الأسئلة المتعلقة بالمذهب في المنتدى

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #1

    الأسئلة المتعلقة بالمذهب في المنتدى

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
    فقد ارتأيت أن أجمع شتات الأسئلة المتفرقة في المنتدى وإجاباتها، وذلك تسهيلاً للإخوة بالرجوع إليها، وتعميما للفائدة.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #2
    #1 يوم أمس, 02 :39 02:39:03 PM
    يوسف العمراوي

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    أرجو من السادة الأفاضل أن يبينوا لنا حكم إمامة الصبي في الصلاة سواء في الفرض أو النفل عند السادة الأحناف رضي الله عنهم ، وليكن الجواب معززا ببعض النقول من كتبهم إن أمكن..
    أرجو منكم الجواب بسرعة
    وجزاكم الله خيرا

    __________________

    لؤي عبد الرؤوف الخليلي
    طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
    المشاركات: 1,033


    إمامة الصبي في البالغين لا تصح في الفرض؛ لأن الفرائض نفل في حق الصبي، وتجوز في التراويح والنوافل المطلقة؛ لأن كل نفل منهما نفل في ذاته على قول عندنا، والصحيح عدم الجواز لأن نفل البالغ مضمون يجب قضاؤه بإفساده، ونفل الصبي غير مضمون لا يجب قضاؤه بإفساده، فكان نفل البالغ اقوى من نفل الصبي.
    ولو اقتدى صبي بصبي جاز لأن الصلاة متحدة.
    أما النصوص فتجدها في كل كتب أصحابنا في فصل صلاة الجماعة.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #3
      محمد سيد نصار
      طالب علم تاريخ الانضمام: 08/01/05
      المشاركات: 113

      معروف أن الشيخ بخيت المطيعي رحمه الله كان يرى عدم وقوع الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة كما أن العلامة الكوثري رد عليه في الإشفاق، فما هو معتمد المذهب في هذه المسألة؟

      #4 08/05/07, 05 :09 05:09:50 PM
      جلال علي الجهاني
      Administrator تاريخ الانضمام: 27/06/03
      المشاركات: 1,073


      أنا لست حنفياً، لكن المشهور لدى متأخري الحنفية شذوذ ما ذهب إليه الإمام أبو السعود أفندي في تقييد وقوع الطلاق بإضافته إلى المرأة لفظاً، وأن العرف كافٍ في نسبة الطلاق إلى المرأة حتى ولو لم يضف إليها لفظاً، والله أعلم ..

      ولعل أخي لؤي يفيدنا في هذه المسألة ..

      #5 08/05/07, 09 :10 09:10:17 PM
      لؤي عبد الرؤوف الخليلي
      طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
      المشاركات: 1,034


      بورك فيك يا شيخ
      فقد كنت أنتظر ظهور من لا يأتي!!!

      أخي محمد:
      بداية لا بد من التنويه أن كتاب الإشفاق على أحكام الطلاق هو رد على أحمد شاكر في نظام الطلاق الي أصدره بجعل الثلاث واحدة، وإنما أردت التنويه حتى لا يظنن من لا اطلاع له بأن الكتاب أنشىء للرد على الإمام المطيعي.

      وأما رد الإمام الكوثري على العلامة المطيعي فكان في كلمات قليلة في نهاية كتابه، مع كبير ما يحمله الكوثري من تقدير وإجلال للمطيعي وعلمه.
      ويكفي قوله فيه: والله يعلم ما فقدت مصر من سمعتها العلمية في الخارج منذ مات شيخ فقهاء عصره الشيخ محمد بخيت رحمه الله؛ وكان مرجع القضاة والعلماء في أقطار الأرض في حل مشكلاتهم.....الخ.

      أما معتمد المذهب فما ذهب إليه الإمام الكوثري رحمه الله من وقوع الطلاق وإن لم يضف الطلاق إليها صريحا؛ ولا يصدق في أنه لم يرد امرأته للعرف.
      __________________

      #6 08/05/07, 09 :48 09:48:45 PM
      محمد سيد نصار
      طالب علم تاريخ الانضمام: 08/01/05
      المشاركات: 113

      بوركتم شيخنا وقد سبق قلمي إلى كتابة الرسالة دون بيان أنها رد على أحمد شاكر فجزاكم الله خيراً على الاستدراك وإزالة اللبس لدى من قد يلتبس عليه الأمر.
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #4
        لؤي عبد الرؤوف الخليلي
        طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
        المشاركات: 1,035

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        من المطاعن التي تلحق بمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله-بغير وجه حق وذلك بحمل كلامهم على غير مقصودهم- تجويزهم شهادة الفاسق.
        فمن يوضح لنا مقصود السادة الحنفية بقولهم بجواز شهادة الفاسق؟


        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        هل يقصد سيدي لؤي مسئلة تحمل الشهادة في النكاح


        #4 08/05/07, 02 :06 02:06:27 AM
        عبد الله عثمان محمد
        طالب علم تاريخ الانضمام: 31/03/07
        المشاركات: 44

        بسم الله الرحمن الرحيم
        الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى من والاه ثم أما بعد :
        وددت من إخواني من كفاني مؤنة البحث عن هذه المسألة التي طرحها أخونا لؤي حفظه الله تعالى وجعل علمه خالصا لوجهه الكريم .
        أقول وبالله التوفيق أولا ً أن الفسق لايُخرج عن التكليف .
        قال في المبسوط : الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ عِنْدَنَا ، وَإِنَّمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ؛ لِتَمَكُّنِ تُهْمَةِ الْكَذِبِ .
        ثم قال : نَقُولُ الْفِسْقُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ وَالسَّلْطَنَةِ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَلَّ مَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ فِسْقٍ فَالْقَوْلُ بِخُرُوجِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ إمَامًا بِالْفِسْقِ يُؤَدِّي إلَى فَسَادٍ عَظِيمٍ ، وَمِنْ ضَرُورَةِ كَوْنِهِ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ كَوْنُهُ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ تَقَلُّدَ الْقَضَاءِ يَكُونُ مِنْ الْإِمَامِ ، وَمِنْ ضَرُورَةِ كَوْنِهِ أَهْلًا لِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ وَبِهِ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُقْصَانِ الْحَالِ بِسَبَبِ الرِّقِّ ، وَالْأَدَاءُ ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ الشَّهَادَةِ .
        قال الكاساني في البدائع إنَّ الْقَاضِيَ لَوْ تَحَرَّى الصِّدْقَ فِي شَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَجُوزُ لَهُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ الْقَبُولُ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ بِالْإِجْمَاعِ .
        وَكَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَةَ الْعَدْلِ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ ، وَإِذَا شَهِدَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ ، وَهَذَا هُوَ الْفَصْلُ بَيْنَ شَهَادَةِ الْعَدْلِ وَبَيْنَ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ عِنْدَنَا ( وَلَنَا ) عُمُومَاتُ قَوْله تَعَالَى { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ } وَالْفَاسِقُ شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ } قَسَّمَ الشُّهُودَ إلَى مَرْضِيِّينَ وَغَيْرِ مَرْضِيِّينَ ، فَيَدُلُّ عَلَى كَوْنِ غَيْرِ الْمَرْضِيِّ - وَهُوَ الْفَاسِقُ شَاهِدًا
        قال ابن عابدين رحمه الله :
        وَعِبَارَةُ الدُّرَرِ حَتَّى لَوْ قِبَلهَا الْقَاضِي ، وَحَكَمَ بِهَا كَانَ آثِمًا لَكِنَّهُ يَنْفُذُ وَفِي الْفَتَاوَى الْقَاعِدِيَّةِ هَذَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ وَهُوَ مِمَّا يُحْفَظُ ا هـ .
        قُلْت : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ أَيْضًا لِحُصُولِ التَّبَيُّنِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي النَّصِّ تَأَمَّلْ قَالَ ط : فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّ الْقَاضِي صِدْقُهُ بِأَنْ غَلَبَ كَذِبُهُ عِنْدَهُ أَوْ تَسَاوَيَا فَلَا يَقْبَلُهَا أَيْ لَا يَصِحُّ قَبُولُهَا أَصْلًا ، هَذَا مَا يُعْطِيهِ الْمَقَامُ ا هـ .
        قال ابن نجيم رحمه الله في البحر
        أَمَّا الْعَدَالَةُ فَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْأَدَاءِ وَإِنَّمَا ظُهُورُهَا شَرْطُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْقَاضِي كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَدَائِعِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لَوْ قَضَى الْقَاضِي شَهَادَةِ الْفَاسِقِ صَحَّ عِنْدَنَا زَادَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَكَانَ الْقَاضِي عَاصِيًا قَالَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْفَاسِقَ إذَا كَانَ وَجِيهًا فِي النَّاسِ كَمُبَاشِرِي السُّلْطَانِ وَالْمَكَسَةِ وَغَيْرِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَأْجَرُ لِشَهَادَةِ الزُّورِ لِوَجَاهَتِهِ وَيَمْتَنِعُ عَنْ الْكَذِبِ لِمُرُوءَتِهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَعْلِيلٌ لِمُقَابَلَةِ النَّصِّ فَلَا يُقْبَلُ ا هـ .
        وَفَسَّرَ فِي الْعِنَايَةِ الْوَجِيهَ بِأَنْ يَكُونَ ذَا قَدْرٍ وَشَرَفٍ وَفَسَّرَ الْمُرُوءَةَ بِالْإِنْسَانِيَّةِ قَالَ وَالْهَمْزَةُ وَتَشْدِيدُ الْوَاوِ فِيهِمَا لُغَتَانِ ا هـ .
        وَعَلَى هَذَا فَمَا فِي الْقُنْيَةِ شَارِبُ الْخَمْرِ يَسْتَحْيِ وَيَرْتَدِعُ إذَا زُجِرَ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ إنْ كَانَ ذَا مُرُوءَةٍ وَتَحَرَّى فِي مَقَالَتِهِ فَوَجَدَهُ صَادِقًا ا هـ .
        والخلاصة كما بدا للفقير العاجز إن تحرى القاضي صدق الشاهد الفاسق قبل وإلا لا .
        __________________




