هل هناك خلاف في مصافحة النساء؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد إسماعيل متشل
    طالب علم
    • Nov 2004
    • 183

    #1

    هل هناك خلاف في مصافحة النساء؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    فقد نقل موقع islamonline.net فتوى للشيخ علي جمعة فيه الترخص عن مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات:

    مصافحة المرأة للرجال محل خلاف في الفقه الإسلامي، فيرى رأي جواز ذلك واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه قد صافح النساء عندما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصافحتهن، وأن أبا بكر الصديق قد صافح عجوزًا في خلافته، واستدلوا بأحاديث عامة أخرى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو مُحْرِم في الحج أخرجه البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل أم حرام تفلي رأسه، ولم يثبت محرمية بينهما، فيمكن لمن ابتلي بشيء من هذا كحالة السائل أن يقلد من أجاز من العلماء، أما قضية التقبيل الذي هو في عرفهم التحية فنرى التنزه عنه وإخبارهم بالاعتذار عنه بالتقيد بأحكام شريعتنا، والله أعلم.
    فراسلت الموقع الرسمي للشيخ جمعة واجابوا كالتالي:

    الفتوى المذكورة صحيحة عن فضيلة المفتي.

    والخلاف في حكم مصافحة المرأة الأجنبية موجود في مذهب الإمام أحمد هل تكره أم تحرم ومن المتأخرين الذين رأو عدم الحرمة السيد عبد الله بن الصديق الغماري والشيخ يوسف القرضاوي وذلك كله بشرط انتفاء الشهرة وأمن الفتنة وأن يقتصر في المصافحة على موضع الحاجة فلا يتوسع في ذلك سدا للذريعة واخذا بالأحوط.
    فهل هذا الكلام صحيح؟ هل في مذهب الإمام أحمد وجه يبيح المصافحة مع الأجنبيات؟ أفيدونا بارك الله فيكم
    التعديل الأخير تم بواسطة خالد حمد علي; الساعة 21-07-2005, 08:55.
  • محمد إسماعيل متشل
    طالب علم
    • Nov 2004
    • 183

    #2
    للرفع والتذكير

    تعليق

    • وائل سالم الحسني
      طالب علم
      • Feb 2005
      • 796

      #3
      لم يرد في المعتمد من المذهب هذه المسألة بهذا التوسع. إنما وردت في كون المصافحة تنقض الوضوء أم لا.

      والظاهر في الأدلة أن المصافحة ضمن التقيدات الشرعية غير محرمة.
      كما أطلب منك مراجعة كتب الأصول والتعب قليلا كي تستفيد وتفيد , بدلا من توجيه الأسئلة هنا وهناك.
      [frame="2 80"]وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
      وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.

      [/frame]

      تعليق

      • جلال علي الجهاني
        خادم أهل العلم
        • Jun 2003
        • 4020

        #4
        الموضوع طرح من قبل، يمكن مراجعة ما كتب الأخوة فيه .. والله الموفق
        إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
        آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



        كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
        حمله من هنا

        تعليق

        • خالد حمد علي
          مـشـــرف
          • Jul 2004
          • 867

          #5
          بسم اللهِ الرَّحمن الرحيم

          قدْ أخطأ الشيخان /جلال ، ووائل في فهم كلام الأخ الفاضل محمد اسماعيل .

          لأنَّ سؤالَ الأخ محمد عن وجودِ الخلافِ في المذهب الحنبلي في هذه المسألة أم لا ، ولا يسأل عن الحكم الشرعي مُطلقاُ .

          والمسألة التي تباحث الأخوة فيها من قبلُ يا سيّدي جلال هي الثانية لا الأولى .

          أما أنت يا سيّدي وائل فقد اخطأتَ في قولك :"لم يرد في المعتمد من المذهب هذه المسألة بهذا التوسع. إنما وردت في كون المصافحة تنقض الوضوء أم لا.".

          فالمسألة بحثت بتوسعِ ما في عدّة مَواطن ، فإذا أردتَ تبحثها في كتاب "الفروع" وكتاب "الإنصاف" وكتاب "كشاف القناع" و كتاب "شرح المنتهى" فستجدها في "كتاب النكاح" وإذا أردتَ أنْ تبحثها في كتاب "المبدع" وكتاب "مطالب أولي النهى" فستجدها في "كتاب الجنائز".

