الأسئلة المتعلقة بالمذهب في المنتدى

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #16
    لؤي عبد الرؤوف الخليلي
    طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
    المشاركات: 1,047


    نظم كفاية الغلام في اركان الاسلام



    رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام في أركان الاسلام ‏

    لأبي الفيض عبد الغني اسماعيل بن عبد الغني النابلسي ‏
    الدمشقي الحنفي ‏
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ‏
    وبعد : ‏
    فقد سألني بعض الأخوة عن كتاب نظم كفاية الغلام ، وأين يمكن تحصيله ، ‏وحقيقة أني لم أطلع على الكتاب وقتها ، ولكن بقي عالقا في ذهني اجابة الأخ ‏السائل ، وقد يسر الله لي الاطلاع على الكتاب وشرحه المذكور وكلاهما ‏لنفس المؤلف .‏
    والمنظومة تقع في 151 بيتا : ‏
    بين صاحبها أركان الاسلام الخمسة بطريقة يسهل حفظها على من اراد ذلك ‏ثم شرحها وبين المراد منها .‏
    والكتاب مطبوع حديثا دون ذكر سنة الطباعة - وأظنه في العام المنصرم ‏‎‎‏ في ‏مكتبة دار البيروتي في دمشق ، بتحقيق محمد خالد الخرسة ، معهد جمعية الفتح ‏الاسلامي .

    #2 29/10/06, 08 :57 08:57:28
    بندر عبدالله الملا
    Registered User تاريخ الانضمام: 27/10/06
    المشاركات: 1



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك شرح قد حقق حديثاً بأسم (نيل المرام بشرح كفاية الغلام تأليف الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الملا 1270هـ1339هـ) تحقيق حفيد المؤلف د/عبدالإله محمد احمد عبداللطيف الملا 1424هـ-2003م


    #3 30/10/06, 08 :12 08:12:27
    حسين يعقوب محمد
    طالب علم تاريخ الانضمام: 14/07/04
    المشاركات: 104

    وعندي مختصر للرشحات أيضا باسم "شذرات من رشحات الأقلام على كفاية الغلام" للعلامة الشيخ صالح الحمصي المتوفي سنة 1362 هـ
    وطبع في دمشق قبل مدة بدار الإمام عطاء الله بتحقيق محمد خير المصري
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #17
      لؤي عبد الرؤوف الخليلي
      طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
      المشاركات: 1,048


      اختبر معلوماتك في المذهب


      الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين وبعد :
      فبما أن كثيرا من الناس قد تحفزهم طريقة السؤال والجواب ، ارتأيت أن نتذاكر مسائل الفقه بهذه الطريقة ، وتكون الإجابة وفق مذهب الإمام الأعظم رحمه الله تعالى .
      ونبدأ بكتاب الطهارة ، ونستمر إذا شمرتم عن ساعد الجدّ ، وحبذا لو وثقت الإجابة من كتب المذهب .

      س1: هل يجب إيصال الماء إلى داخل العينين؟
      س2: هل يجب إيصال الماء إلى المأق والشفة ؟
      س3: هل يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية والحاجبين والشارب؟
      س4: هل يجب إيصال الماء إلى ما تحت الأظافر؟
      س5: إذا اختضب ومسح برأسه عند الوضوء على خضابه هل يجزئه ؟
      س6: لو كان له ذوأبتان مشدودتان حول الرأس كما تفعل النساء ومسح عليهما هل يجزئه؟
      س7: إذا نسي المتوضىء مسح رأسه فأصابه المطر مقدار ثلاث أصابع فمسحه بيده أو لم يمسحه ، هل يجزئه؟
      س8: إذا نسي أن يمسح رأسه فأخذ من لحيته ومسح به رأسه هل يجزئه؟ وهل كذلك البلل الذي في الكف؟



      #2 06/08/06, 01 :19 01:19:20 PM
      احمد حسن عبدالله
      طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
      المشاركات: 139

      ج 1- أن ادخال الماء في العينين ليس بشرط لان العين شحم لا يقبل الماء وفيه حرج أيضا فمن تكلف له من الصحابة رضوان الله عليهم كف بصره في آخر عمره كابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم (مبسوط السرخسي)

      وفي المحيط البرهاني
      ايصال الماء إلى داخل العين ساقط، فقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله: لا بأس بأن يغسل الرجل الوجه وهو مغمض عينه، وفي رواية الحسن أن أبا حنيفة رحمه الله سُئِل أَتُغْسل العين بالماء؟ قال: لا، وعن الفقيه أحمد بن إبراهيم أن من غسل وجهه وغمض عينه تغميضاً شديداً لا يجوز ذلك وقيل فمن رمدت عينه فرمصت فأصبح رمصها في جانب العين يجب إيصال الماء تحت مجتمع الرمص،
      ج2 وفي المحيط البرهاني لا، وعن الفقيه أحمد بن إبراهيم أن من غسل وجهه وغمض عينه تغميضاً شديداً لا يجوز ذلك وقيل فمن رمدت عينه فرمصت فأصبح رمصها في جانب العين يجب إيصال الماء تحت مجتمع الرمص، ويجب إيصال الماء إلى المآقي.. وتكلموا قال بعضهم: الشفة تبع للفم فلا يجب إيصال الماء إليه، وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: ما ظهر من الشفتين عند الانضمام، فهو من الوجه، فيجب إيصال الماء إليه، وما انكتم منه عند الانضمام فهو تبع للفم، فلا يجب إيصال الماء إليه،

      ج3 ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية عندنا باتفاق الروايات، وكذلك لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر الحاجبين والشارب باتفاق الروايات، وكذلك لا يجب (إيصال) الماء إلى ما استرسل من الشعر من الذقن عندنا.-البرهاني

      ج4- وهل يجب إيصال الماء إلى ما تحت الأظافر؟ قال الفقيه أبو بكر رحمه الله: يجب، حتى إن الخباز إذا توضأ وفي أظفاره عجين أو الطيان إذ توضأ وفي أظفاره طين يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وكان يفرق بين الطين والعجين وبين الدرن أن الدرن يتولد من الآدمي فيكون من أجزائه ولا كذلك الطين والعجين.
      وذكر الشيخ الإمام الزاهد الصفار رحمه الله في «شرحه»: أن الظفر إذا كان طويلاً بحيث يستر رأس الأنملة يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان قصيراً لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته، - البرهاني

      ج5- ذكر الناطفي في «الهداية» إذا اختضب ومسح برأسه عند وضعه على خضابه لا يجزئه وإن وصل الماء إلى شعره، قال: وهو كالمرأة إذا مسحت على الوشاح ووصل الماء إلى شعرها وذلك لا يجوز فههنا كذلك.
      ورأيت مسألة الخضاب في شرح بعض المشايخ: أنه إذا اختلط البلة بالخضاب، وخرج من حكم الماء المطلق لا يجوز المسح وهو بمنزلة ماء الزعفران.-برهاني

      ج6- ولو كان ذؤابتان مشدودتان حول الرأس كما يفعله النساء فوقع مسحه على رأس الذؤابة بعض مشايخنا قالوا بالجواز إذا لم يرسلهما؛ لأنه مسح على شعر تحته رأس، فصار كما لو مسح على الشعر الأصلي، وعامتهم على أنه لا يجوز أرسلهما أو لم يرسلهما؛ لأنه مسح على شيء مستعار، فصار كما لو مسحت المرأة فوق الخمار ولم يصل الماء إلى ما تحته.-برهاني

      ج7- وإذا نسي المتوضي مسح الرأس، فأصابه ماء المطر مقدار ثلاث أصابع فمسحه بيده أو لم يمسحه أجزأه عن مسح الرأس؛ لأن الله تعالى وصف الماء بكونه طهوراً، والطهور الطاهر بنفسه المطهر لغيره، فلا يتوقف حصول التطهير على فعل يكون منه كان كالذي هو محرق لا يتوقف حصول الإحراق على فعل يكون من الغير. برهاني

      ج8- وإذا نسي أن يمسح برأسه، فأخذ من لحيته ماء ومسح به رأسه لا يجوز؛ لأن هذا مسح بالمستعمل والماء يأخذ حكم الاستعمال عندنا كما زايل العضو استقر على الأرض أو لم يستقر، وههنا زايل العضو بدليل أنه يخرج عن الجنابة بالإجماع، وفي المسألة أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه.

      ولو كان في كفه بلل فمسح به رأسه أجزأه قال الحاكم الشهيد رحمه الله: هذا إذا لم يستعمله في عضو من أعضائه بأن أدخل يده في إناء حتى ابتلت، فأما إذا استعمله في عضو من أعضائه بأن غسل بعض أعضائه وبقي على كفه بلل لا يجوز، وأكثرهم على أن قول الحاكم خطأ.
      والصحيح أن محمداً رحمه الله أراد بذلك ما إذا غسل عضواً من أعضائه وبقي البلل في كفيه، بدليل أن محمداً رحمه الله، قال: وهذا بمنزلة ما لو أخذ الماء من الإناء، ولو كان المراد ما قاله الحاكم لم يكن لهذا التشبيه معنى.
      وفرّقوا بين بلل اللحية وبين بلل الكف، والفرق أن بلل الحلية ما سقط به فرض غسل الوجه وصار مستعملاً، فلا يقام به فرض آخر.
      أما بلل الكف ما لم يسقط به فرض الغسل؛ لأن فرض غسل الأعضاء أقيم بالماء الذي زايل العضو لا بالبلل الذي على الكف، فلم يصر هذا البلل مستعملاً، فجاز أن يقام به فرض مسح الرأس.برهاني

      #4 07/08/06, 11 :31 11:31:50 AM
      لؤي عبد الرؤوف الخليلي
      طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
      المشاركات: 1,048


      تابع :

      س: إذا كان على جسمه أوساخ متولدة من جسمه وتوضأ فهل يجزء ذاك الوضوء؟
      س: إذا كان في رجليه شقوق وجعل فيها الشحم ثم غسل رجليه فهل يجزء ذلك الوضوء؟


      #5 07/08/06, 01 :03 01:03:29 PM
      احمد حسن عبدالله
      طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
      المشاركات: 139