        #5 08/05/07, 02 :03 02:03:46 PM
        لؤي عبد الرؤوف الخليلي
        طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
        المشاركات: 1,035


        اقتباس:
        أرسل أصلا بواسطة احمد حسن عبدالله
        هل يقصد سيدي لؤي مسئلة تحمل الشهادة في النكاح

        بارك الله فيك أخي أحمد:
        إنما أطلقت لفظة الشهادة لتشمل حكم التحمل والأداء.

        وبورك في أخينا عبدالله عثمان على نقوله، وجعل ذلك في ميزان حسناته.

        السادة الحنفية قالوا: العدالة شرط يوجب على القاضي الحكم، ولكنها ليست شرطاً لقبول الشهادة، فتجوز شهادة الفاسق.
        والعدالة عند الحنفية شرط كما هي بالإجماع.
        إلا أن هناك من حمل كلام الحنفية على غير ما أرادوا، وإنما كان ذلك لبعدهم عن لغة الفقه والفقهاء، فحملوا على المذهب دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة معرفة مراد الفقهاء من كلامهم.
        فمقصود الإمام بقبول شهادة الفاسق : من هو مستور الحال، فلا يجب عنده البحث عن حاله بناء على أن الأصل في المسلم العدالة إلا إذا ثبت خلافه. فالإمام يكتفي بالعدالة الظاهرة، وذهب الصاحبان مذهب الجمهور في اشتراط العدالة الظاهرة والباطنة.
        وقد ذكرنا أن شرط العدالة بالإجماع، لذا إذا علم القاضي فسقه فلا تقبل شهادته، وكذلك إذا طعن في شهادة الشهود.

        والحمد لله رب العالمين
        .
        __________________
        #6 08/05/07, 04 :05 04:05:27 PM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        وحسب ما اعلم انالمشايخ وفقوا بين الامام والصاحبين بقولهم ان ذلك بحسب اختلاف الزمان لفشو الصدق في زمن الامام رضي الله عنه وانتشار الكذب في زمن الصاحبين رضي الله عنهما

        فلو كان الامام في زمن الصاحبين لوافقهم في عدم قبول رواية مستور الحال

        فما رايكم سيدي الكريم بهذا التوفيق

        #7 08/05/07, 08 :05 08:05:58 PM
        لؤي عبد الرؤوف الخليلي
        طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
        المشاركات: 1,035


        يكفيك يا سيدي الكريم قول أبي يوسف رضي الله عنه:
        ما قلت قولاً إلا وهو قول للإمام أو رجع عنه.
        والتوفيق على ما حملت أخي أحمد لا يخالف المذهب ، بل كثير من المسائل تحمل على هذا، فلا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

        #8 08/05/07, 08 :19 08:19:18 PM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        لا قطع الله عنا فضلك سيدي الكريم ونفعنا بعلمك
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        • لؤي الخليلي الحنفي
          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
          • Jun 2004
          • 2544

          #5
          أويس نمازي
          طالب علم تاريخ الانضمام: 02/05/07
          المشاركات: 1

          كتاب الأسرار لأبي زيد الدبوسي مطبوع أم لا؟

          السلام عليكم

          كتاب الأسرار لأبي زيد الدبوسي، هل طبع أم لا؟

          الرجاء ذكر اسم المطبعة التي قامت بنشر الكتاب

          جزاكم الله خيراً


          #2 03/05/07, 07 :44 07:44:37 PM
          لؤي عبد الرؤوف الخليلي
          طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
          المشاركات: 1,036


          وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
          الكتاب له طبعتان حسب علمي
          الطبعة الأولى: طبعة دار الكتب العلمية في مجلد واحد.
          الطبعة الثانية في أربعة مجلدات من القطع المتوسط بتحقيق الدكتور محمود العواطلي وهي أطروحته للدكتوراه، وقد مكث تسع سنين في تحقيقها على خمس نسخ مخطوطة!!!
          وهي من مطبوعات وزارة الأوقاف الأردنية.


          #3 05/05/07, 01 :17 01:17:43 PM
          حسين يعقوب محمد
          طالب علم تاريخ الانضمام: 14/07/04
          المشاركات: 104

          أخي لؤي

          هل تقصد تقويم الأدلة للدبوسي - وقد يقال له تقويم أصول الفقه- وهو في الأصول أو الأسرار - له أيضا- وهو في الفروع؟

          فإن الذي طبعته دار الكتب العلمية هو تقويم الأدلة لا الأسرار

          وأظن أن تحقيق الدكتور العواطلي لتقويم الأدلة ولكن سماه "الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع" كما ذكرت أنت في :
          http://www.aslein.net/showpost.php?p=35178&postcount=4

          وكما ذكر في:
          http://www.aslein.net/showpost.php?p=1555&postcount=9

          أما الأسرار فهو كتاب كبير جدا لا يقع في أقل من 10 مجلدات
          طبع المناسك منه في مجلد كبير في دار المنار بالقاهرة قبل سنوات
          وحقق الباقي في حوالي عشر رسائل علمية في السعودية ولكنه لم يطبع

          وجمع الشيخ عبد الجليل عطا من دمشق عدة نسخ وقد عزم على تحقيقه
          والله تعالى أعلم




          #4 05/05/07, 02 :08 02:08:06 PM
          لؤي عبد الرؤوف الخليلي
          طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
          المشاركات: 1,036


          نعم أخي حسين
          هذا ما قصدته كتابه الأصولي تقويم الأدلة، وسماه العواطلي بالأسرار كما هو مثبت في عدة نسخ مخطوطة كما ذكر في دراسته للكتاب.
          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

          تعليق

          • لؤي الخليلي الحنفي
            مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
            • Jun 2004
            • 2544

            #6
            احمد حسن عبدالله
            طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
            المشاركات: 139

            هل يصح اقتداء الحنفي بالشافعي

            بسم الله الرحمن الرحيم
            هل يصح اقتداء الحنفي بالشافعي

            الحمد لله والصلاة والسلام على النبي واصحابه وابي حنيفة واحبابه
            اما بعد


            روى مكحول النسفي عن ابي حنيفة رضي الله عنه (ان من رفع يديه عند الركوع وعند الرفع فسد صلاته) ذكره في كتابه المسى بــ (الشعاع) ذكره صاحب (النهاية)


            ذهب بعض فقهائنا اعتمادا على هذه الرواية الى القول بفساد صلاة الحنفي خلف الشافعي ومنهم :1- اميركاتب الاتقاني والف فيها رسالة
            2- وكذا الامام ابو اليسر
            3- وقال حسام الدين السغناقي في النهاية نقلا عن ابي اليسر ان اقتداء الحنفي بشافعي المذهب غير جائز من غير طعن في دينهم لما روى مكحول النسفي في كتاب سماه الشعاع عن ابي حنيفة ...ثم جعل ذلك عملا كثيرا فصلاتهم فاسدة عندنا ...

