معروف أن الشيخ بخيت المطيعي رحمه الله كان يرى عدم وقوع الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة كما أن العلامة الكوثري رد عليه في الإشفاق، فما هو معتمد المذهب في هذه المسألة؟
ما هو معتمد المذهب في الخلاف بين العلامتين المطيعي والكوثري؟
تقليص
X
-
أنا لست حنفياً، لكن المشهور لدى متأخري الحنفية شذوذ ما ذهب إليه الإمام أبو السعود أفندي في تقييد وقوع الطلاق بإضافته إلى المرأة لفظاً، وأن العرف كافٍ في نسبة الطلاق إلى المرأة حتى ولو لم يضف إليها لفظاً، والله أعلم ..
ولعل أخي لؤي يفيدنا في هذه المسألة ..إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
تعليق
-
بورك فيك يا شيخ
فقد كنت أنتظر ظهور من لا يأتي!!!
أخي محمد:
بداية لا بد من التنويه أن كتاب الإشفاق على أحكام الطلاق هو رد على أحمد شاكر في نظام الطلاق الي أصدره بجعل الثلاث واحدة، وإنما أردت التنويه حتى لا يظنن من لا اطلاع له بأن الكتاب أنشىء للرد على الإمام المطيعي.
وأما رد الإمام الكوثري على العلامة المطيعي فكان في كلمات قليلة في نهاية كتابه، مع كبير ما يحمله الكوثري من تقدير وإجلال للمطيعي وعلمه.
ويكفي قوله فيه: والله يعلم ما فقدت مصر من سمعتها العلمية في الخارج منذ مات شيخ فقهاء عصره الشيخ محمد بخيت رحمه الله؛ وكان مرجع القضاة والعلماء في أقطار الأرض في حل مشكلاتهم.....الخ.
أما معتمد المذهب فما ذهب إليه الإمام الكوثري رحمه الله من وقوع الطلاق وإن لم يضف الطلاق إليها صريحا؛ ولا يصدق في أنه لم يرد امرأته للعرف.وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!تعليق
تعليق