      ج 1 - ولو بقي الدرن ) بالتحريك أي الوسخ ( في الأظفار جاز الغسل ) والوضوء لتولده من البدن ( يستوي فيه ) أي في الحكم المذكور ( المدني ) أي ساكن المدينة ( والقروي ) أي ساكن قية لما قلنا ( وقال بعضهم يجوز ) الغسل ( للقروي ) لأن درنه من التراب والطبن فينفذه الماء ( ولا يجوز للمدني ) لأنه من الودك فلا ينفذه الماء والأول هو الصحيح - حلبي صغير


      ج2 - ( وإذا كان برجله شقاق فجعل فيه الشحم ) أو المرهم ( إذا كان لا يضره إيصال الماء إلى ما تحته لا يجوز ) غسله ووضوءه ( وإن كان يضره يجوز ) إذا أمر الماء على ظاهر ذلك حلبي صغير

      #6 07/08/06, 05 :28 05:28:15 PM
      احمد حسن عبدالله
      طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
      المشاركات: 139

      اقتباس:
      أرسل أصلا بواسطة احمد حسن عبدالله
      ج 1 - ولو بقي الدرن ) بالتحريك أي الوسخ ( في الأظفار جاز الغسل ) والوضوء لتولده من البدن ( يستوي فيه ) أي في الحكم المذكور ( المدني ) أي ساكن المدينة ( والقروي ) أي ساكن قية لما قلنا ( وقال بعضهم يجوز ) الغسل ( للقروي ) لأن درنه من التراب والطبن فينفذه الماء ( ولا يجوز للمدني ) لأنه من الودك فلا ينفذه الماء والأول هو الصحيح - حلبي صغير


      ج2 - ( وإذا كان برجله شقاق فجعل فيه الشحم ) أو المرهم ( إذا كان لا يضره إيصال الماء إلى ما تحته لا يجوز ) غسله ووضوءه ( وإن كان يضره يجوز ) إذا أمر الماء على ظاهر ذلك حلبي صغير


      تعقيب على ج1 - وجاء في البرهاني ما نصه (اذا كان على اعضاء وضوءه اوساخ ولا يصل الى ما تحته فتوضاء كذلك يجوز ) ودليله العقلي على ذلك قوله (لانه يتولد من البدن فهو بمنزلة البدن)اهـ


      تعقيب على ج2 - وجاءفي البرهاني نقلا عن مجمع النوازل : اذا كان برجله شقاق فجعل فيها الشحم وغسل الرجلين ولم يصل الماء الى ماتحته ، ينظر ان كان يضره ايصال الماء الى ماتحته يجوز (اي وضوءه) وان كان لايضره لا يجوز والله اعلم اهـ

      #9 09/08/06, 08 :22 08:22:38 PM
      لؤي عبد الرؤوف الخليلي
      طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
      المشاركات: 1,048

      [COLOR="magenta"]
      س: هل يعيد غسل الكفين عند غسل ذراعيه في الوضوء؟
      س: ما الفرق بين السنة والأدب عند أصحابنا ؟
      س: ما الأشياء التي يجوز الاستنجاء بها ؟ والأشياء التي لا يجوز ؟
      س: ما هي كيفية الاستنجاء بالأحجار؟
      س: ما هي كيفية الاستنجاء بالماء؟
      س: هل يسقط الاستنجاء والوضوء عن مشلول اليدين؟[/COLOR #10 10/08/06, 12 :13 12:13:20 AM
      احمد حسن عبدالله
      طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
      المشاركات: 139

      س: هل يعيد غسل الكفين عند غسل ذراعيه في الوضوء؟

      معلوم ان من السنة غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء ولانهما الة التظهير فتسن البداية بتطهيرهما

      ولكن لانهما جزء من عضو غسله من الفرائض فهل يجب غسله مرة اخرى ام لا فغسلهما قد تم في بداية الوضوء

      فجاء عن محمد في رواية الاصل ثم يغسل ذراعيه كما نقله في المحيط وقال انما ذكر ذراعيه لانه سبق غسل اليدين فلا يجب الاعادة
      ونقل صاحب المحيط عن السرخسي قوله والاصح عندي انه يعيد غسل اليدين لان الاول كان سنة افتتاح الوضوء فلا ينوب عنه فرض الوضوء -اي كون الكفين حزء من اليدين حيث غسلهما واجب في هذا الموضع - وقال صاحب المحيط ان هذا مشكل لان المقصود هو التطهير فاذا حصل باي طريق ما حصل فقد حصل المقصود فلا وجه لاعادة الغسل .

      غير اني وخدت عبارة المبسوط هكذا ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا) وانما لم يقل يديه لانه في الابتداء قد غسل يديه ثلاثا وانما بقى غسل الذراعين إلى المرفقين.



      س: ما الفرق بين السنة والأدب عند أصحابنا ؟
      السنة هي الطريقة المسلوكة وهي تكون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم او سنة الصحابة فالاول مثل الرواتب التابعة للصلوات واشبهاهها والثنانية وهي سنة الصحابي او الصحابة كسنة سيدنا عمر في التراويح وسنة زيادة الاذان في الجمعة
      والادب ايضا طريقة ماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والفارق بينهما هو المواظبة فان واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسنة وان فعلها مرة وتركها مرة فادب


      #11 10/08/06, 12 :26 12:26:21 AM
      احمد حسن عبدالله
      طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
      المشاركات: 139

      ما الأشياء التي يجوز الاستنجاء بها ؟ والأشياء التي لا يجوز ؟

      وإنه نوعان:
      أحدهما: بالماء.-
      والثاني: بالحجر أو المدر أو ما يقوم مقامها من الخشب أو التراب
      وينبغي أن يستنجي بالأشياء الطاهرة نحو الحجر والمدر، والرماد، والتراب، والخرقة، وأشباهها،

      ولا يستنجي بالأشياء النجسة مثل السرقين ووضع الإنسان، وكذلك بحجر استنجى به مرة هو أو استنجى به غيره إلا إذا كان حجراً له أحرف، فيستنجى في كل مرة بحرف لم يستنج به في المرة الأولى، فيجوز من غير كراهته.
      وكذلك لا يستنجى بالعظم والروث، فقد قيل العظم طعام الجن والروث علف دوابهم، فلا يفسد عليهم طعامهم وعلف دوابهم، وكذلك لا يستنجى بمطعوم الآدمي وعلف دوابهم نحو الحنطة والشعير أو الحشيش وغيرها.

      #12 10/08/06, 07 :52 07:52:44 AM
      احمد حسن عبدالله
      طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
      المشاركات: 139
      [COLOR="magenta"]
      س: ما هي كيفية الاستنجاء بالأحجار؟

      وقيل في كيفية الاستنجاء بالأحجار أن الرجل
      في زمن الصيف يدبر بالحجر الأول، ويقبل بالحجر الثاني، ويدبر بالثالث،
      وفي الشتاء يقبل بالحجر الأول ويدبر بالثاني ويدبر بالثالث؛ لأن في الصيف خصيتاه متدليتان، ولو أقبل بالأول تتلطخ خصيتاه، فلا يقبل ولا كذلك في الشتاء.

      والمرأة تفعل في الأحوال كلها مثل ما يفعل الرجل في الشتاء.
      وقد قيل المقصود هو الإنقاء، فيفعل على أي وجه يحصل المقصود.

      س: ما هي كيفية الاستنجاء بالماء؟
      قيل في كيفية الاستنجاء بالماء: أنه ينبغي أن يجلس كأفرج ما يكون ويرخي كل الإرخاء حتى يطهر ما بداخل فرجه من النجاسة، فيغسلها وإن كان صائماً لا يبالغ في الإرخاء حتى لا يصل الماء إلى باطنه، فيفسد صومه.
      وعن هذا قيل: لا ينبغي أن يقوم عن موضع الاستنجاء حتى ينشف ذلك الموضع بخرقة حتى لا يصل الماء إلى باطنه، وكذلك قيل: لا ينبغي أن يتنفس في الاستنجاء للمعنى الذي ذكرنا - اي للسبب المذكور سابقا من خوف وصول الماء الى الجوف- ، ويستنجي بيساره سواء كان الاستنجاء بالماء أو بالحجر، ويستنجي بأصبع أو أصبعين أو ثلاث، ولا يستعمل جميع الأصابع لأن ذلك الموضع لا تتسع فيه الأصابع كلها، فلو استعمل الأصابع كلها يخرج الماء النجس من بين أصابعه، ويسيل على فخذيه فينجس به فخذاه وعسى لا يشعر به.
      أو نقول المقصود يحصل بالثلاث، ففي الزيادة على الثلاث استعمال النجاسة بلا ضرورة، وإن كان المستنجي رجلاً يستنجي بأوساط أصابعه، وإن كان امرأة تستنجي برؤوس الأصابع عند بعض المشايخ، وعند بعضهم تستنجي بأوساط الأصابع.
      بقي الكلام بعد هذا في عدد سكب الماء، وقد اختلف المشايخ فيه، منهم من لم يقدر في ذلك تقديراً وفوضه إلى رأي المستنجي، وقال: يغسل إلى أن يقع في قلبه أنه قد طهر، وبعضهم قدروا في ذلك تقديراً، واختلفوا فيما بينهم، فمنهم من قدره بالثلاث، ومنهم من قدره بالسبع، ومنهم من قدره بالتسع، ومنهم من قدره بالعشر، ومنهم من قدره في الإحليل بالثلاث، وفي المقعد بالخمس.
      وينبغي أن يستنجي بعد ما خطا خطوات حتى لا يحتاج إلى إعادة الطهارة، وإن كان المستنجي لابس الخفين وماء الاستنجاء يجري تحت خفه يحكم بطهارة الخف مع طهارة ذلك الموضع، إلا إذا كان على الخف خروق، ويدخل ماء الاستنجاء باطن الخف، فحينئذٍ يغسل باطن الخف، وإن كانت الخروق بحالٍ يدخل الماء فيها من جانب ويخرج من جانب آخر يحكم بطهارة الخف مع طهارة ذلك الموضع، هكذا ذكر الإمام الزاهد الصفار رحمه الله.برهاني

      لكن الاستنجاء بالاحجار ان كانت النجاسة لم تتجاوز المحل فقال صاحب المحيط البرهاني:

      ثم الاستنجاء بالأحجار إنما يجوز إذا اقتصرت النجاسة على موضع الحدث، وأما إذا تعدت عن موضعها بأن جاوزت الفرج أجمعوا على أن ما جاوز موضع الفرج من النجاسة إذا كان أكثر من قدر الدرهم إنه يفرض غسلها بالماء، ولا يكفيه الإزالة بالأحجار.وإن كان ما جاوز موضع الفرج أقل من قدر الدرهم أو قدر الدرهم إلا أنه إذا ضم موضع الفرج يكون أكثر من قدر الدرهم، فأزالها بالحجر ولم يغسلها بالماء فعلى قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله: أنه يجوز ولا يكره.
      وعلى قول محمد رحمه الله لا يجوز إلا أن يغسله بالماء، وهكذا روي عن أبي يوسف أيضاً. وإذا كانت النجاسة على موضع الاستنجاء أكثر من قدر الدرهم واستجمر ولم يغسلها ذكر في «شرح الطحاوي» أن فيه اختلاف، بعضهم قالوا: إن مسحه بثلاثة أحجار والماء جاز، قال: وهو أصح، وبه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله. برهاني[/COLOR #13 10/08/06, 07 :57 07:57:33 AM
      احمد حسن عبدالله
      طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
      المشاركات: 139

      س: هل يسقط الاستنجاء والوضوء عن مشلول اليدين؟
      وفي قول الشيخ الإمام الزاهد أبي حفص الكبير رحمه الله: أنه سئل عن رجل شلت يده اليسرى، ولا يقدر أن يستنجي بها كيف يستنجي؟ قال: إن لم يجد من يصب الماء عليه والماء في الإناء لا يستنجي، وإن قدر على الماء الجاري يستنجي بنفسه، وإن كانت يداه كلاهما قد شلتا ولا يستطيع الوضوء والتيمم، قال: يمسح يده على الأرض يعني ذراعيه مع المرفقين ويمسح وجهه على الحائط ويجزىء ذلك عنه، ولا يدع الصلاة على كل حال.



      س: هل يجوز الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء؟
      س: هل الاستيعاب شرط في مسح الرأس؟
      س: هل يمسح أذنيه بماء الرأس أو بماء جديد؟
      س: ما هي آداب الوضوء؟
      __________________

      #17 12/08/06, 03 :42 03:42:49 PM
      احمد حسن عبدالله
      طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
      المشاركات: 139

      اقتباس:
      أرسل أصلا بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
      س: هل يجوز الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء



      وقال صاحب البرهاني:

      اختلف فيه المشايخ أن من توضأ وزاد على الثلاث هل يكره؟ كان الفقيه أبو بكر الإسكاف يقول: يكره، وكان الفقيه أبو بكر الأعمش يقول: لا يكره، إلا أن يدعي أن السنّة في الزيادة، وبعض مشايخنا قالوا: إن كان من نعته الزيادة تكره، وإن كان من نعته تجديد الوضوء لا يكره بل يستحب له ذلك.
      وذكر الناطفي في «الهداية»، أن الوضوء مرة واحدة فرض ومرتين فضيلة وثلاثاً في المغسولات سنة وأربعاً بدعة، وهذا كله إذا لم يفرغ من الوضوء، فأما إذا فرغ ثم استأنف الوضوء، فلا كراهة بالاتفاق، ذكره في متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه الله، والأصل فيه قوله عليه السلام: «من توضأ على وضوء يكتب له عشر حسنات».


      جاء بدائع الصنائع :
      والصحيح انه محمول - اي حديث من زاد على هذا او نقص فقد تعدى -على الاعتقاد دون نفس الفعل معناه فمن زاد على الثلاث أو نقص عن الثلاث بان لم ير الثلاث سنة لان من لم يرسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فقد ابتدع فيلحقه الوعيد حتى لو زاد على الثلاث أو نقص ورأى الثلاث سنة لا يحلقه هذا الوعيد لان الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء إذ نوى به وانه نور على نور على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا جعل رسول الله لى الله عليه وسلم الوضوء مرتين سببا لتضعيف الثواب فكان المراد منه الاعتقاد لا نفس الزيادة والنقصان.



      #18 13/08/06, 10 :54 10:54:23 PM
      احمد حسن عبدالله
      طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
      المشاركات: 139

      س: هل الاستيعاب شرط في مسح الرأس؟


      ومن السنّة: استيعاب جميع الرأس في المسح وتكرار المسح والاستيعاب بماء واحد لا بأس به، فالتثليث -برهاني

      والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شبعة [ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه ] والكتاب مجمل فالتحق بيانا به - هداية


      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #18
        13/08/06, 10 :54 10:54:58 PM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        [COLOR="magenta"]س: هل يمسح أذنيه بماء الرأس أو بماء جديد؟

        وسلم ومسح الأذنين وهو سنة بماء الرأس عندنا خلافا للشافي رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم [ الأذنان من الرأس ] والمراد بيان الحكم دون الخلفة - هداية

        (ولنا) حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه سلم مسح برأسه وأذنيه بماء واحد وقال الاذنان من الرأس. فاما أن يكون المراد بيان الحقيقة وهو مشاهد لا يحتاج فيه إلى بيانه أو يكون المراد أنهما ممسوحان كالرأس وهذا بعيد فاتفاق العضوين في الفرض لا يوجب اضافة أحدهما إلى الآخر فعرفنا ان المراد أنهما ممسوحان بالماء الذى مسح به الرأس وتأويل ما رواه أنه لم يبق في كفه بلة فلهذا أخذ في أذنيه ماء جديدا. وذكر الحاكم رحمه الله في المنتقى إذا أخذ غرفة من الماء فتمضمض بها وغسل وجهه أجزأه وبعد التسليم قلنا المضمضة والاستنشاق مقدمان على غسل الوجه فإذا أقامهما بماء واحد كان المفروض تبعا للمسنون وذلك لا يجوز وهاهنا إذا أقامهما بماء واحد يكون المسنون تبعا للمفروض وذلك مستقيم * قال (وان مسح أذنيه دون رأسه لم يجزه) لانه ترك المفروض والمسنون لا يقوم مقام المفروض (فان قيل) لكم أين ذهب قولكم الاذنان من الرأس (قلنا) هما من الرأس وليسا برأس كالثمار من الشجرة وليست بشجرة والواحد من العشرة وليس بعشرة والفقه فيه أن فرض المسح بالرأس ثابت بالنص وكون الاذن من الرأس ثابت بخبر الواحد فلا يتأدى به ما يثبت بالنص كمن استقبل الحطيم بالصلاة فلا تجزئه وان كان الحطيم من البيت لان فرضية استقبال الكعبة ثابت بالنص وكون الحطيم من البيت ثابت بخبر الواحد فلا يتأدى به ما ثبت بالنص - مبسوط[/COLOR
        #20 13/08/06, 11 :06 11:06:42 PM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        س: ما هي آداب الوضوء؟

        1- من الأدب أن لا نسرف ولا نقتر، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أن هذا سنّة.
        2- ومن الأدب أن يقول عند غسل كل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، به ورد «الأثر عن رسول الله عليه السلام».
        3- ومن الأدب أن لا يتكلم فيه بكلام الناس.
        4- ومن الأدب: أن يتولى أمر الوضوء بنفسه لحديث عمر رضي الله عنه، فإنه قال: «إنا لا نستعين على طهورنا»، مع هذا لو استعان بغيره جاز بعد أن لا يكون الغاسل غيره، بل يغسله بنفسه، فقد صح «أن رسول الله عليه السلام استعان بغيره، وكان المغيرة يفيض الماء ورسول الله عليه السلام كان يغسل».
        5- ومن الأدب: أن لا يترك عورته مكشوفة يعني بعد الاستنجاء، فقد قيل: الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم إذا وجدها مكشوفة.
        6- ومن الأدب أن يتأهب للصلاة قبل الوقت، لما روي عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال: من لم يتأهب للصلاة قبل الوقت لم يوقر لها.
        7-ومن الأدب أن يقول بعد الفراغ من الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله عبده ورسوله.
        8- ومن الأدب أن لا يمسح سائر أعضائه بالخرقة التي يمسح بها موضع الاستنجاء.
        9- ومن الأدب: أن يستقبل القبلة عند الوضوء بعد الفراغ من الاستنجاء.
        10-ومن الأدب: أن يقول بعد الفراغ من الوضوء أو في خلال الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
        11- ومن الأدب: أن يشرب فضل وضوئه أو بعضه مستقبل القبلة إن شاء قائماً، وإن شاء قاعداً، هكذا ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زادة رحمه الله أنه يشرب ذلك قائماً قال: ولا يشرب الماء قائماً، إلا في موضعين أحدهما: هذا، والثاني: عند زمزم.
        12- ومن الأدب: أن يصلي ركعتين بعد الفراغ من الوضوء، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّمقال بلال: «مالك سبقتني إلى الجنة، فقال بلال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلّم «كنت أمس البارحة في الجنة، فسمعت أمامي خَشخَشَتَك (بجزم الشين أو بفتح الشين) فنظرت، فإذا هي أنت، فقال بلال: ما توضأت قط إلا رأيت لله تعالى عليّ صلاة ركعتين، فقال عليه السلام: «هي ذاك» الخشخشة بالجزم صوت النعلين وبالفتح الحركة.
        13- ومن الأدب: أن يملأ آنيته بعد الفراغ من الوضوء لصلاة أخرى والله أعلم

        كذا في البرهاني

        #21 14/08/06, 11 :00 11:00:11 AM
        لؤي عبد الرؤوف الخليلي
        طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
        المشاركات: 1,048



        س: ما حكم الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل؟
        س: هل خروج الدود من قبل المرأة أو من دبرها يوجب الوضوء؟
        س: ما هي أقسام ماء الرجل ، وما أقسام ماء المرأة؟
        س: ما هو المذي وما حكمه؟
        س: متى يكون الإنسان من أصحاب الأعذار وينطبق عليه أحكامهم في الطهارة؟


        #22 14/08/06, 11 :41 11:41:42 AM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        س: ما حكم الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل؟

        الريح إذا خرج من الدبر كان ناقضا للوضوء لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ويقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فان خرج الريح من الذكر فقد روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه حدث لانه خرج من موضع النجاسة وعامة مشايخنا يقولون هذا لا يكون حدثا وانما هو اختلاج فلا ينتقض به الوضوء وكذلك ان خرج الريح من قبل المرأة قال الكرخي رحمه الله تعالى انه لا يكون حدثا الا أن تكون مفضاة يخرج منها ريح منتن فيستحب لها أن تتوضأ ولا يلزمها ذلك لانا لا نتيقن بخروج الريح من موضع النجاسة- مبسوط