            هذه الرواية تعارض ظاهر الرواية :وفي شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة تحت مسالة صلى الفجر خلف امام يقنت فانه يسكت ولا يتابعه عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف يتابعه الخ

            القول المحقق :
            1- صرح بشذوذها الامام ابن الهمام في فتح القدير
            2- وفي حلية المحلي شرح منية المصلي لابن امير حاج الفساد برفع اليدين في الصلاة رواية مكحول النسفي عن ابي حنيفة رضي الله عنه وهو خلاف ظاهر الرواية ففي الذخيرة رفع اليدين لا يفسد منصوص عليه في باب صلاة العيدين من ا لجامع ومشى عليه في الخلاصة وهو اولى بالاعتبار انتهى
            3- وفي البزازية رفع اليدين في المختار لا يفسد
            4- وفي السراجية رفع اليدين لا يفسد وهو المختار انتهى-
            5- وفي مقدمة رفع اليدين في الصلاة لمحمود القونوي : القول بعدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي ليس مذهب ابي حنيفة رضي الله عنه انما هو قول شاذ يذكره بعض المتاخرين على رواية مكحول النسفي ، فقال :
            1- وان مكحولا تفرد بهذه الرواية ولم يروها غيره فيما نعلم
            2- ولم يكن مشهورا بالرواية في المذهب ولم نجد له قولا ولا اختيارا
            3- ولم ينص احد من المشايخ على صحة هذه الرواية ورجحانها فينزل منزلة المجهول من الرواية ومن يكن بهذه المثابة لا يجوز العمل بروايته
            4- ومعلوم ان مكحول لم يكن من اهل القورن المعدلة ولم تشتهر روايته في السلف ليقر عليها فلا يجب العمل بروايته بل لا يجوز
            5- قال الاصوليون من اصحابنا ان رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يعمل بها واذا كان كذلك في ر واية الاخبار فكذا في رواية الاحكام الدينية اذ لا فرق بينهما في العمل بها وايضا ، فان ظاهر ما روي عن مكحول يدل على انه ادرك ابا حنيفة رضي الله عنه فلزم القائل بصحة روايته امرين احدهما اما ان يبين ادراكه لا بي حنيفة او يبين الرواة الذين بينه وبين ابي حنيفة لتصح روايته
            6- وكذا من نقل تلك الرواية عن مكحول كالصدر الشهيد وغيره معلوم انهم لم يدركو مكحولا فيلزم ايضا ان يبين ادراكهم اياه او يبين الرواه بينهم وبين مكحول واذا تعذر ذلك كانت تلك الرواية منقطعة الاسناد من الطريقين الاعلى والاسفل فيتطرق الطعن اليها بهذا الاعتبار
            7- وكذا نقول في سائر الروايات المخالفة لظاهر المذهب اللهم الا ان ينص على صحتها والعمل بها باعتبار التنصيص على صحتها لا باعتبار ذاتها وليس هذا من باب الارسال لما بينا ان مكحولا لم يكن من اهل القرون المعدلة ليقبل ارساله ولم يرو احد عن مكحول هذه الرواية مسندة عن الامام ولا مرسلة لتقوى روايته

            هكذا ذكر العلامة عبدالحي اللكنوي في كتاب الفوائد البهية ص 285-287 ببعض التصرف
            وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
            فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
            فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
            من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

            تعليق

            • لؤي الخليلي الحنفي
              مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
              • Jun 2004
              • 2544

              #7
              لؤي عبد الرؤوف الخليلي
              طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
              المشاركات: 1,038


              هل الليالي تابعة للأيام ؟

              قال في فتح باب العناية نقلا عن المحيط:

              والليالي كلها تابعة للأيام المستقبلية لا للأيام الماضية إلا في الحج، فإنها في حكم الأيام الماضية، فليلة عرفة تابعة ليوم التروية، وليلة النحر تابعة ليوم عرفة، ولهذا يصح الوقوف فيها.





              #2 17/04/07, 12 :57 12:57:21 AM
              عبد الله عثمان محمد
              طالب علم تاريخ الانضمام: 31/03/07
              المشاركات: 44

              الأخ لؤي العنوان يدل على التساؤل والموضوع يدل على التقرير
              فما المطلوب

              #3 17/04/07, 02 :47 02:47:45 PM
              لؤي عبد الرؤوف الخليلي
              طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
              المشاركات: 1,038


              أهلا أخي عبدالله
              المطلوب أن تدخل وتقرأ، وإن كان عندكم إضافة تفيدونا فيها فنحن بانتظاركم


              #4 18/04/07, 04 :51 04:51:11 PM
              عبد الله عثمان محمد
              طالب علم تاريخ الانضمام: 31/03/07
              المشاركات: 44

              قال ابن عابدين :
              قوله: (واعلم أن الليالي تابعة للايام) أي كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها، ألا ترى أنه يصلي التراويح في أول ليلة من رمضان دون أول ليلة من شوال .اهـ
              ثم أخي لؤي معظم الكتب نقلت ما نقلت جزاك الله خيرا
              وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
              فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
              فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
              من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

              تعليق

              • لؤي الخليلي الحنفي
                مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                • Jun 2004
                • 2544

                #8
                محمود القسمطيني
                طالب علم تاريخ الانضمام: 28/08/06
                المشاركات: 14

                ما هو الصحيح؟

                ما هو الصحيح عندكم
                الاصل في الزواج التعدد او الاصل في الزواج شرعية التعدد

                #2 04/04/07, 04 :46 04:46:58 PM
                لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                المشاركات: 1,039

                حسبما يراد من النكاح
                فقد يراد به الوطء، وقد يراد به العقد، والعقد هو الذي يختص بالعدد دون الوطء (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) فيكون أصلا فيه والله أعلم.


                #3 04/04/07, 11 :58 11:58:36 PM
                سعيد فودة
                Administrator تاريخ الانضمام: 12/07/03
                المشاركات: 1,161

                الأقرب والله أعلم أن الأصل في الزواج شرعية التعدد.... لا التعدد بالفعل.
                وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                تعليق

                • لؤي الخليلي الحنفي
                  مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                  • Jun 2004
                  • 2544

                  #9
                  محمود القسمطيني
                  طالب علم تاريخ الانضمام: 28/08/06
                  المشاركات: 14

                  الحلف بالصفة العلم ؟


                  عندنا '' المالكية '' يجوز القسم بالصفات كقدرته تعالى وعزته وحياته وكلامه '' خاصة صفاته الذاتية ''
                  قال الباجي في المنتقي 3-235 من حلف بصفات الله تعالى فحنث فعليه كفارة يمين وكذلك من خلف بالقران او المحف

                  ولكن هناك من اشار الى مخالفة ابي حنيفة رحمه الله تعالى في صفة العلم
                  فهل من تفصيل وهل ها النقل عن ابو حنيفة صحيح
                  بارك الله فيكم




                  #2 04/04/07, 04 :12 04:12:45 PM
                  لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                  طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                  المشاركات: 1,040


                  أهلاً أخي محمود:
                  الصفات ضربان:
                  صفات الذات، وصفات الفعل
                  والفرق بينهما أن كل ما يوصف به الله تعالى ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات ذاته، كالقدرة والعزة.
                  وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالرحمة والرأفة والسخط والغضب.
                  فما كان من صفات الذات إذا حلف به يكون يمينا إلا وعلم الله؛ لأن صفات الله تعالى قديمة كذاته، فما تعارف الناس الحلف به صار ملحقا بالاسم والذات فيكون يميناً وإلا فلا.
                  وعلم الله ليس بمتعارف حتى قال عامة المشايخ:
                  لا يكون يمينا وإن نواه لعدم التعارف. وعند بعضهم يكون يمينا كغيرها من الصفات.
                  ولأن صفات الذات لما لم يكن لها معنى غير الذات كان ذكرها كذكر الذات فكان قوله: وقدرة الله كقوله: والله القادر،
                  وهو القياس في العلم لأنه صفات الذات إلا أنه جرت العادة أن العلم يذكر ويراد به المعلوم، ومعلوم الله تعالى غيره.
                  قال الإمام النسفي: وهذا لا يستقيم على مذهب أهل الحق، والصحيح أن كلها صفات الله تعالى قائمة بذاته والحلف بها حلف بالله.
                  والفرق الصحيح ما قاله محمد بن الحسن رحمه الله: إن هذه الأشياء يراد بها غير الصفة فلهذا لم يصر به حالفا بالشك
                  فالرحمة تذكر ويراد بها المطر والنعمة ويراد بها الجنة.
                  قال تعالى: " ففي رحمة الله هم فيها خالدون"
                  والسخط والغضب يراد بهما ما يقع من العذاب في النار، والرضى يراد به ما يقع من الثواب في الجنة فصار حالفا بغير الله من هذا الوجه.
                  وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                  فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                  فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                  من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                  تعليق

                  • لؤي الخليلي الحنفي
                    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                    • Jun 2004
                    • 2544

                    #10
                    جدول لبعض ما يؤكل وما لا يؤكل
                    هذا جزء اختصرته من رسالته فتوى الخواص في حل ما صيد بالرصاص لمفتي دمشق الشام العلامة محمود محمد الحمزاوي، ونبين ما يجوز أكله وما لا يجوز، مما اشتهر وعرف في زماننا.
                    حرف (م) لما يجوز أكله، و (لا) لما لا يجوز أكله.
                    أبو بياضة(م)
                    أبو سعد(م)
                    أبابيل(م)
                    إوز(م)
                    أرنب(م)
                    أسد(لا)
                    بجع(م)
                    بط(م)
                    بغاث(لا)
                    باشق(لا)
                    بازي(لا)
                    بقر الوحش(م)
                    بلق(م)
                    بوم(خلاف)
                    ثعلب(لا)
                    جربوع(لا)
                    حباري(م)
                    حمار الوحش(م)
                    خفاش(لا)
                    دب(لا)
                    دجاج الماء(م)
                    درّة(خلاف)


