مسائل في الفرائض لتحريك الهمم

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد مشرف اشرف
    طالب علم
    • Nov 2008
    • 48

    #31
    بنت، أخت شقيقة، جد

    توفي الرجل عن بنت و أخت شقيقةو جد

    البيت لها النصف
    ويكون الجد يسد مسد الأب على الرأي المفتى به لدى الحنفية، فيحرز ما بقي بعد فرض البنت بناء على أنه يكون عصبة إذا كان في من يرث بنت، ولم يكن فيه ابن.
    والأخت لاترث والجد موجود، فهي محجوبة في هذه الحالة.

    وتصح المسألة من الاثنين، فللبنت الواحد، وللجد الواحد.

    تعليق

    • محمد مشرف اشرف
      طالب علم
      • Nov 2008
      • 48

      #32
      زوجة، 4أخوات شقيقات، 5إخوة أشقاء

      توفى عن زوجة وأربع أخوات شقيقات و خمسة إخوة أشقاء

      للزوجة الربع؛ لأن المتوفى ليس له ولد.
      وما بقي يقسم بين الأخوة والأخوات على مبدأ "للذكر مثل حظ الأنثنين"

      تقسم التركة ست حصص وخمسين حصة (56)
      ----------------------------------------------------

      وللزوجة أربع عشرة حصة منها (14)

      ولكل أخت عينية ثلث حصص (3)
      ولكل أخ عيني ست حصص (6)

      ------------------------------

      أولا يكون مخرج المسألة أربعة بما أن في المسألة ربعا فقد. ويكون الواحد للزوجة، والثلاثة تقسم بين الأخوة والأخوات.
      ولكنها تنكسر عليها، فنصصح المسألة بأن نضرب في المخرج أربعة عشر (14) وذلك أن أخا واحدا يساوي أختين، فكأن لدينا أربع عشر أختا.
      فتصخ المسألة من ستة وخمسين، وكذلك يضرب حظ كل من الزوجة ومجموع الأخوة والأخوات في أربعة عشر.

      تعليق

      يعمل...