        وأما الريح الخارج من قبل المرأة وذكر الرجل، فقد روي عن محمد أنه يوجب الوضوء، هكذا ذكر القدوري، وبه أخذ بعض المشايخ، وقال أبو الحسن الكرخي: لا وضوء فيه إلا أن تكون المرأة مفضاة، فيستحب لها الوضوء.
        وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير رحمه الله يقول: إذا كانت المرأة مفضاة يجب عليها الوضوء، وما لا فلا، وهكذا ذكر هشام عن محمد في «نوادره».
        ومن المشايخ من قال في المفضاة: إن كان الريح، نتناً يجب عليها الوضوء ومالا فلا، والدودة إذا خرجت من قبل المرأة، فعلى الأقاويل التي ذكرنا، هكذا ذكر الزندويستي في «نظمه»، وفي «القدوري»: أنها توجب الوضوء.
        وإن خرجت من الدبر وجب الوضوء بلا خلاف، فرق بين الخارج من الدبر وبين الخارج من الجراحة.-برهاني

        بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة حتى لو كانت المرأة مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر - هداية


        #23 14/08/06, 12 :18 12:18:39 PM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        س: هل خروج الدود من قبل المرأة أو من دبرها يوجب الوضوء؟

        قال صاحب الهداية في القاعدة في نقض الوضوء
        المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط } [ النساء : 43 ] و [ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الحدث ؟ قال : ما يخرج من السبيلين ] وكلمة ( ما ) عامة فتتناول المعتاد وغيره
        -هداية
        فالدودة خارجة من احد السبيلين فهي ناقضة


        ملاحظة
        في نقض الوضوء فرق الاحناف نواقض الوضوء الى قسمين
        ما خرج من السبيلين = فلم يعتبروا فيه النجاسة او عدمها والاعتياد او عدمه فقال صاحب الهداية كل ما خرج من السبيلين
        ففيه تعميم بكل شئ خرج من السبيلين

        وما خرج من غير السبيلين = وهنا اعتبروا فيه الكمية والانتقال
        فقال صاحب الهداية :والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء ملء الفم
        فمجرد الظهرو للنجاسة في محلها لا يعتبر ناقضا الا بالانتقال الى محل يلحقه حكم التظهير فان ظهرت قطرة على راس جرح فهي بادية في محلها ومكانها وليست بناقضة ولان قليل النجاسة من الخارج من غير السبيليين ليس مؤثر في زوال حكم الطهارة وذلك لتعارض الادلة فيها فكان التوفيق من ائمتنا رضوان الله عليهم بحيث عملوا بجميع الاخبار فحملوا احاديث عدم النقض على القليل واحاديث النقض على الكثير وهذا دابهم بالتوفيق بين الروايات فهم اهل العقل والنقل


        #24 15/08/06, 11 :28 11:28:00 AM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        س: ما هي أقسام ماء الرجل ، وما أقسام ماء المرأة؟

        اقسام ماء الرجل والمراة ثلاثة وهي

        المني - والمذي ويقابله عند المراة الْقَذْيُ (تبين الحقائق) - والودي
        #25 16/08/06, 07 :58 07:58:25 AM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        س: ما هو المذي وما حكمه؟

        وَالْمَذْيُ: -سائل- رَقِيقٌ يَضْرِبُ إلَى الْبَيَاضِ يَمْتَدُّ ، وَخُرُوجُهُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ مَعَ أَهْلِهِ بِالشَّهْوَةِ (تبيين الحقائق)

        ( م ذ ي ) : وَالْمَذْيُ بِتَسْكِينِ الذَّالِ مَاءٌ رَقِيقٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عِنْدَ مُلَاعَبَةِ الْأَهْلِ وَالْفِعْلُ مِنْهُ مَذَيْتُ وَأَمْذَيْتُ .(طلبة الطلبة)

        حكم المذي:

        قال صاحب الهداية رحمه الله وليس في المذي والودي غسل وفيهما والوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم [ كل فحل يمذي وفيه الوضوء ])


        #26 16/08/06, 09 :22 09:22:19 AM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        س: متى يكون الإنسان من أصحاب الأعذار وينطبق عليه أحكامهم في الطهارة؟
        يكون الانسان صاحب عذر اذا استمر به الحدث وقت صلاة كاملة



        #28 18/08/06, 01 :37 01:37:59 PM
        سعيد فودة
        Administrator تاريخ الانضمام: 12/07/03
        المشاركات: 1,163
        [COLOR="blue"]
        بارك الله فيكم
        حبذا لو تذكرون الصفحة والجزء في الجواب والتوضيح إن أمكن ولم يكن شاقا عليكم، فلعل هذا يكون أنفع في تقريب المراجعة والبحث للإخوة القراء، وأكثر توثيقا.[/COLOR
        #29 18/08/06, 04 :44 04:44:18 PM
        جمال حسني الشرباتي
        طالب علم تاريخ الانضمام: 02/03/04
        محل السكن: jerusalem
        المشاركات: 4,176
        [COLOR="Red"]

        السلام عليكم

        يظهر أنّ الأستاذ سعيد صار حنفيّ المذهب![/COLOR
        #30 18/08/06, 10 :49 10:49:19 PM
        لؤي عبد الرؤوف الخليلي
        طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
        المشاركات: 1,048


        أهلا بسيدي الشيخ سعيد
        أنا أعتبر أن هذه دعوة منكم للإخوة لمناقشة ما يكتب وما يجاب به ، وبهذا نوثق الاجابات أثناء النقاش من مصادرها .


        أما ما ذكرت أخي جمال من تحنف الشيخ سعيد ، فأنا أعتقد أنه حنفي المذهب ، ولا يصرح بإعلان ذلك خشية ثورة الإخوة الشافعية عليه .
        على كل سيدي الشيخ سعيد أعلنها صراحة فأنت في حمى الأحناف

        #31 19/08/06, 11 :44 11:44:13 AM
        لؤي عبد الرؤوف الخليلي
        طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
        المشاركات: 1,048


        س: هل تنتقض طهارة المستحاضة بدخول الوقت أم بخروجه؟ وما ثمرة هذا الخلاف ؟
        س: صاحب العذر إذا توضأ لصلاة العيد هل له أن يصلي الظهر بتلك الطهارة ؟
        س: هل إذا حبست المستحاضة الدم عن الخروج تخرج من أن تكون مستحاضة؟
        __________________


        #32 19/08/06, 01 :20 01:20:19 PM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        شرفت هذه الصفحة سيدي ونتمى زيارتك ومشاركتك سيدي فهي اكير تشجيع لنا لكي نستمر

        واما بالنسبة للتوثيق فحبا وكرامة


        #33 24/08/06, 03 :52 03:52:50 PM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        س: هل تنتقض طهارة المستحاضة بدخول الوقت أم بخروجه؟ وما ثمرة هذا الخلاف ؟

        هذه المسالة مختصة بمذهب الامام الاعظم ابي حنيفة رضي الله عنه حيث ان مذهب سيدنا الشافعي رضي الله عنه قائل بان طهارة ذوي الاعذار مقدرة بالفرض الذي يتوضاء له وتوابعه من النوافل وهذا ضرورة قدرة بقدرها وتفصيلا خلافه للامام مبسوط في كتب الفقه

        لكن كما ذكرنا سيدنا الشيخ لؤي في سؤاله يتضح لنا ان طهارة ذوي الاعذار عند سادتنا الاحناف مقدرة بوقت الصلاة كاملا من بداية الوقت وحتى نهايته ولكن اختلف المشايخ رضي الله عنهم في السبب الذي ينقض الطهارة هل هو الدخول ام الخروج للوقت ام كلاهما حسب القسمة العقلية للاحتمالات الثلاث فقال كل امام من ائمتنا بواحد منها واليكم التفصيل كما جاء في الهداية شرح بداية المبتدي ج1 ث 29 دار الفكر:

        فقال رحمه الله
        وحاصله ان طهار المعذور تنتقض
        1- بخروج الوقت عنده (اي الامام ابي حنيفة)ومحمد رحمهما الله بالحدث السابق
        2 - وبدخوله عند زفر رحمه الله
        3 - وبايهما (اي الدخول او الخروج للوقت) عند ابي يوسف
        انتهى كلامه رحمه الله

        فحاصل الخلاف لا يظهر الا في صلاة الصبح والفجر عندهم مع اتفاقهم في باقي الصلوات لان دخول وقت هو خروج ما قبله


        وهو متعقل السؤال التالي للشيخ لؤي


        وهو

        س: صاحب العذر إذا توضأ لصلاة العيد هل له أن يصلي الظهر بتلك الطهارة ؟


        فعند الامام رضي الله عنه تفريعا على قوله في السؤال السابق
        ان خروج الوقت مؤثر في نقض الوضوء بالحدث السابق (فعنده رضي الله عنه له وضوء صاحب العذر في هذه الحالة لم ينتقض بالحدث السابق فله ان يصلى ما شاء من الفرائض حتى يخرج الوقت فتزول طهارته بالحدث السابق)

        وعلى قول زفر دخوله مؤثر في زوال الطهارة (فلا يصح له ان يصلى بوضوءه الظهر لان دخول الوقت مؤثر في زوال الطهارة بالحدث السابق حسب مذهبه)

        وعند ابي يوسف ايهما دخول او خروج الوقت (فلا فرق عنده رضي الله عنه بين صلاة الظهر او اي صلاة اخرى فلايصح له ان يصلى الظهر بوضوء صلاة العيد لانه توضاء قبل الوقت ودخل عليه وقت الظهر)

        بسط الادلة لكل راي من الاراء

        واستدل زفر بان اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة الى الاداء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر (اي تلك الحاجة قبل الوقت)

        استدل ابو يوسف رضي الله عنه بان الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده فلذا نراه في قوله يقول بالنقض بخروج الوقت وبدخوله

        فردا عليهما الامام وصاحبه فقالا (انه لا بد من تقديم الطهارة على الوقت ليتمكن من الاداء كما دخل الوقت ، وخروج الوقت دليل زوال الحاجة فظهر اعتبار الحدت عنده


        #34 24/08/06, 04 :23 04:23:51 PM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        المحيط البرهاني لابن مازة ج1 ص 192-193 ادارة القران -باكستان


        113- وأما المستحاضة إذا منعت الدم عن الخروج هل تخرج من أن تكون مستحاضة؟ ذكر هذه المسألة في «الفتاوى الصغرى المرتبة إنها تخرج من أن تكون مستحاضة» حتى لا يلزمها الوضوء في وقت كل صلاة وذكر في موضع آخر إنها لا تخرج من أن تكون مستحاضة.