                    #2 22/03/07, 09 :55 09:55:24 PM
                    لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                    طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                    المشاركات: 1,041


                    ديك الماء (م)
                    ذئب (لا)
                    ريم (م)
                    زر (م)
                    زرافة (خلاف)
                    سلحفاة (لا)
                    سمن (م)
                    سمور (لا)
                    سنور (لا)
                    سنجاب (لا)
                    سمند (لا)
                    شاهين (لا)
                    شحرور (م)
                    شنار (م)
                    ضب (مكروه)
                    ضبع (لا)، قلت والغريب أن الشافعية يجوزون أكل الضبع.
                    ضفدع (لا)
                    طاووس (م)
                    ظبي (م)
                    عقاب (لا)
                    غراب (لا)
                    فيل (لا)
                    قرد (لا)
                    قمري (م)
                    قنفد (لا)
                    لقلق (م)
                    نقار الخشب (م)
                    نعام (م)
                    نمس (لا)
                    نيص (لا)
                    هدهد (م)
                    وطواط (لا)
                    وعل (م)
                    واوي (لا)
                    __________________


                    #3 23/03/07, 12 :20 12:20:30 AM
                    HAMZAH AHMAD ABDEL RAHMAN
                    طالب علم تاريخ الانضمام: 09/03/06
                    المشاركات: 215

                    ما هو الغريب في هذا يا شيخ لؤي ؟
                    اخي وشيخي الفاضل لؤي للعلم فقط فان السادة المالكية والسادة الحنابلة ايضا يبيحون اكله على ما اعلم ..وليصحح لنا السادة من المذهبين ان كنت مخطئا ..
                    اذا ثبت ان الثلاثة مذاهب تبيحه ويبقى السادة الاحناف من يحرم اكله فعبارة (قلت والغريب أن الشافعية يجوزون أكل الضبع) تصير قلنا (اي المذاهب الثلاثة ) والغريب ان الاحناف يحرمون اكله

                    #4 23/03/07, 01 :35 01:35:50 AM
                    سامح يوسف
                    طالب علم تاريخ الانضمام: 27/08/03
                    المشاركات: 458

                    جزاك الله خيرا سيدي لؤي فقد كنت اختصرت كتاب ديوان الحيوان وكتبته علي الوورد فذكرني موضوعكم به
                    وإن شاء الله أضعه قريبا في قسم الشافعية

                    أما الضبع :

                    فعمدتنا الحديث

                    وهو ما رواه التِّرمذيّ: حدثنا أحمد بن منيع قَالَ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قَالَ : قلت لجابر: الضبع أصيد هي قال: نعم،قَالَ : قلت : أكلها ؟قَالَ نعم.قَالَ : قلت : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟قَالَ : نعم.قَالَ أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
                    ورواه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة وهو صحيح

                    وآثارعن الصحابة في المصنف :

                    حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال : قيل لابن عمر : إن سعدا يأكل الضباع , فلم ينكر ذلك

                    ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس بأكلها , وقال : هي صيد .

                    ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي المنهال نصر بن أوس عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت أبا هريرة عن الضبع , قال : نعجة من الغنم .

                    ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء عن جابر قال : ضبع أحب إلي من كبش .

                    ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عبيد الله بن إبراهيم المكي عن مولى لهم عن جابر قال : الضبع صيد , ولا تصدها في الحرم .


                    ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال : كانت العرب تأكل الضبع .

                    ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هارون عن أبي سعيد قال : كان أحدنا لأن يهدى له الضبع المكونة أحب إليه من الدجاجة السمينة

                    فاستثني أئمتنا الضبع من السباع صاحبة الأنياب المحرمة بالأحاديث الاخري وفي ذلك عمل بالأدلة كلها و الإعمال أولي من الإهمال

                    ومن أدلة السادة الحنفية ما رواه الترمذي :حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال أو يأكل الضبع أحد وسألته عن الذئب فقال أو يأكل الذئب أحد فيه خير
                    قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل مسلم عن عبد الكريم أبي أمية وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة

                    فقال أئمتنا إن هذا الحديث فيه كلام فأخذوا بالحديث السابق دون هذا

                    والله تعالي أعلم

                    #5 24/03/07, 09 :27 09:27:55 PM
                    جلال علي الجهاني
                    Administrator تاريخ الانضمام: 27/06/03
                    المشاركات: 1,073

                    المعتمد في مذهبنا -المالكية- كراهة أكل الضبع لا تحريمه ..
                    #6 24/03/07, 10 :44 10:44:56 PM
                    لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                    طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                    المشاركات: 1,041


                    أخي حمزة:
                    قلت ما قلته من باب المداعبة التي ذكرها الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى في رسالته الصلح بين الإخوان في عدم حرمة شرب الدخان، حيث ذكر أنه كان على خلاف مع شافعية مسجده وكانوا يستبيحون استغابته، فقال: لا غرو إن أبحتم أكل لحم الضبع أن تجوزوا أكل لحم الإنسان، وكتب في ذلك نظماً.

                    #7 24/03/07, 11 :09 11:09:15 PM
                    HAMZAH AHMAD ABDEL RAHMAN
                    طالب علم تاريخ الانضمام: 09/03/06
                    المشاركات: 215

                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
                    السلام عليكم يا سادتي ورحمة الله وبركاته...

                    بمناسبة شرب الدخان يا سيدي الكريم ,
                    كنت قد سمعتك مرة تقول في موضوع الموسيقى انها حرام على المعتمد عند سادتنا الاحناف واجبتك حينها ان سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي قد قال بحلّها فاجبتني "قوله ليس بالمعتمد " وبعد فترة رأيت لك مقالا او "لا اذكر" انك قد استدللت باباحة شرب الدخان على قول سيدي النابلسي ؟؟
                    والان سؤالي يا مولانا هل هو المعتمد في المذهب الحنفي قول سيدي النابلسي في شرب الدخان بما ان الموضوع هنا ما يؤكل وما لا يؤكل
                    ؟؟
                    __________________


                    #8 25/03/07, 03 :45 03:45:11 PM
                    لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                    طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                    المشاركات: 1,041


                    أخي حمزة:
                    ليست هذه هي الطريقة لمعرفة المعتمد، وذلك بالتعلق بقول عالم، ومن ثم الحكم بناء على قوله بأنه القول المعتمد.
                    فأمر الموسيقى نص على إباحتها بتفصيل الشيخ عبد الغني النابلسي في رسالته إيضاح الدلالات في سماع الآلات، ونحن لا نوافقه فيما ذهب إليه، لمخالفته صريح المذهب قيما عليه المتون والشروح.
                    أما قضية الدخان فهي مسأة متأخرة بسبب تأخر ظهور الدخان في القرن السابع، فلا تكاد تجد في كتب المتقدمين نصاً فيها، وما جرى من اجتهاد العلماء في المذهب وذلك بتخريجها وفق قواعد المذهب اختلف فيه، فخرج غير واحد على الإباحة منهم الشيخ النابلسي في رسالته الصلح بين الإخوان، ونص على التحريم ابن قطلوبغا وغيره
                    فمدار البحث هنا يدور على تخريج المسألة، وأيهما أقرب في تخريجه لقواعد المذهب.

                    وهذا الأمر موجود في غير مذهبنا ، فقد نص على إباحته كثير من أهل المذاهب الأخرى كالشيخ علي الأجهوري المالكي وغيره.
                    وكذا نص على حرمته غيرهم.
                    فانظر أيهما أقرب في تخريج المسألة لقواعد المذهب، وأيهما الدليل الأقوى في جانبه.
                    ودمتم.
                    __________________



                    #9 29/03/07, 03 :27 03:27:28 PM
                    أحمد محمد نزار
                    طالب علم تاريخ الانضمام: 23/01/05
                    المشاركات: 398

                    جزاكم الله خيراً يا شيخ لؤي على ماأتحفتنا به


                    #10 31/03/07, 09 :28 09:28:46 PM
                    محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش
                    طالب علم تاريخ الانضمام: 22/06/06
                    محل السكن: عمان- الأردن
                    المشاركات: 711


                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

                    سيدي الشيخ لؤي,

                    لماذا حرام لحم الفيل والقنفذ؟؟
                    __________________


                    #11 31/03/07, 10 :00 10:00:10 PM
                    لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                    طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                    المشاركات: 1,041


                    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                    أهلا أخي محمد
                    أما الفيل فلأنه نجس العين عند محمد كالخنزير.
                    وعند الإمام وأبي يوسف حرام لحمه ولكن ينتفع بعظمه ويطهر جلده بالدباغة.

                    أما القنفد فكما عند أبي داود في السنن بأنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث.
                    __________________


                    #12 02/04/07, 12 :59 12:59:47 AM
                    محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش
                    طالب علم تاريخ الانضمام: 22/06/06
                    محل السكن: عمان- الأردن
                    المشاركات: 711


                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

                    جزاكم الله خيراً سيدي...

                    ولكن أليس من الغريب أن كانت العرب تأكل الضبع؟؟

                    فإنَّه حيوان يأكل الجيف ويقال إنَّ رائحته منتنة!!