          فهذان الموطنان هما الأشهر عند بحث مسألة المصافحة ، أمّا كونُ الأصحاب يبحثونها من حيث نقض الوضوء من عدمِهِ فلم أر أحداً فعل ذلك ، وذلك بعيد ، لأنهم نصوا على أنَّ اللمسَ إن كانَ لشهوةٍ فهو ينقض الوضوء وإلا فلا ، والمصافحة لا شك أنها مندرجة تحت القسمين فلماذا بَعْدَ ذلك تُخصُّ بذكرٍ ؟؟.

          أخي الكريم / محمد اسماعيل

          المعتمد عند الأصحاب حرمة المصافحة ، لكن لذلك قيدان :

          الأول : أن لا تكونَ من المحارم ، أي : أنْ تكونَ أجنبية .

          الثانية : أن تكونَ شابة ، فأمَّا العجوز فجائز على الأصح .

          هذا هو المعتمد ، وهل هناك خلافٌ في المذهب ؟

          لم أر شيئاً من ذلك لا في الإنصاف ولا في الفروع ولا في المبدع ولا في الكشاف .

          إذنْ من أينَ أتوا بذكر الخلاف ؟

          الذي يَظهر لي أنهم فهموا المذهبَ خطأ ، وذلك لأنه جاءت الرواية عن الإمام أحمَد بلفظ الكراهة ، جاء في "الفروع" لابن مفلح المقدسي (5/113) : {وكره الإمام أحمد مصافحة النساء وشدد ايضا } .

          والكراهة في قول الإمام أحمد ليْسَ المَقصودُ منها كراهة التنزيه بل الكراهة التحريمية ، وقد حملَها المتأخرون على ذلك ، واصطلاحُ الإمام أحمد في ذلك مشهور .

          فأظنهم لمَّا رأوا لفظ الكراهة ظنوا من ذلك أنها كراهة التنزيه دون الرجوع لفهم الأصحاب .

          واسمحوا لي إن وجدتم أخطاءً إملائية ، فالغرفة التي أكتبُ فيها مُظلمة ، وأحرف الكيبورد لا تكادُ تبين .


          وصَلِّ اللهمَّ على سيِّدنا مُحمّد وآلِهِ وسَلِّم .
          التعديل الأخير تم بواسطة خالد حمد علي; الساعة 21-07-2005, 23:17.
          يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

          فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

          تعليق

          • محمد إسماعيل متشل
            طالب علم
            • Nov 2004
            • 183

            #6
            الأخ نايف

            يجزيكم الله خيرا

            تعليق

            • ماهر محمد بركات
              طالب علم
              • Dec 2003
              • 2736

              #7
              جزاك الله خيراً ياسيدي خالد على ما أبنت ووضحت ..

              ألا ترون أن الافتاء أمام العوام بذكر وجود خلاف في المسألة خطر عظيم وأمر جسيم لأن العوام سيتخذون من ذلك مأرباً لهم ونصاً يحتجون فيه على مصافحة النساء وسيجر الى فتح باب لأصحاب النوايا الخبيثة لايحمد عقباه !!

              مثل هذه الفتاوى ينبغي أن يتحرز منها من باب سد الذرائع على الأقل ولا أدري لم التهاون في مثل هذه الأمور أمام العوام ؟؟
              ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

              تعليق

              • جمال حسني الشرباتي
                طالب علم
                • Mar 2004
                • 4620

                #8
                تبيان حكم الله ليس تهاونا ياماهر


                أوتريدنا مثلا أن نمنع جلوس الأخت مع أخته في الرضاعة من باب سد الذرائع

                لدينا نصوص تبين إباحة المصافحة ولا نصافح
                للتواصل على الفيس بوك

                https://www.facebook.com/jsharabati1

                تعليق

                • ماهر محمد بركات
                  طالب علم
                  • Dec 2003
                  • 2736

                  #9
                  أخي جمال :
                  ألم نتناقش في هذا من قبل وقلنا أن سد الذرائع يكون عند وجود مفسدة غالبة ؟؟

                  وطالما أن المعتمد كما يقول الأخ خالد أو نايف هو الحرمة فذكر خلاف المعتمد كفتوى عامة على الملأ من غير تبيان المعتمد من غيره يضر ولاينفع .