        114- وفي «المنتقى»: عن أبي يوسف أنه سئل عن المستحاضة تحتشي ثم تصلي ولا يسيل الدم؟ الاحتشاء إذا منع ظهور الدم في حق المستحاضة لم يمنع حكم الاستحاضة، وفي الدبر الاحتشاء إذا منع ظهور الحدث منع حكمه، وهو الوضوء حتى إن من به استطلاق بطن إذا حشا دبره كيلا يخرج منه شيء، فلم يخرج فلا وضوء عليه، وليس بحدث حتى يظهر منه.


        ثم قال رضي الله عنه

        116- وإذا احتشت المرأة فإن كان الاحتشاء في الفرج الخارج والفرج الخارج بمنزلة الألسن والقلفة، فإذا ابتل داخل الحشو ونفذ إلى خارجه أو لم ينفذ انتقض وضوءها، وإن كان الاحتشاء في الفرج الداخل فابتل داخل الحشو إن لم ينفذ إلى خارجه لا ينتقض وضوءها، وإن نفذ إلى خارجه إن كان الكرسف عالياً عن حرف الفرج الداخل، أو كان محاذياً له ينتقض وضوءها، وإن كان متسفلاً عنه لا ينتقض وضوءها، وإن سقط الحشو إن كان يابساً لا ينتقض وضوءها، وإن كان رطباً ينتقض وضوءها وفي حق هذا الحكم يستوي الفرجان جميعاً والله أعلم.

        فالمسالة على رايين نقهلما ابن مازة الاول انه لا يعطى لها حكم المستحاضة لانه بمنزلة الجرح الذي يعصب فلا يسيل من الدم

        ثم اور في المسالة 114 نقلا عن ابي يوسف رضي الله عنه نفي قياس المستحاضة بذوي الاعذار فكانها اشبه بالحائض التي لا يزال عنها حكم الحائض

        ثم في المسالة 116 فصل في الحشوة التي توضع ففرق بين الفرج الخارج والفرج الداخل كما هو ظاهر النقل

        فهذا سؤال نوجهه لسيدي الشيخ لؤي الا يمكن حمل قول ابي يوسف في المنتقى الوارد في المسالة 114 على ان الحشوة في الفرج الخارج والقول الاول على انه في الفرج الداخل توفيقا بين الاقوال

        والله اعلم

        #35 24/08/06, 08 :52 08:52:13 PM
        لؤي عبد الرؤوف الخليلي
        طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
        المشاركات: 1,048

        [COLOR="Red"]
        بارك الله فيك سيدي الكريم:
        سؤالك إن دلّ على شيء فإنما يدل على دقة نظر وتأمل ، وما ذكرته محتمل ولا غبار عليه ، ولكن هل ننسب هذا التفصيل لأبي يوسف ، أم ننسب هذا التفصيل للمذهب .
        وحتى نبين الأمر نفصله : قول أبي يوسف المنقول في المنتقى وافق الرأي الثاني وهو كونها لا تخرج من أن تكون مستحاضة مفرقا بين حالة المستحاضة وما يخرج من الدبر حيث إن المستحاضة وإن احتشت فالسيلان باق وإن كان خروجه على مراحل حتى يبين ويظهر ، لذا قال: فإذا ابتل الحشو ونفذ إلى خارجه .(إشارة إلى ظهور السيلان) ، فإذا لم يظهر لم نعتبر ذلك سيلانا لعدم الظهور لذا قال: فابتل داخل الحشو ولم ينفذ خارجه لا ينتقض الوضوء .
        والذي أميل إليه والله أعلم أن مرد هذه المسألة والتفصيل فيها هو ما في المتون بأن ماخرج من السبيلين وكان نجسا وسال عن رأس الجرح ينقضه ، وما كان باديا ولم يسل لا ينقضه . وهذا ما عبر عنه (فإذا ابتل داخل الحشو ونفذ إلى خارجه انتقض...وإن كان الاحتشاء في الفرج الداخل فابتل داخل الحشو ولم ينفذ إلى خارجه لا ينتقض ) .[/COLOR
        #36 24/08/06, 10 :51 10:51:31 PM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        لا نستغني عن توضيحاتكم

        لا حرمنا الله من توجيهاتكم

        #37 26/08/06, 11 :06 11:06:57 AM
        لؤي عبد الرؤوف الخليلي
        طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
        المشاركات: 1,048


        [COLOR="Blue"]س: ماهي النفطة وما ضبطها؟ وما حكم السائل منها ؟
        س: ما حكم القيح أو الصديد الخارج من الأذن؟
        س: إذا عضّ شيئا فرأى عليه أثر دم من أصول أسنانه فهل ينتقض وضوءه؟[/COLOR
        #38 30/08/06, 03 :29 03:29:04 AM
        احمد خالد محمد
        طالب علم تاريخ الانضمام: 12/05/04
        المشاركات: 314
        [COLOR="Magenta"]
        اقتباس:
        أرسل أصلا بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
        س: ماهي النفطة وما ضبطها؟ وما حكم السائل منها ؟



        النطفة هي ماء الرجل و المرأة قل او كثر.

        حكم السائل منها نقض الوضوء


        اقتباس:
        أرسل أصلا بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
        س: ما حكم القيح أو الصديد الخارج من الأذن؟



        لا ينقض الوضوء


        اقتباس:
        أرسل أصلا بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
        س: إذا عضّ شيئا فرأى عليه أثر دم من أصول أسنانه فهل ينتقض وضوءه؟


        كلا[/COLOR
        #39 30/08/06, 03 :47 03:47:48 PM
        احمد حسن عبدالله
        طالب علم تاريخ الانضمام: 16/06/06
        المشاركات: 139

        بسم الله الرحمن الرحيم

        الحمد لله والصلاة على النبي واصحابة والسلام على ابي حنيفة واحباه اما بعد


        س: ماهي النفطة وما ضبطها؟ وما حكم السائل منها ؟
        قال ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق ج1 ص 64 النفطة هي القرحة التي امتلات وحان قشرها وهي من قولهم انتفط فلان اذا امتلا غضبا ومنفوطة كذا نقلا عن غاية البيان

        وقال صاحب البرهاني في ج1ص194 ما نصه
        وفي لفظ النفطة لغتان احدهما بكسر النون والاخر يضم النون

        اما حكمها ففيها رواية عن الامام محمد في الجامع الصغير كما يرويها البرهاني في محيطه ص 193 وفيها نفطة قشرت فسال منها ماء او غيره عن راس الجرج نقض الوضوء وان لم يسل لا ينتقض الوضوء وهذا مذهب علمائنا الثلاثة رحمهم الله

        ثم قال والاعيان الخارجة من النفطة سواء تنتقض الطهارة بالكل اذا سال سواء كان دما او قيحا او ماء

        ففيه اشتراط السيلان كما علم من مذهب الامام الاعظم في غير الخارج من غير السبيلين



        س: ما حكم القيح أو الصديد الخارج من الأذن؟
        اما القيح والصديد كما في المحيط ص196 وفيه

        واذاخرج من اذنيه قيح او صديد ينظر ان خرج بدون الوجع لا ينتقض وضوءه وان خرج مع الوجع ينقض وضوءه لانه اذا خرج مع الوجع فالظاهر انه خرج من الجرح هكذا فتوى شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى انتهى ومثله في الدر المختار

        ولكن في البحر الرائق ص 64 قال عن اشتراط الوجع مع خروج الصديد فيه نظر بل الظاهر ان كان الخارج قيحا او صديدا ينقض سواء كان مع وجع او بدونه لانهما لا يخرجان الا عن علة وقال هذا التفضيل ان كان الخارج ماء ليس غير وعلق ابن عابدين عليه بقوله لان الماء من فروع الدم لانه ينضج فيصير دما


        س: إذا عضّ شيئا فرأى عليه أثر دم من أصول أسنانه فهل ينتقض وضوءه؟

        ففي المحيط ص 196 قال
        واذا عض شيئا فراى عليه اثر الدم من اصول اسنانه لا وضوء عليه وكذلك الخلال --انتهى

        وعلل ذلك بقوله

        لانه ليس بسائل

        وفيه ايضا :
        وذكر الشيخ الامام علاء الدين رحمه الله تعالى في كتاب الشرحين ان من اكل خبزا او شئا من الفواكه وراي فيه اثر الدم من اصول اسنانه ينبغي ان يضع اصبعه او طرف كمه على ذلك الموضع ان وجد اثر الدم فيه ينتقض وضوءه والا فلا-- انتهى

        الحمد لله رب العالمين
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        • لؤي الخليلي الحنفي
          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
          • Jun 2004
          • 2544

          #19
          29/09/06, 11 :38 11:38:37 PM
          لؤي عبد الرؤوف الخليلي
          طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
          المشاركات: 1,050


          هل تعتبر من أسقطت سقطا نفساء(عملية التنظيفات)

          كثرت في أيامنا ظاهرة النساء التي تسقط جنينها بسبب عدم ثبات الحمل ، أو أن الجنين حجمه لا يكبر بسبب ضعف في تلقيح البويضة ، وشاع عند العوام أن من وضعت سقطا تكون نفساء ، فأحببت أن أفصل الحكم في المسألة ، وهي ما تعرف غالبا ب(عملية التنظيفات) .
          والنساء في هذا الأمر على ضربين ، إما أن ينزل هذا السقط منها على شكل نزول دم كثيف تتعرف من خلاله بأنها أجهضت حملها وغالبا لا تحتاج الى اجراء عملية ، وإما أن يستمر الدم بالنزول بشكل متقطع فلا بد لها من إجراء العملية المسماة(التنظيفات).