                    ولكنَّهم إذ جربوا ربما وجدوا لحمه ألذ!!!

                    فلننتظر شخصاً ذاقه لعلنا نبتدئ مزارع للضباع!

                    والسلام عليكم
                    ...
                    _____________
                    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                    تعليق

                    • لؤي الخليلي الحنفي
                      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                      • Jun 2004
                      • 2544

                      #11
                      /02/07, 12 :32 12:32:24 AM
                      عبدالعزيز الحسيني الهاشمي
                      طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
                      المشاركات: 54

                      سؤال عن كتابي "الغرة المنيفة" و"معتصر المختصر"؟



                      بسم الله الرحمن الرحيم

                      السلام عليكم.


                      هل كتاب "الغرة المنيفة" من الكتب المعتمدة عند السادة الحنفية؟

                      وهل "معتصر المختصر" من كتب السادة الحنفية؟ وإن كان كذلك فما منزلته في المذهب؟

                      لأني قرأتُ بعض البحوث، ورأيت في بعض الحواشي اسم هذين الكتابين...

                      وأحسن الله إليكم.

                      #2 13/02/07, 05 :07 05:07:52 AM
                      مهند بن عبد الله الحسني
                      طالب علم تاريخ الانضمام: 20/10/06
                      المشاركات: 82

                      أعتذر عن الخروج من إطار الموضوع ولكن ما لا يدرك كلّه لا يترك جله .

                      فائدة :
                      الغرة المنيفة فى تحقيق بعض مسائل الإمام أبى حنيفة
                      المؤلف / أبو حفص عمر الغرنوى الحنفى / المتوفى ـ 773 هـ

                      عدد الأجزاء / 1

                      دار النشر / مكتبة الإمام أبى حنيفة

                      الكتاب / موافق للمطبوع



                      والله يتولانا وإيّاكم .


                      #4 14/02/07, 09 :28 09:28:34 PM
                      لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                      طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                      المشاركات: 1,042


                      أخي المكرم عبد العزيز:
                      قد لا نستطيع طرح قضية الاعتماد في كتاب الغزنوي هذا كونه ليس بكتاب عنى بنقل مسائل المذهب، وإنما هو كتاب ألف لمقارعة الحجة بالحجة، فهو عبارة عن تحقيقات بديعة صدرت من إمام عظيم في المذهب متبحر في الأصول والفروع يدل على ذلك مؤلفاته.
                      والكتاب ألفه السراج أبي حفص عمر بن اسحاق الغزنوي الحنفي الهندي، بناء على طلب الأمير صرغتمش الناصري كما في مقدمته، وهو رد على الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى ومقارعة لحججه في كتابه الطريقة البهائية.
                      وقد طبع الكتاب بتحقيق الإمام العلامة الكوثري رحمه الله تعالى حيث قسى في تقديمه للكتاب على الإمام الرازي بعد أن بيّن فضله في قمع مجسمة هراة وما ولاها، ومناصرة مذهب الإمام الأشعري، وبين ما له من انفردات غير مقبولة كتصريحه بكون العبد مجبورا في صورة مختار على طبق ما ذكره ابن سينا في التعليقات ... وغيرها.
                      وقد ساق ما ذكره الشهرزوري بأنه لا يذكر في زمرة الحكماء المحققين، ولا يعد من الرعيل الأول من المدققين.
                      وذكر الإمام الكوثري رحمه الله قلة بضاعة الإمام الرازي في الفقه والحديث، وسعة اطلاع الإمام الغزنوي على الآثار والفقه واختلاف المذاهب وأدلة الفقه لتفرغه لعلم الأصول والفروع وأدلة الأحكام مع ذكاء بالغ ودقة في الفهم وغوص في حقائق العلم.
                      وإن كنا لا نرى ما ذهب إليه الإمام الكوثري في حق الإمام الرازي إلا أنا نتابعه فيما ذكره حول سعة اطلاع الغزنوي وتبحره ولا يخفى ذلك على من طالع مصنفاته المفيدة والكثيرة والتي منها:
                      شرحه على الجامع الكبير والمختار والزيادات والهداية. وشروحه على البديع والمغني والمنار في الأصول .
                      وكذا كتابه الشامل في الفروع، وزبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأعلام وغيرها.

                      أما المعتصر على مختصر القدوري فقد طبع في إدارة القرآن في الباكستان ولم أطلع عليه.



                      #5 23/02/07, 02 :39 02:39:19 PM
                      عبدالعزيز الحسيني الهاشمي
                      طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
                      المشاركات: 54

                      جزاكم الله خيراً، وبارك فيكم.

                      إذاً لا يمكننا أن نقول أن كل قول في كتاب الغزنوي هو مما اعتُمد في مذهب السادة الحنفية.

                      ويبقى السؤال نفسه عن كتاب المعتصر على المختصر.
                      #6 26/02/07, 05 :42 05:42:54 PM
                      حسين يعقوب محمد
                      طالب علم تاريخ الانضمام: 14/07/04
                      المشاركات: 104

                      أما المعتصر من المختصر فليس حاشية على مختصر القدوري، فإن اسم الحاشية المعتصر الضروري على مختصر القدوري

                      أما هذا فهو المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
                      فإن القاضي أبو الوليد الباجي قام باختصار مشكل الآثار للطحاوي ثم لخصه القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في كتاب سماه "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار"

                      والكتاب طبع قديما في حيدرآباد الهند عند دائرة المعارف العثمانية وصورته عالم الكتب بيروت

                      وهو عندي ويقع في مجلدين، كل مجلد يشتمل على حوالي 380 صفحة

                      والكتاب عبارة عن آراء الإمام الطحاوي والطحاوي - على جلالة قدره - مشهور بآراء - غير قليلة - خالف فيها المشهور في المذهب
                      فالكتاب مفيد جدا في حل التعارض بين الأخبار والآثار
                      ولكن ليس كتابا للفتيا
                      حسين يعقوب محمد
                      عرض الملف الشخصي العام
                      إرسال رسالة خاصة إلى حسين يعقوب محمد
                      زيارة الرئيسية للمستخدم حسين يعقوب محمد!
                      البحث عن كافة المشاركات بواسطة حسين يعقوب محمد
                      إضافة حسين يعقوب محمد إلى قائمة الأصدقاء

                      مشاهدة المشاركات 26/02/07, 05 :51 05:51:39 PM
                      إدارةحسين يعقوب محمد
                      هذه الرسالة حذفت بواسطة حسين يعقوب محمد.

                      #7 10/03/07, 05 :25 05:25:23 PM
                      عبدالعزيز الحسيني الهاشمي
                      طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
                      المشاركات: 54

                      جزاكم الله خيراً أخي الكريم، ونفع بك.



                      اقتباس:
                      أرسل أصلا بواسطة حسين يعقوب محمد
                      ولكن ليس كتابا للفتيا


                      فائدة جليلة، إذاً لا يمكن أن نقرر معتمد السادة الحنفية من هذا الكتاب.
                      بارك الله فيكم.


                      #8 11/03/07, 07 :43 07:43:02 PM
                      محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش
                      طالب علم تاريخ الانضمام: 22/06/06
                      محل السكن: عمان- الأردن
                      المشاركات: 712


                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

                      سيدي لؤي,

                      قلتم: (وإن كنا لا نرى ما ذهب إليه الإمام الكوثري في حق الإمام الرازي إلا أنا نتابعه فيما ذكره حول سعة اطلاع الغزنوي وتبحره ولا يخفى ذلك على من طالع مصنفاته المفيدة والكثيرة)

                      فليس الأمر بأنَّ الواجب عدم موافقة الشيخ الكوثري رحمه الله بل يجب التنبيه على أنَّ هذا انتقاص لأنَّ الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه على غير مذهبه!

                      فما من تابع لزمان الإمام وقد وصلت إليه كتبه إلا واعترف بفضله وعلو علمه حتى من الفلاسفة والشيعة...!

                      بل لو ادعى مدعٍ أنَّ الفلسفة قد تغيرت بعد الإمام في المشرق لما كان بعيداً...

                      وليُسأل عن ذلك سيدنا الشيخ السعيد أسعده الله........

                      فكلام الشيخ الكوثري رحمه الله أبعد من أن يكون مجرد تنبيه...

                      وحتى المقارنة بين الإمام والإمام الغزنوي تكفي في أن يقال إنَّ الانتقاص متعمد من الشيخ!

                      ولئن كان الشيخ قد أخطأ هنا فلا يكفي أن يقال ممّن هو ممثلٌ لهم وهم ممثلو مذهبه إنَّهم لا يوافقونه...!!!

                      فإنَّ فعلَ الشيخ الكوثري رحمه الله استفزاز لا يكون إصلاحه بالسكوت عليه.

                      وأمَّا مذهب الإمام فخر الدين في القدر فلو كان عند الشيخ الكوثري شاذاً بعيداً فأين ردُّه عليه؟؟!