                  والله أعلم .
                  ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                  تعليق

                  • خالد حمد علي
                    مـشـــرف
                    • Jul 2004
                    • 867

                    #10
                    سادتي الكرام

                    أفيدوني ، إذا كانَ النظرُ فحسب مُحرَّماً ، فكيْفَ باللمسِ وهو أولَى ؟

                    أرجو الإفادَةَ ، وجزيتم خيْرَاً .
                    يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

                    فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

                    تعليق

                    • محمد إسماعيل متشل
                      طالب علم
                      • Nov 2004
                      • 183

                      #11
                      سيدي:

                      عندنا المالكية لا تحرم النظر إلى وجه المراة ولا كفيها. وتوجد وجه في كل المذاهب الأربعة تبيح النظر إلى وجه المرأة, فإذا الاستدلال بالقياس هنا غير صحيح والله اعلم.

                      تعليق

                      • محمد إسماعيل متشل
                        طالب علم
                        • Nov 2004
                        • 183

                        #12
                        الأخ ماهر:

                        أليس في اختلاف الأئمة رحمة للأمة؟ إذا لما نفتي العوام بالأصعب بدون سبب؟ لما لا نضع كل رأي في المسألة, وللمسلم أن يأخذ بما يوافق حالته؟ أليس ذلك أحسن من إفتاء الناس باصعب الأحكام؟

                        تعليق

                        • خالد حمد علي
                          مـشـــرف
                          • Jul 2004
                          • 867

                          #13
                          سيّدي محمد

                          في البدايَة لا أسلِّم لكَ أنَّ في كلِّ مَذهبٍ وجْهٌ صحيْحٌ مُعتبَرٌ بجواز النظر إلى الوجهِ والكفيْن .

                          ثانيَاً : قيَاسي صحيح ، لأنَّهُ قيَاسٌ على المُعتمد ،وهو استدلالُ أصحابنا.
                          يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

                          فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

                          تعليق

                          • محمد إسماعيل متشل
                            طالب علم
                            • Nov 2004
                            • 183

                            #14
                            الأخ خالد \ نايف:

                            1- إذا كنت مقتنعا بوجوب ستر المرأة وجهها وكفيها, قالقياس صحيح, ولكن الاستدلال بالقياس هنا لا يلزم الجميع, بل فقط البعض من العلماء الذين قالوا بوجوب ستر الكفين. أما جواز الكشف - وهو مذهب المالكية والحنفية - فهذا القياس لا تصح في إثبات تحريم المصافحة, والله اعلم.

                            2- أليس في كل مذهب من المذاهب الأربعة وجه يبيح كشف المرأة وجهها وكفيها؟ فأما في مذهب المالكية والاحناف فهذا هو المعتمد عندهم, أما عند الشافعية والحنابلة فانا قرأت منذ زمن بأنه توجد خلاف معتبر في المذهب في المسألة. فأما إذا رأيت ان أهل المذهب الحنبلي اتفقوا جميعا على حرمة كشف المرأة وجهها وكفيها, فبينها لنا وجزاكم الله خيرا.

                            تعليق

                            • خالد حمد علي
                              مـشـــرف
                              • Jul 2004
                              • 867

                              #15
                              حسَنَاً

                              السؤالُ الآن :

                              هل يَلزم مِنْ جوَازِ كشفِ الوَجْهِ جوَازُ النظرِ إليْهِ ؟


                              فائدة : السَّادَة المَالكيَّة لا يُجوزونَ النظرَ لوجْهِ المَرأة مُطلقاً .

                              قال في "مَواهبِ الجليل" (1/500) : {وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة للذة وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة ولا بأس أن يراها الخ
                              وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر قال والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا لان الأجنبي ينظر إليه
                              وكلامه في المطلقة الرجعية وكلام الشيخ هنا يدل على خلافه وأنه إنما يباح النظر لوجه المتجالة دون الشابة إلا لعذر والله تعالى أعلم }
                              يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

                              فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

                              تعليق

                              يعمل...