          السقط إما أن يكون قد استبان خلقه ، أو لا ، فإن كان قد استبان خلقه تصبح المراة بطرحه نفساء ، وإن لم يكن قد استبان خلقه فلا تعتبر به المرأة نفساء ، وهي على أحد أمرين :
          إذا تقدم نزول الدم طهر تام فيجعل ما ينزل عليها من دم حيضا كونه دم خارج عن الرحم ، وإن لم يتقدمه طهر تام تجعل هذا الدم استحاضة .
          قال ابن مازة في البرهاني:
          المرأة إذا أسقطت سقطا ، فإن كان استبان شيء من خلقه ، فهي نفساء فيما رأت الدم ، فإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها ، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضا بأن تقدمه طهر تام يجعل حيضا ؛ لعلة أنه دم خارج عن الرحم ، وإن لم يمكن جعله حيضا بأن لم يتقدمه طهر تام فهو استحاضة .
          وإن رأت الدم قبل اسقاط السقط ، ورأت دما بعد اسقاط السقط ، فإن كان السقط مستبين الخلق فما راته قبل الاسقاط لا يكون حيضا لأنه تبين انها حين رأته كانت حاملا ، وليس لدم الحامل حكم الحيض ، وهي نفساء فيما رأت بعد اسقاط السقط ، وإن لم يكن السقط مستبين الخلق فما رأته قبل الإسقاط حيض إن أمكن جعله حيضا ، بأن وافق أيام عادتها ، أو كان مرئيا عقيب طهر صحيح ؛ لأنه تبين أنها لم تكن حاملا .

          وقال في فتح باب العناية " وسقطبدا بعض خلقه ولد ، فتصير أمه نفساء والأمة أم ولد ، ويقع المعلق به ، وتنقضي العدة به .
          ومثله في الاختيار وغيره من كتب المذهب المعتمدة .

          #2 30/09/06, 07 :06 07:06:09 AM
          احمد خالد محمد
          طالب علم تاريخ الانضمام: 12/05/04
          المشاركات: 314

          شكرا للشيخ لؤي على هذا البيان و بمناسبة الكلام على السقط و من باب الفائدة قال صاحب نور الإيضاح في باب ما لا يجب الغسل منه ( ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح ) وهو قولهما لعدم النفاس وقال الإمام عليها الغسل احتياطا لعدم خلوها عن قليل دم ظاهرا.
          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

          تعليق

          • بلال عبدالله الصالح
            مخالف
            • Apr 2007
            • 374

            #20
            هل النية من أركان الوضوء عند السادة الأحناف؟

            تعليق

            • لؤي الخليلي الحنفي
              مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
              • Jun 2004
              • 2544

              #21
              النية ليست ركنا عندنا
              وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
              فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
              فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
              من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

              تعليق

              • لؤي الخليلي الحنفي
                مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                • Jun 2004
                • 2544

                #22
                احمد خالد محمد
                طالب علم تاريخ الانضمام: 12/05/04
                المشاركات: 314

                لو سألك سائل يا شيخ لؤي.
                الشيخ لؤي المحترم, لو سألك تلميذ من تلاميذك اي من هذه المنظومات تحبذ ان احفظ من حيث جودة النظم و فائدته و قيمة المتن المنظوم عليه و شرحه المطبوع فما سيكون جوابك؟

                الفرائد السنية - نظم الكواكبي لمتن النقاية مختصر الوقاية
                محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي

                ام

                تحفة الطلاب - مختصر نظم در المهتدي لبداية المبتدي
                أبي بكر بن محمد بن عمر الملا الاحسائي

                ام

                مستحسن الطرائق نظم كنز الدقائق
                ابن الفصيح البغدادي

                ام انك تقترح غير هذه الثلاث؟


                #2 05/09/06, 09 :10 09:10:27 PM
                لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                المشاركات: 1,052


                وعليكم السلام :
                أخي الكريم أحمد :
                من حيث جودة المتن ودقته ، وفصاحته وبلاغته لا يعلى على نظم ابن الفصيح .
                ولكن لم أجد أن شرحه قد طبع ، خلافا لمنظومة الكواكبي فهو مطبوع مع شرح المؤلف بمجلدين ضخمين ، بالإضافة الى منظومته في الأصول على هامش الكتاب مع شرحها.
                وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                تعليق

                • لؤي الخليلي الحنفي
                  مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                  • Jun 2004
                  • 2544

                  #23
                  فهد بن محمد الحنبلي
                  Registered User تاريخ الانضمام: 10/08/05
                  المشاركات: 48

                  ما ضوابط الخلوة المحرمة في المذهب الحنفي ؟

                  نعم ما ضوابط ذلك عندكم ؟


                  فهد بن محمد الحنبلي

                  #2 02/06/06, 09 :48 09:48:01 PM
                  جمال حسني الشرباتي
                  طالب علم تاريخ الانضمام: 02/03/04
                  محل السكن: jerusalem
                  المشاركات: 4,177


                  الأخ فهد

                  أظن أنّ المصطلح هو الخلوة الصحيحة---أعني متى يعتبر اجتماع عاقدين خلوة---بالتالي تصبح المرأة في حكم المدخول بها---

                  وأحب أن أرشدك إلى كتاب المبسوط في موقع الورّاق ففيه ما تريد

                  http://www.alwaraq.net/


                  #3 10/06/06, 08 :26 08:26:57 PM
                  لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                  طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                  المشاركات: 1,053


                  يشترط للخلوة لتقوم مقام الوطء شروطا أربعة :
                  الخلوة الحقيقية ، عدم المانع الحسي أو الطبعي أو الشرعي .
                  فالأول للاحتراز عما إذا كان هناك ثالث فليست بخلوة ، وعن مكان لا يصلح للخلوة كمسجد وطريق عام وحمام .
                  والمانع الحسي ما يمنعها من أصلها كالتي ذكرنا ، أو ما يمنع صحتها كالمرض .
                  وليس للطبعي مثال مستقل ومثلوا للطبعي : بوجود ثالث وبالحيض والنفاس .
                  ووجود ثالث يعتبر مانعا حسيا طبعيا شرعيا ، والحيض والنفاس طبعيا شرعيا .
                  وذكروا أن وجود الجارية مانع حسي طبعي لا شرعي .

                  ومن أراد التفصيل في كل ما ذكرنا فليرجع إلى : حاشية ابن عابدين : كتاب النكاح / باب المهر ج4/ 249 وما بعدها / دار الكتب العلمية .
                  المحيط البرهاني : كتاب النكاح ج3/108 دار الكتب العلمية
                  وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                  فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                  فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                  من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                  تعليق

                  • لؤي الخليلي الحنفي
                    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                    • Jun 2004
                    • 2544

                    #24
                    أحمد سيد الأزهري
                    طالب علم تاريخ الانضمام: 09/01/06
                    محل السكن: مصر
                    المشاركات: 233
                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    السادة الافاضل/

                    ماحكم الاستمناء على المعتمد في مذهب الامام الاعظم؟

                    أفيدونا أفادكم الله

                    #4 28/05/06, 08 :18 08:18:58 PM
                    لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                    طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                    المشاركات: 1,054


                    قال في الدر المختار في باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده :
                    ( وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريماً لحديث " ناكح يده ملعون " ولو خاف الزنا يرجى أن لا وبال عليه )
                    (ولو خاف الزنا .... ) قال ابن عابدين : الظاهر أنه غير قيد ، بل لو تعين الخلاص من الزنا به وجب لأنه أخف .
                    وعبارة الفتح : فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب .
                    وفي معراج الدراية للكاكي : ويجوز أن يستمني زوجته وخادمته ، وذكر في الدر المختار في باب الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة التنزيه ، فلا ينافي قول المعراج .
                    وفي السراج : إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب ، وكان عزباً لا زوجة له ولا أمة ، أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث : أرجو أن لا وبال عليه ، وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم .

                    هل علة الإثم كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيده الحديث ، وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين خذيه مثلا حتى أمنى ؟؟
                    أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله : وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة ...؟
                    قال ابن عابدين : لم أر من صرح بشيء من ذلك ، والظاهر الأخير لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح ، كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه .
                    وعلى هذا لو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضاً .
                    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                    تعليق

                    • لؤي الخليلي الحنفي
                      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                      • Jun 2004
                      • 2544

                      #25
                      أحمد سيد الأزهري
                      طالب علم تاريخ الانضمام: 09/01/06
                      محل السكن: مصر
                      المشاركات: 233


                      الصلاة بمسجد به قبر

                      الاخوة الكرام .. سيدي لؤي/

                      ماحكم الصلاة بمسجد به قبر على مذهب الامام ابي حنيفة ؟


                      #2 11/05/06, 09 :20 09:20:11 PM
                      لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                      طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                      المشاركات: 1,055


                      إذا كانت الصلاة لا إلى اتجاه القبر صحت ، كالصلاة في المقبرة إذا كان فيها مكان معد للصلاة وليس فيه قبر أو نجاسة ولا قبلته إلى قبر ، لأن الكراهة معللة بالتشبيه بأهل الكتاب وهو منتف فيما إذا كان على الصفة المذكورة .
                      والله أعلم وأحكم .
                      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                      تعليق

                      • لؤي الخليلي الحنفي
                        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                        • Jun 2004
                        • 2544

                        #26
                        لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                        طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                        المشاركات: 1,060

                        عدم جواز الوضوء بنبيذ التمر على الراجح عندنا في المذهب .

                        الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله ، القائل : " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " وعلى آله وصحبه أجمعين .

                        فقد سألني أحد الإخوة قبل زمن في هذا المنتدى المبارك عن حكم الوضوء بنبيذ التمر ، ووعدته بالإجابة ، ولكن كثرة المشاغل حالت دون وضع الإجابة مباشرة ، وها أنا أضع الإجابة هنا ، وهي رد على من يشنع على مذهبنا من الجهلة والسفهاء بقولهم ذلك ، دون أن يكلف نفسه معرفة الراجح عندنا .


                        فأقول وبالله التوفيق :
                        النبيذ الذي اختلف فيه الفقهاء وفسره الإمام محمد رحمه الله في النوادر بقوله : هو أن يلقى تميرات في ماء حتى صار الماء حلواً رقيقاً ولا يكون مشتداً ومسكراً .
                        لأن من عادة العرب أنها تطرح التمر في الماء الملح ليحلو ، فلو تضأ به إذا أسكر فلا يجوز بالإجماع ، لأنه صار مسكراً حراماً ، وكذلك إذا اشتد أو طبخ فالصحيح أيضاً عدم جواز الوضوء به كما صرح بذلك في البحر الرائق .
                        قال قاضي خان في شرح الجامع الصغير " مخطوط " : والنبيذ الذي تكلموا فيه أن يلقى في الماء تميرات حتى يأخذ الماء حلاوته ولا يشتد ولا يصير مسكراً ، ولا يجوز التوضي بالمطبوخ حلواً كان أو مشتداً .
                        ومن أصل أصحابنا أنّ الماء إذا تغير بالطبخ لا يجوز التوضي به كماء الباقلاء وماء الورد ونحوه ، وإذا طبخ بما يقصد به المبالغة كالأشنان والصابون فحينئذ يجوز به التوضي ما دام رقيقاً ، فإن غلب على الماء وصار ثخيناً لا يجوز به التوضي ، فإذا كان هذا حكم الماء المطلق فما ظنك في النبيذ المطبوخ .