                      ويكفي قول شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله في مسألة القدر في كون الإنسان مختاراً انتهاء باختيار الله سبحانه وتعالى هذا الاختيار.

                      ويكفي المقارنة بين الإمامين الرازي والغزنوي أن يقال إنَّ الثاني إمَّا أن لا يكون على مذهب الأول في القدر فلا يكون إلا ماتريدياً فيلزم عليه إجابة ما أورده الإمام الفخر في [المطالب العالية]...

                      فإن لم يفعل فلا يقارننَّ به!

                      وإن كان موافقاً فإمَّا عن تقليد أو عن اجتهاد فالمطلوب ما قد كتب وقوته...

                      والسلام عليكم...

                      __________________


                      #9 12/03/07, 09 :36 09:36:55 PM
                      لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                      طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                      المشاركات: 1,042


                      أخي محمد:
                      لا ينكر أحد فضل الأئمة الأعلام على اختلاف مذاهبهم، ولعلك لو قرأت كلام الكوثري كاملا لوجدت له عذرا لما ذهب إليه، ولا أعتقد أن كلام الإمام الكوثري فيه انتقاص من قدر الإمام الرازي، بل ما ذكرت أنت تعقيبا على كلام الكوثري أشتم منه رائحة المفارقة وعدم القول بجواز علو كعب غير الإمام الرازي.
                      ولو اطلعت يا سيدي محمد على كتب الغزنوي أعتقد بأنك لن تتردد لحظة في متابعة الإمام الكوثري إلى ما ذهب إليه.
                      وأنا أسألك أخي محمد:
                      هل اطلعت على شيء من كتب الغزنوي أو وقفت عليه؟
                      فإن كانت إجابتك بنعم فقد غمطت الإمام حقه بقولك، وإن كانت إجابتك بالنفي فيكون كلامك مجرد رجم بالغيب.

                      ثم دعني يا شيخ محمد أسألك بالطريقة التي وجهت فيها اعتراضك على ما ذكرنا
                      مالك وعلماء مذهبنا؟
                      فوالذي لا إله إلا هو لو وقفت على ترجمة الإمام الغزنوي ومؤلفاته لما قلت ما قلت، فانظر يرحمك الله قولك هنا:
                      وحتى المقارنة بين الإمام والإمام الغزنوي تكفي في أن يقال إنَّ الانتقاص متعمد من الشيخ!

                      ثم انظر قولك:
                      فليس الأمر بأنَّ الواجب عدم موافقة الشيخ الكوثري رحمه الله بل يجب التنبيه على أنَّ هذا انتقاص لأنَّ الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه على غير مذهبه!
                      أيهما في كلامه الانتقاص من قدر الآخرين يا شيخ محمد؟

                      على كل يا شيخ محمد:
                      ما ذكرت مجرد رأي لك، ولا تثريب عليك فيما ارتأيت.
                      __________________



                      #10 13/03/07, 07 :59 07:59:22 PM
                      محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش
                      طالب علم تاريخ الانضمام: 22/06/06
                      محل السكن: عمان- الأردن
                      المشاركات: 712


                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

                      سيدي لؤي,

                      لولا علمي بحلمكم لما كتبتُ ما كتبتُ...!!

                      ولم يكن كلامي على الإمام الغزنوي ولم أقرأ له شيئاً...

                      وليس كلامي ابتداء إلا على كلام الشيخ الكوثري على الإمام الرازي رحمهما الله.

                      وما قصدتُّ من أنَّ المقارنة التي عقد الشيخ فيها انتقاص هو من جهة أنَّ الإمام الغزنوي له علم بالحديث والفقه...

                      فبالمخالفة يتضح قوله بضعف الإمام الرازي في هذين العلمين...

                      ولا يضرُّ الإمامَ ذلك!

                      ولكنَّ في عقد المقارنة انتقاصاً كما فعل الحافظ الذهبي إذ أدرج اسم الإمام الرازي في كتاب [الميزان] في الضعفاء مع أنَّه لم يشتغل بالحديث...!

                      فهذا من مثل ذاك!

                      وقلتم أيضاً: (وقد ساق ما ذكره الشهرزوري بأنه لا يذكر في زمرة الحكماء المحققين، ولا يعد من الرعيل الأول من المدققين)

                      فما مقام أن يذكر هذا هنا في هذه المقارنة التي ذكرتم؟!

                      أفترى هنا مسوغاً لهذا الكلام هنا بالذات يا سيدي؟

                      وأمَّا قولي إنَّ في كلام الشيخ الكوثري انتقاص للإمام الرازي فأنا إنَّما أذكر أنَّه لمَّا كان في الكلام ذلك ولو احتمالاً فلا يكفي أنَّ يقال بالمخالفة بل يجب ذكر أنَّ هذا الكلام من الشيخ الكوثري لا يصحُّ...

                      وليس في هذا انتقاص للشيخ الكوثري...!

                      ولئن قلتُ ما قد سبق فهو مع الاعتراف بفضله...

                      ومع بطلان المقارنة!!! فإن جاز للشيخ الكوثري ذكر بعض من محاسن الإمام ومساوئه بالذي نظنُّ زيادته فما اعتراضكم على من فعل ذلك بالشيخ الكوثري -إن صحَّ أنَّ ذلك انتقاص منه وليس كذلك!-

                      وأستغفر الله إن فهم من قولي انتقاص من الشيخ الكوثري...!!!

                      ونرجع إلى المقارنة فهي من جهة أخرى من الشيخ الكوثري بناء على أنَّ الإمام الغزنوي له علم بالحديث فيكون السادة الأحناف -(الحنيفية) على قول سيدي الشيخ عماد- تضمناً أقرب إلى الحديث من السادة الشافعية الذين يمثلهم الإمام الرازي...

                      وهذا يفهم ولو احتمالاً...

                      وأعتذر أخرى...

                      والسلام عليكم...
                      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                      تعليق

                      • لؤي الخليلي الحنفي
                        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                        • Jun 2004
                        • 2544

                        #12
                        مصطفى علي
                        طالب علم تاريخ الانضمام: 05/06/06
                        المشاركات: 30

                        سؤال في موضوع الطهارة

                        السلام عليكم:
                        متى يبدأ النفاس؟ ما يهمني في هذا الأمر هل المرأة تعد نفساء عند نزول السائل المحيط بالجنين؟

                        #2 26/02/07, 11 :07 11:07:43 PM
                        لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                        طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                        المشاركات: 1,043


                        النفاس يبدأ عقيب نزول الولد.
                        وإن كانت حامل بتوأمين فنفاسها يبدأ عقيب نزول الولد الأول عند السادة الأحناف
                        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                        تعليق

                        • لؤي الخليلي الحنفي
                          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                          • Jun 2004
                          • 2544

                          #13
                          لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                          المشاركات: 1,044


                          العلامة السعد التفتازاني هل هو حنفي أم شافعي ؟


                          العلامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله الهروي الخراساني العلامة الفقيه الاديب التفتازاني الشافعي كما ذكره صاحب كشف الظنون ، والحنفي كما ذكره صاحب هدية العارفين ، ولد سنة 722 وتوفي بسمرقند سنة 792 وله من المصنفات :


                          ارشاد الهادي في النحو
                          التلويح في كشف حقائق التنقيح
                          الاصباح في شرح ديباجة المصباح في النحو
                          تركيب الجليل في النحو
                          تهذيب المنطق والكلام
                          الجذر الاصم في شرح مقاصد الطالبين
                          حاشية على الكشاف للزمخشري
                          دفع النصوص والنكوص
                          رسالة الاكراه
                          شرح تصريف الزنجاني
                          شرح تلخيص المفتاح للسكاكي في المعاني والبيان
                          شرح حديث الاربعين
                          شرح الشمسية في المنطق
                          شرح العقائد النسفية
                          شرح فرائض السراجية للسجاوندي الحنفي
                          شرح الكشاف
                          شرح منتهى السؤل والامل لابن الحاجب
                          فتاوى الحنفية
                          قوانين الصرف
                          كشف الاسرار وعدة الابرار في تفسير القرآن فارسي
                          شرح تلخيص الجامع للشيخ مسعود
                          المختصر من شرح تلخيص المفتاح في المعاني
                          المطول في المعاني والبيان
                          مفتاح الفقه
                          مقاصد الطالبين في علم اصول الدين
                          نعم السوابغ في شرح النوابغ للزمخشري

                          فهل هو شافعي المذهب أم حنفي ؟





                          #3 02/02/05, 12 :29 12:29:31 PM
                          جلال علي الجهاني
                          Administrator تاريخ الانضمام: 27/06/03
                          المشاركات: 1,075


                          للشيخ العلامة عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله تعالى تحقيق جيد لهذا الأمر، رجح فيه بعد استعراض أقوال المترجمين للإمام السعد أن حنفي.

                          للأسف أنا بعيد عن مكتبتي الآن، ولا أدري في أي كتاب بالضبط ذكر ذلك الأستاذ عبد الفتاح.

