بنت، أخت شقيقة، جد
توفي الرجل عن بنت و أخت شقيقةو جد
البيت لها النصف
ويكون الجد يسد مسد الأب على الرأي المفتى به لدى الحنفية، فيحرز ما بقي بعد فرض البنت بناء على أنه يكون عصبة إذا كان في من يرث بنت، ولم يكن فيه ابن.
والأخت لاترث والجد موجود، فهي محجوبة في هذه الحالة.
وتصح المسألة من الاثنين، فللبنت الواحد، وللجد الواحد.
توفي الرجل عن بنت و أخت شقيقةو جد
البيت لها النصف
ويكون الجد يسد مسد الأب على الرأي المفتى به لدى الحنفية، فيحرز ما بقي بعد فرض البنت بناء على أنه يكون عصبة إذا كان في من يرث بنت، ولم يكن فيه ابن.
والأخت لاترث والجد موجود، فهي محجوبة في هذه الحالة.
وتصح المسألة من الاثنين، فللبنت الواحد، وللجد الواحد.
تعليق