                        وأفصل القول في المسألة بعدما بينّا المقصود من النبيذ ، وأن المختلف فيه هو هو نبيذ التمر الرقيق السيال الحلو غير المطبوخ غير المشتد .
                        روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أربع روايات في نبيذ التمر :

                        الأولى : يتوضأ به جزماً ولا تيمم معه ، وهي رواية الجامع الصغير والزيادات ، وهي المشهورة وذكرت في معظم المتون . قال في الهداية : فإن لم يجد إلا نبيذ التمر . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يتوضأ به ولا يتيمم . لحديث ليلة الجن ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به حين لم يجد الماء ، وقال أبو يوسف رحمه الله : يتيمم ولا يتوضأ به ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى .

                        الثانية : يتوضأ به ، ويضيف إليه التيمم استحباباً ، فالجمه بينهما مستحب وهي رواية الأصل في كتاب الصلاة .

                        الثالثة : يجب الجمع بينه وبين التيمم كسؤر الحمار ، وهو قول محمد ، وذكر الكاساني في البدائع أنها رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وصرح به ابن الهمام في فتح القدير نقلاً عن خزانة الأكمل حيث قال : واعلم أن قول محمد بوجوب الجمع بين الوضوء به والتيمم رواية أيضاً عن أبي حنيفة صرح بذلك في خزانة الأكمل قال : التوضؤ بنبيذ التمر جائز من بين سائر الأشربة عند عدم الماء ويتيمم معه عند أبي حنيفة وبه أخذ محمد ... الخ .

                        الرابعة : أنه يتيمم ولا يتوضأ به ، وهو قوله الأخير ، وبه قال أبو يوسف والأئمة الثلاث .
                        وذكر بعض الفقهاء ثلاث روايات لأبي حنيفة في المسألة مثل ابن عابدين فقد ترك الرواية الأولى المشهورة ، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ترك الرواية الثانية ، والبابرتي في العناية ترك الرواية الثالثة . والصحيح أنها أربع روايات كما ذكرنا .
                        والرواية الرابعة رواها نوح ابن أبي مريم والحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قول أبي يوسف في كتاب الأصل وهو المفتى به في المذهب لموافقته رأي الجمهور ، ولأنه ثبت رجوع الإمام إليه ، واختاره الإمام الطحاوي في مختصره ، وقاضي خان في شرح الجامع الصغير والفتاوى حيث قال في الفتاوى : وعلى قول أبي يوسف رحمه الله يتيمم ولا يتوضأ بنبيذ التمر وهو قول أبي حنيفة الآخر . وقال ابن الهمام في الفتح : وجب تصحيح الرواية الموافقة لقول أبي يوسف .
                        وعلل الحصكفي كونه المفتى به : بأن المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الأخذ به . وقال ابن عابدين : وهو المذهب المصحح المختار المعتمد عندنا ، وقال ابن نجيم في البحر الرائق : وبالجملة فالمذهب المصحح المختار المعتمد عندنا هو عدم الجواز موافقة للأئمة الثلاث .. ، وهو اختيار العيني في عمدة القاري .

                        انظر : الهداية وشرحها فتح القدير ، حاشية رد المحتار ، فتاوى قاضي خان ، البحر الرائق ، شرح الزيادات لقاضي خان بتحقيق الدكتور قاسم أشرف نور .

                        والحمد لله رب العالمين .
                        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                        تعليق

                        • لؤي الخليلي الحنفي
                          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                          • Jun 2004
                          • 2544

                          #27
                          لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                          المشاركات: 1,061


                          حكم إفرازات النساء

                          هذا الموضوع أطرحه للأهمية البالغة في هذه الأيام ، فلا يخلو من سائل أما كانت أو أختا أو قريبة ... من السؤال حول هذا الموضوع ، وذلك لكثرة المبتليات فيه .
                          وأريد سماع أراء إخواننا من بقية المذاهب الفقهية ، وبعدها سأضع رأي المذهب الحنفي والاختلاف في الروايات عندهم مع بيان الراجح إن شاء الله .



                          #2 29/12/05, 09 :25 09:25:23 PM
                          لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                          المشاركات: 1,061


                          بما أنه لم يستجب لما طرحناه أحد ، كون الأمر لا يعني أحداً ، أو أن الأمر لا يستحق أن يعقب أحد عليه أقول وبالله التوفيق :
                          هذا الموضوع قد تناقشت فيه أنا وأحد الأخوة من الأحناف ، وأخبرته بأن الرطوبة طاهرة عندنا ، وكان يقول بعكس ذلك ، فتبرع بدراسة المسألة مشكوراً ، وها أنا أنشر ما توصل إليه مع بعض التصرف .

                          الإفرازات الخارجة من النساء والتي تسمى لدى الفقها بـ " رطوبة الفرج " ، هل هي طاهرة أم نجسة ، وهل تنقض الوضوء أم لا ؟
                          هذه الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، قال الحدادي في الجوهرة النيرة : " رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن " .
                          وبالتالي لا يتنجس اللباس الذي تلامسه ، لأنها كسائر رطوبات البدن من عرق وغيره .
                          قال ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار : رطوبة الفرج طاهرة ؛ ولذا نقل في التتارخانية : إن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة ، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها ، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه ، لكن يكره التوضؤ به للإختلاف : أي بين أبي حنيفة وصاحبيه كما سيأتي .
                          وهذه الطهارة للإفرازات إذا كانت صافية نقية عن لون ، بخلاف ما إذا اختلطت بغيها فتغي لونها فإنها تكون نجسة بالاتفاق قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على الدر المختار : " وهذا إذا لم يكن معه دم ، ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة " .
                          أما بالنسبة لنقضها للوضوء ، فهذا ما سنكمله إن شاء الله قريباً




                          #3 29/12/05, 10 :02 10:02:54 PM
                          وائل سالم الحسني
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 27/02/05
                          محل السكن: islam voice OF ASHAERA على برنامج البالتوك
                          المشاركات: 538


                          شيخنا المبارك: نتابع ولا نستطيع المشاركة أحيانا فقط لأننا لا نعلم حكم المذهب في المسألة ، ولا يوجد مراجع صحيحة موثوق بها ، خاصة هذه الأيام أيام الصعافقة والرويبضة.

                          يعني طوّل بالك علينا شويه ،


                          #4 29/12/05, 10 :45 10:45:57 PM
                          لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                          المشاركات: 1,061


                          .
                          أخي المكرم وائل :
                          أما الرويبضة فأعرفها ، أما الصعافقة فلا أدري من أين جئت بها
                          __________________


                          #5 29/12/05, 11 :01 11:01:06 PM
                          وائل سالم الحسني
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 27/02/05
                          محل السكن: islam voice OF ASHAERA على برنامج البالتوك
                          المشاركات: 538


                          الصعفوق هو: من يحضر الصفقة التي تتم بين البائع والشاري ويدخل في نقاشهما وهو لايمتلك السلعة للبيع ولا ثمن الشراء للشراء.

                          لا أعرف أين وردت ، ربما في اللسان أو في القاموس



                          #6 30/12/05, 03 :01 03:01:27 AM
                          ماهر محمد بركات
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 25/12/03
                          المشاركات: 2,051


                          سيدي لؤي السلام عليكم :

                          الأمر كما قال سيدي وائل فنحن نقرأ ولكن لا نستطيع دائماً المشاركة وقد نحتاج للمراجعة والتثبت قبل المشاركة وهذا يحتاج الى بعض الوقت فلا تستعجل علينا بارك الله فيك .

                          رطوبة الفرج عند السادة الشافعية طاهرة وتنقض الوضوء .

                          قال الامام النووي رحمه الله في المنهاج :
                          (وَلَيْسَتْ الْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ وَرُطُوبَةُ الْفَرْجِ بِنَجَسٍ فِي الْأَصَحِّ)

                          وقال شيخ الاسلام زكريا الأنصاري في كتابه (فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب) :
                          (ورطوبة فرج من) حيوان (طاهر) ولو غير مأكول فإنها طاهرة كأصلها .

                          وقد فرق الامام البجيرمي رحمه الله في حاشيته على الاقناع بين الرطوبة الخارجة من محل يجب غسله وبين الخارجة من محل باطن لايجب غسله فقال :
                          اعلم أن رطوبة الفرج على ثلاثة أقسام: طاهرة قطعا وهي الناشئة مما يظهر من المرأة عند قعودها على قدميها، وطاهرة على الأصح وهي ما يصل إليها ذكر المجامع، ونجسة وهي ما وراء ذلك ..

                          ثم قال :
                          والحاصل أنه متى خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة لأنها حينئذ رطوبة جوفية، وهي إذا خرجت إلى الظاهر حكم بنجاستها، فإن خرجت من محل يجب غسله فلا تنجس ذكر المجامع للحكم بطهارتها. انتهى .

                          أقول : وهذا كله في الرطوبة التي لم تختلط بنجس فان اختلطت كانت نجسة قطعاً كما صرح بذلك .

                          وأما أنها تنقض الوضوء فلأن أي شيء خارج من السبيلين عندنا ينقض الوضوء سواء كان طاهراً أم نجساً .

                          والله أعلم .

                          __________________
                          #7 31/12/05, 12 :20 12:20:16 PM
                          لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                          طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                          المشاركات: 1,061


                          .