                          والله أعلم
                          __________________

                          #4 30/01/07, 01 :35 01:35:00 AM
                          محمد ال عمر التمر
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 27/06/05
                          المشاركات: 951

                          هذا كلام الشيخ عبدالفتاح أبو غدة الذي أشار إليه الشيخ جلال وهو ترجمة للتفتازاني في تعليقاته على كتاب إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة للكنوي ص 16:
                          هو مسعود بن عمر بن عبد الله الإمام العلامة قال السيوطي في بغية الوعاة في طبقات النحاة: عالم بالنحو والصرف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرها شافعي، قال ابن حجر ولد سنة ثنتي عشرة وسبع مائة وأخذ عن القطب والعضد وتقدم في الفنون واشتهر وطار صيته، مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبع مئة0 انتهى
                          وهذا صريح في أنه من علماء الشافعية وبه صرح الكفوي في أعلام الأخيار وصاحب كشف الظنون وغيرهم. وذكر ابن نجيم صاحب البحر في فتح الغفار شرح المنار أنه كان حنفيا وبه صرح علي القاري في طبقات الحنفية والذي يظهر أنه محقق المذهبين لا شافعي كالشافعية ولا حنفي كالحنفية. منه رحمه الله تعالى.
                          قال عبد الفتاح: وقع في الأصلين هنا خطأ في تأريخ ولادة التفتازاني، إذا جاءت ولد سنة ست وسبع مئة. فصححتها كما ترى من الدرر الكامنة لابن حجر وبغية الوعاة للسيوطي وأرخها المؤلف (اللكنوي) في الفوائد اليهية ص 135 سنة 722 وهي الصواب كما يعلم من النظر في ترجمته في مفتاح السعادة لطاش كبرى 1:166.

                          هذا ولعل من أجل ظن كونه شافعيا علّق شيخ الإسلام القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي على كتابه التلويح في أصول الفقه حاشية طبعت بالهند في لكنو سنة 1292. ومن أجل هذا الظن أيضا حمل عليه الشهاب المرجاني حملة شعواء في فاتحة حاشيته على التوضيح المسماة: ((حزامة الحواشي لإزالة الغواشي)) فاتّهمه بأنه تصدى للكشف عن أصول الحنفية، وأهمّ قصده تزييف برهانهم وتسخيف مشيّد بنيانهم..!

                          مع أن حاشية الإمام التفتازاني التلويح من خير ما كُتب على التوضيح وفي غاية من الإنصاف والتحقيق دون تعصب أو تمحّل مذهبي بل لو قيل لولاها لما كان لكتاب التوضيح المكانة العلمية التي يحتلها لكان ذلك صحيحا.
                          والحق أنه حنفي المذهب فقد ولي قضاء الحنفية وله في الفقه الحنفي تآليف منها تكملة شرح ا لهداية للسروجي وشرح خطبة الهداية وشرح تلخيص الجامع الكبير وفتاوى الحنفية، وشرح السراجية في الميراث.
                          وإلى جانب هذا فقد صرح بانتسابه للمذهب الحنفي في غير موضع من كتابه التلويح في مقابل ذكر الإمام الشافعي ومذهبه وذلك دليل قاطع على كونه حنفي المذهب. وإليك بعض عباراته الناطقة بذلك:

                          قال في التلويح في مبحث تعارض الخاص والعام: " وإذا ثبت هذا أي كون العام قطعيا عندنا خلافا للشافعي... فعند الشافعي يخص العام بالخاص.. وعندنا يثبت حكم التعارض"

                          وقال في مباحث مفهوم المخالفة في مبحث التعليق بالشرط: " فعنده ـ أي الشافعي ـ لا يجوز نكاح الأمة عند استطاعة نكاح الحرة.. وعندنا هو عدم أصلي فلا يصلح مخصصا.. على ما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.. ولا ناسخا على ما هو مذهبنا"
                          وقال في مبحث المأمور به وأنه نوعان أداء وقضاء " واختلفوا في القضاء بمثل معقول، فعند البعض بسبب جديد.. وعند جمهور أصحابنا كالقاضي أبي زيد وشمس الإئمة وفخر الإسلام رحمهم الله تعالى يجب بالدليل.."
                          وقال في آخر مباحث العلة وأنها تُعرف بأمور ثالثها المناسبة : " ... فالتعليل لا يٌقبل ما لم يقم الدليل على كون الوصف ملائما وبعد الملائمة لا يجب العمل به إلا بعد كونه مؤثرا عندنا، ومُخيْلا عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى "

                          وغير هذه من النصوص التي أوردتها كثير في الكتاب وأشير إلى مواضع بعضها للإختصار (ثم أشار الشيخ عبد الفتاح إلى أرقام تلك النصوص في نسخته من طب التلويح طبعة الحلبي ). ثم أضاف:

                          وما هذا التحقيق في مذهب الإمام التفتازاني بعصبيّة لمذهب، وإنما هو كشف الواقع، فإن فضل هذا الإمام الجليل ما ينقص إذا كان شافعيا ولا يزيد إذا كان حنفيا ولا العكس، رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام وعلومه خيرا. انتهى
                          __________________


                          #5 30/01/07, 12 :58 12:58:49 PM
                          لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                          المشاركات: 1,044


                          قال الإمام اللكنوي في الفوائد عند ترجمة السيد الشريف الجرجاني:
                          واختلفوا في وصف معاصره وخصمه سعد الدين التفتازاني؟ فطائفة جعلوه حنفيا اغترارا بتصانيفه في الفقه الحنفي ومنهم صاحب البحر ابن نجيم، ونقله السيد أحمد الطهطاوي في أواخر حواشيه على الدر المختار وأقره، ومنهم علي القاري حيث ذكره في طبقات الحنفية.
                          ومنهم من جعله شافعيا منهم صاحب الكشف ومنهم حسن جلبي فإنه ذكر في بحث متعلقات الفعل من حواشيه على المطول شرح تلخيص المفتاح أن الشارح شافعي، ومنهم الكفوي حيث قال في ترجمة السيد الشريف : كان التفتازاني من كبار علماء الشافعية ومع ذلك له آثار جليلة في أصول الحنفية، ومنهم السيوطي في بغية الوعاة.
                          قلت: وذكر طاشكبرى زاده في ترجمته في مفتاح السعادة أنه شافعي.

                          __________________


                          #6 30/01/07, 01 :14 01:14:12 PM
                          لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                          المشاركات: 1,044

                          [COLOR="red"]
                          جاء في ترجمة السيد الشريف الجرجاني
                          وكان سعد الدين التفتازاني صدر صدور مجالس تيمور وكان حبرا غواصا في بحار المعارف وبحرا مواجا يؤخذ منه درر المعارف، وكان يرجح تيمور السيد، وكان يقول: فرضنا أنهما سيان في الأصل والعرفان فللسيد شرف النسب.
                          فانشرح صدر السيد وأقدم على إفحام التفتازاني وجرى بينهما بحث في اجتماع الإستعارة التبعية والتمثيلية في كلام صاحب الكشاف في قوله تعالى " أولئك على هدى من ربهم" وكان الحكم بينهما نعمان الدين الخوارزمي المعتزلي فرجح السيد، فاشتهر عند العوام والخواص غلبة السيد بالافحام فاغتم للك التفتازاني، ومات بعد هذه الواقعة بقليل بسمرقند ونقل إلى سرخس رحمه الله.[/COLOR

                          #7 31/01/07, 09 :35 09:35:09 PM
                          محمد ال عمر التمر
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 27/06/05
                          المشاركات: 951

                          على ماذا استند من نسب التفتازاني إلى الشافعية؟

                          فهو لم يصنف كتابا في فروع الشافعية قط، على العكس من ذلك ولم يؤثر عنه قول في ذلك، وما خالف فيه أصول الحنفية في من باب اختيار لأصوليين لما يخالف مذهبهم وهو باب واسع.
                          فكيف قالوا أنه شافعي المذهب؟

                          __________________


                          #8 01/02/07, 03 :49 03:49:55 PM
                          حسين العراقي
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 21/11/05
                          محل السكن: HOLLAND
                          المشاركات: 137


                          لو كان حنفيا لذكر في كتب طبقات الحنفية ؟



                          #9 01/02/07, 06 :32 06:32:57 PM
                          محمد ال عمر التمر
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 27/06/05
                          المشاركات: 951

                          حسين

                          صرح بعض الأحناف بذلك مثل علي ملا قاري في طبقاته

                          وأظن أن كلامه في التلويح كما نقل الشيخ عبدالفتاح رحمه الله تصريح منه بنسبته للأحناف. ولكنه لتحقيقه علم الأصول ظهر منه خلاف لمذهبه مثل الإمام ابن دقيق العيد عند الشافعية ففي كتبه تراه يرجح بناءا على القواعد الأصولية أو الدليل من حيث صحته سندا في بعض المسائل ودونك شرحه على عمدة الأحكام للمقدسي فسترى مذهبه في ذلك.
                          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                          تعليق

                          • لؤي الخليلي الحنفي
                            مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                            • Jun 2004
                            • 2544