                          تابع لما مضى
                          بداية أشكر أخوي وائل وماهر على تفاعلهما مع الموضوع .
                          أما بالنسبة لنقضها للوضوء ، فطالما أنها طاهرة لم يخالطها شيء عند الإمام أبي حنيفة فهي غير ناقضة للوضوء عنده ، وقد صرح بذلك في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي فقال : إن أخرجت المرأة القطنة من فرجها بأن حشته بقطنة حتى غيبتها ، ثم أخرجتها ، وكانت القطنة مبلولة ، وقيد بمبلولة ؛ لأنه لو خرجت غير مبلولة لا ينقض ، وهذا التفصيل قول البعض ، وقال بعضهم : لا تنقض الوضوء مطلقاً ، وقال بعضهم تنقض مطلقاً وهي رواية محمد ، وقال الصريفي : لا تنقض عند أبي حنيفة ، وتنقض عندهما - أي أبو يوسف ومحمد - وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عند أبي حنيفة طاهرة كسائر رطوبات البدن كالعرق والريق ، وعندهما نجسة كالقيح لأنها متولدة في محل النجاسة .

                          وأفتى أيضاً بهذا العلامة مصطفى الزرقا كما في فتاواه ، وأفتى الشيخ محمد الحامد في كتابه : ردود على أباطيل بأنه ناقض للوضوء رغم أنه طاهر عند أبي حنيفة .

                          وما سبق أن نقلناه عن الضياء المعنوي يحقق المسألة ، بأنه إذا كان طاهراً فهو ليس بناقض كما هو عند الإمام ، وإن كان نجساً كما هو عند الصاحبين فهو ناقض ، وعليه تحمل نصوص كتب المذهب ، لا سيما أن المتون الفقهية لم تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه ، وما ذلك إلا لكونه غير ناقض على قول الإمام أبي حنيفة .
                          وأفتى الشيخ حكيم الأمة التهانوي فقيه العصر في إمداد الفتاوى بعدم النقض بعد تحقيقه للمسألة .
                          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                          تعليق

                          • لؤي الخليلي الحنفي
                            مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                            • Jun 2004
                            • 2544

                            #28
                            أحمد يوسف أحمد
                            طالب علم تاريخ الانضمام: 29/04/05
                            المشاركات: 250

                            أبحث عن ترجمة جمال الدين القونوي ( المعروف بابن السراج)؟

                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                            أريد لو تكرمتم ترجمة موسعة لجمال الدين محمود بن أحمد القونوي ، المعروف بـ " ابن السراج " ( ت 770 هـ ).
                            ولكم جزيل الشكر.


                            #2 06/11/05, 10 :15 10:15:57 PM
                            لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                            طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                            المشاركات: 1,062


                            الشيخ جمال الدين أبو المحاسن محمود بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن القُونوي( نسبة إلى قونية في تركيا ) الحنفي المعروف بابن السراج القاضي القضاة بدمشق ، درس بدمشق بالريحانية ( منشئها جمال الدين خواجا ريحان الطواشي خادم نور الدين الشهيد محمود زنكي ) ، كان عالما فاضلا له مشاركة في العلوم العقلية والنقلية .
                            أخذ عن أبيه أبي العباس أحمد عن جلال الدين الخبّازي عن عبد العزيز البخاري عن فخر الدّين محمد المايمرغي عن محمد بن عبد الستار الكردري عن صاحب الهداية .
                            توفى رحمه الله سنة 771 ، وذكر صاحب هدية العارفين وتاج التراجم والفوائد البهيّة وفاته سنة 777 . وله من التآليف :
                            الاعجاز في الاعتراض على الادلة الشرعية
                            البغية تلخيص القنية
                            التفريد في مختصر التجريد للقدوري
                            تكملة الفوائد لشرح الهداية للمرغيناني
                            تكملة شرح الجامع الكبير لوالده
                            تلخيص أحكام القرآن
                            تلخيص الفتاوى الكبرى
                            تهذيب احكام القرآن
                            خلاصة النهاية في فوائد الهداية
                            خلاصة النهاية في مختصر شرح السغناقي للهداية
                            الزبدة شرح العمدة للنسفي في العقائد
                            غنية الفتاوى
                            قلائد الفرائد في شرح العقائد للطحاوي
                            المستند شرح المعتمد له
                            مشرق الانوار في مشكل الاثار
                            المعتمد في مختصر المسند لابي حنيفة
                            مقدمة في رفع اليدين في الصلاة في الفقه
                            منتخب وقفي الهلال والخصاف
                            المنهي شرح المغني للخبازي في الاصول
                            انظر : هدية العارفين2 / 409 ، كشف الظنون1 / 249 ، الجواهر المضية 3/ 436 ، تاج التراجم/ 289 ، الفوائد البهية / 339
                            .
                            وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                            فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                            فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                            من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                            تعليق

                            • لؤي الخليلي الحنفي
                              مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                              • Jun 2004
                              • 2544

                              #29
                              محمد سيد نصار
                              طالب علم تاريخ الانضمام: 08/01/05
                              المشاركات: 114

                              الميت الذي يخشى تهرؤه -- ما حكم تغسيله

                              --------------------------------------------------------------------------------

                              الإخوة الأفاضل

                              ما حكم تغسيل الميت الذي يخشى تهرؤه كالمحروق؟


                              #2 08/11/05, 04 :43 04:43:19 PM
                              محمد سيد نصار
                              طالب علم تاريخ الانضمام: 08/01/05
                              المشاركات: 114

                              الإخوة الأكارم
                              لم أسأل السؤال إلا بعد اطلاع
                              ولم أجده في المفصل في الفقه الحنفي للشيخ نور الدين عتر
                              ولم أجدها في النسخة الإلكترونية من فتح القدير
                              ولم أجدها في الفقه على المذاهب الأربعة
                              وباقي الكتب ليست في حوزتي الآن وخاصة حاشية سيدنا ابن عابدين

                              فلم أقصر في البحث والله يشهد
                              فلماذا تبخلون علينا بالرد


                              #3 08/11/05, 08 :26 08:26:06 PM
                              لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                              طالب علم تاريخ الانضمام: 26/06/04
                              المشاركات: 1,063

                              إذا كان لا يقدر على تغسيله فإنه ييمم .
                              قال الإمام السغدي في نتف الفتاوى تحت باب الصنف الذي لا يغسل :
                              والرابع صاحب الجدري والقروح الذي لا يقدر على غسله فإنه ييمم .

                              ونص الإمام اللكنوي في فتاواه ، وغيره : إن الميت إذا تفسخ فإنه يصب عليه الماء .
                              والمقصود بالمتفسخ : من عثر على جثته بعد تفسخها ، أو تمّ انتشالها من تحت جدار أو من الماء بعد تفسخها .

                              ولكن الصلاة واجبة إذا كان موجود من الجثة النصف أو أكثر .
                              وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                              فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                              فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                              من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                              تعليق

                              • لؤي الخليلي الحنفي
                                مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                                • Jun 2004
                                • 2544

                                #30
                                ما هي المسائل التي توقف فيها الإمام أبي حنيفة رحمه الله ؟



                                الحمد لله والصلاة والسلام على نبي التمام ، وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد :
                                فمما دفعني إلى كتابة هذا الموضوع ، ما كان حصل في درس شرح النسفية مع حاشية العصام في بيت مولانا السيد سعيد فوده حفظه الله ، وقد مر مسألة في النسفية قد توقف فيها الإمام السعد رحمه الله ، فسألني الشيخ سعيد عندها ، هل توقف الإمام أبي حنيفة في مسألة ما ؟ فأخذتني الحمية بقولي وكيف يتوقف الإمام !!!
                                وقد أوردت قصة توقف الإمام فيها على سبيل المسامحة عندما سألته والدته سؤالا ، فأراد الإجابة ، فطلبت منه أن يذهب إلى قصاص الحي في المسجد فيسأله . فذهب رحمه الله برا بأمه وسأل القصاص ، فقال له القصاص : وما تقول أنت يا أبا حنيفة ؟ فقال : كيت وكيت ، فقال له القصاص : اذهب إلى أمك وأخبرها بأن القصاص يقول ما قلته .
                                ولعل هذا الفعل من أم أبي حنيفة يذكرني بقول القائل : أزهد الناس بالعالم أهله .
                                ولنعد إلى ما قصدناه ، فقد بقي في مخيلتي أني اطلعت على المسائل التي توقف فيها الإمام أثناء قراءتي لحاشية ابن عابدين رحمه الله ، فبدأت البحث ، وكان من العجب أني قد سطرت المسائل بخط عريض ووضعت علامة على مكان وجودها في مقدمة الكتاب ، فما كان مني في الدرس التالي إلا أن أسررت لشيخنا بما حدث ، وأطلعته على المسائل التي نحن بصددها .

                                قال ابن عابدين رحمه الله في كتاب الأيمان / باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام / مطلب : المسائل التي توقف فيها الإمام .
                                قوله : أي الشارح ( توقف الإمام في أربع عشرة مسألة ، ونقل لا أدري عن الأئمة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جبريل أيضا ) منها لفظ دهر ، ومنها الدابة التي لا تأكل إلا الجلة ، وقيل : التي أكثر غذائها ، متى يطيب لحمها ؟ فروي تحبس ثلاثة أيام وقيل سبعة ، ومنها الكلب متى يصير معلما ؟ ففوضه للمبتلى ، وعنه وهو قولهما بترك الأكل ثلاثا ، ومنها وقت الختان روي عشر سنين أو سبع ، وعليه مشى المصنف آخر المتن ، وقيل : أقصاه اثنا عشر . ومنها الخنثى المشكل إذا بال من فرجيه . وقالا يعتبر الأكثر . ومنها سؤر الحمار والتوقف في طهوريته لا في طهارته . ومنها هل الملائكة أفضل من الأنبياء ؟ ومرّ في الصلاة أنّ خواص البشر أفضل ، ومنها أطفال المشركين . وقال محمد : لا يعذب الله أحدا بلا ذنب ومرّ في الجنائز . ومنها نقش جدار المسجد من ماله ، ومرّ أنه يجوز لو خيف عليه من ظالم أو كان منقوشا زمن الواقف أو لاصلاح الجدار .
                                وفي الشرنبلالية ( أي حاشية العلامة الشرنبلالي على الدرر ) أنه نظمها ابن أبي شريف بقوله : ( الكامل )

                                قال ابن أبي شريف :



                                [ALIGN=CENTER][/ALIGN]

                                قال ابن عابدين : وألحقت بها بيتا آخر فقلت الكامل )



                                ويزاد عاشرة هل الجنيّ يثا ** ب بطاعة كالإنس يوم المسألة
                                وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                                فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                                فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                                من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                                تعليق

                                يعمل...