                            #14
                            نزار عمر الغنودى
                            طالب علم تاريخ الانضمام: 04/08/06
                            المشاركات: 82


                            ما هو حكم صلاة الكسوف عند الاحناف


                            #2 20/11/06, 09 :31 09:31:22 AM
                            احمد خالد محمد
                            طالب علم تاريخ الانضمام: 12/05/04
                            المشاركات: 314

                            حكمها سنة تؤدى بالجماعة (استحبابا) نهارا بلا آذان و لا اقامة يقيمها من يصلي بالناس الجمعة (استحبابا) بركوع واحد خلافا لساداتنا الأئمة الثلاثة لحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في " الشمائل " عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، قال : { انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ، ثم ركع ، فلم يكد يرفع ، ثم رفع ، فلم يكد يسجد ، ثم سجد ، فلم يكد يرفع ، ثم رفع ، فلم يكد يسجد ، ثم سجد ، فلم يكد يرفع ، ثم رفع ، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك } . زاد النسائي : { من القيام والركوع والسجود والجلوس } ، وساق الحديث ، ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح ، ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب انتهى



                            #3 25/11/06, 02 :52 02:52:41 PM
                            نزار عمر الغنودى
                            طالب علم تاريخ الانضمام: 04/08/06
                            المشاركات: 82

                            فالحديث ضعيف لضعف عطاء بن السائب
                            شكرا لك اخى احمد

                            #4 26/11/06, 08 :55 08:55:32 PM
                            احمد خالد محمد
                            طالب علم تاريخ الانضمام: 12/05/04
                            المشاركات: 314

                            اقتباس:
                            أرسل أصلا بواسطة نزار عمر الغنودى
                            فالحديث ضعيف لضعف عطاء بن السائب
                            شكرا لك اخى احمد


                            كلا سيدي الكريم فقد اختلف اهل الحديث في عطاء بن السائب فمنهم من وثقه و منهم من قال لا يحتج بحديثه و منهم من توسط كالإمام احمد رضي الله عنه ففرق بين من سمع منه قديما و من سمع حديثا و منهم من حصر الرواية الصحيحة عنه في شعبة و سفيان لا غيرهما و قد اخرج النسائي الحديث في رواية عن شعبة عن عطاء بغض النظر عن الكلام في المتن لإننا هنا نتكلم في عطاء بن السائب.

                            اما الأحاديث التي تظاهر حديث عبد الله ابن عمرو او معناه فكثيرة {منها ما اخرجه الإمام البخاري} في " صحيحه " عن الحسن عن أبي بكرة قال : { خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه ، حتى انتهى إلى المسجد ، وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين ، فانجلت الشمس ، فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، وأنهما لا يخسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، ولكن يخوف الله بهما عباده ، فإذا كان ذلك ، فصلوا حتى ينكشف ما بكم } . انتهى . ورواه النسائي ، وقال فيه { : فصلى بهم ركعتين ، كما تصلون } ، ورواه ابن حبان في " صحيحه " ، وقال فيه { : فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم } . قال ابن حبان : مثل صلاتكم في الكسوف.

                            {ثم ما أخرجه مسلم} عن { عبد الرحمن بن سمرة ، قال : كنت أرمي بأسهم لي بالمدينة ، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس ، فنبذتها ، وقلت : والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ، قال : فانتهيت إليه ، وهو رافع يديه ، فجعل يسبح ، ويحمد ويهلل ويكبر ، ويدعو حتى حسر عنها ، فلما حسر عنها ، قرأ سورتين ، وصلى ركعتين ، وفي لفظ : قال : فأتيته ، وهو قائم في الصلاة رافع يديه ، فجعل يسبح ، ويحمد ، ويهلل } ، إلى آخره ، قال الإمام الزيلعي وظاهر هذين الحديثين ، أن الركعتين بركوع واحد ، وقد تكلفوا للجواب عنهما ، فقال النووي : قوله : وصلى ركعتين " يعني في كل ركعة قيامان وركوعان " . انتهى . وقال القرطبي : يحتمل أنه إنما أخبر عن حكم ركعة واحدة ، وسكت عن الأخرى ، وفي هذين الجوابين إخراج اللفظ عن ظاهره ، وهو لا يجوز إلا بدليل ، وأيضا فلفظ النسائي : كما تصلون وابن حبان : مثل صلاتكم ، يرد ذلك ، وتأوله المازري ، على أنها كانت صلاة تطوع لا كسوف . فإنه إنما صلى بعد الانجلاء ، وابتداؤها بعد الانجلاء لا يجوز ، وضعفه النووي بمخالفته للرواية الأخرى ، قال : بل يحمل قوله : فانتهيت إليه ، وهو رافع يديه ، على أنه وجده في الصلاة ، كما في الرواية الأخرى فأتيته ، وهو قائم في الصلاة ، وكانت السورتان بعد الانجلاء وهذا لا بد منه ، جمعا بين الروايتين انتهى . وذكر القرطبي ما ذكره المازري أيضا ، ثم قال : لكن ورد في أبي داود عن النعمان بن بشير ، قال : { كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ، ويسأل عنها حتى تجلت الشمس } ، قال : وهو معتمد قوي للكوفيين ، غير أن أحاديث الركعتين في كل ركعة أصح ، وأشهر ويحمل هذا على أنه بين الجواز ، وذلك هو السنة . انتهى . وقد غفل القرطبي عن حديث أبي بكرة ، عند البخاري ، كما تقدم ، وفيه : { فصلى بهم ركعتين } ، والله أعلم .

                            {و منها} ما اخرجه أبو داود والنسائي عن ثعلبة بن عباد عن { سمرة بن جندب ، قال : بينا أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا ، حتى إذا كانت الشمس ، قيد رمحين ، أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق ، اسودت ، حتى آضت كأنها تنومة ، فقال أحدنا لصاحبه : انطلق بنا إلى المسجد ، فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا ، قال : فدفعنا ، فإذا هو بارز ، فاستقدم ، فصلى بنا ، فقام ، كأطول ما قام بنا في صلاة قط ، لا نسمع له صوتا ، قال : ثم ركع ، كأطول ما ركع بنا في صلاة قط ، لا نسمع له صوتا ، ثم سجد بنا ، كأطول ما سجد بنا في صلاة قط ، لا نسمع له صوتا ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ، قال : فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية ، ثم سلم ، فحمد الله وأثنى عليه ، وشهد أن لا إله إلا الله ، وأنه عبده ورسوله }.

                            { حديث آخر } : رواه أبو داود في " سننه " حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي ، قال : { كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا ، يجر ثوبه ، وأنا معه يومئذ بالمدينة ، فصلى ركعتين ، فأطال فيهما القيام ، ثم انصرف ، وقد انجلت ، فقال : إنما هذه الآيات يخوف الله بها عباده ، فإذا رأيتموها فصلوا ، كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة } .

                            و هناك شواهد اخرى و كلام مفصل تجده على هذا الرابط: http://feqh.al-islam.com/Display.asp...40&Diacratic=1
                            وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                            فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                            فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                            من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                            تعليق

                            • لؤي الخليلي الحنفي
                              مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                              • Jun 2004
                              • 2544

                              #15
                              لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                              طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                              المشاركات: 1,046


                              هل يقام الحدّ على الحاكم؟



                              اتفق الفقهاء على أن الإمام يؤخذ منه ما تعلق بحقوق العباد والأموال ، فهل كان اتفاقهم كذلك اذا ارتكب الإمام حدا من حدودالله .
                              هذه دعوة للحوار لبيان أراء الأئمة في المسألة مع بيان أدلتهم .



                              #2 01/11/06, 07 :53 07:53:08 PM
                              جمال حسني الشرباتي
                              طالب علم تاريخ الانضمام: 02/03/04
                              محل السكن: jerusalem
                              المشاركات: 4,176


                              السلام عليكم

                              أخ لؤي


                              المسألة صعبة التصور--

                              فالحدود ترفع للإمام--فكيف به إذا وقع في حد من حدود الله


                              -هل لديك نصوص حول الموضوع


                              #3 01/11/06, 10 :34 10:34:21 PM
                              لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                              طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                              المشاركات: 1,046


                              نعم أخي جمال :
                              عندنا معشر الأحناف إذا ارتكب الإمام حدا فلا يقام عليه خلافا لجمهور الفقهاء وإليك بيان ذلك
                              قال ابن الهمام في الفتح : ( وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حدّ عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال ) لأن الحدود حق لله تعالى وإقامتها إليه لا إلى غيره ، ولا يمكنه أن يقيم على نفسه لأنه لا يفيد .
                              قال في الدر المختار : ولا يحد ولو لقذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ، ولا ولاية لأحد عليه .

                              ووافقنا في ذلك الزيدية فقالوا : إذا زنى الإمام فلا حدّ عليه لأنها تبطل إمامته بأول الفعل فوقع زناه في غير زمن الإمام ، ومن وقع زناه في غير زمن الإمام لا حد عليه
                              .
                              وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                              فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                              فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                              من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                              تعليق

                              يعمل...