كتاب الفرائض
[ALIGN=CENTER]كتاب الفرائض[/ALIGN]
[poet font="Traditional Arabic,5,darkblue,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="backgrounds/4.gif" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=sp length=0 char="" num="1,blue" filter=""]
يُبْدَأُ مِن تِرْكَةِ مَيِّتٍ بِحَقْ = كالرَّهْنِ والزَّكَاةِ بالعَيْنِ اعْتَلَقْ
فَمُؤَنُ التَّجهيزِ بالمعروفِ = فَدَيْنُهُ ثم الوَصَايا يُوْفِي
مِن ثُلْثِ باقِي الإِرثِ والنَّصِيبُ = فَرْضٌ مُقَدَّرٌ أوِ التَّعْصِيبُ
فالفَرْضُ سِتَّةٌ فنِصْفٌ اكْتَمَلْ = للبِنْتِ أو لِبِنْتِ الابنِ ما سَفَلْ
والأُختُ مِن أَصْلَيْنِ أو مِنَ الأَب = وَهْوَ نَصِيبُ الزوجِ إن لَم يُحْجَبِ
بِوَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ عُلِمَا = والرُّبْعُ فَرْضُ الزوجِ مَعْ فَرْعِهِمَا
وزَوجَةٍ فَمَا عَلا إِن عُدِمَا = وَثُمُنٌ لَهُنَّ مَعْ فَرْعِهِمَا
والثُّلُثَانِ فَرْضُ مَن قَد ظَفِرَا = بالنِّصفِ مَعْ مِثلٍ لها فأَكْثرَا
والثُّلْثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ مِن أولادِ أُمْ = فَصَاعِدَاً أُنثَى تُسَاوِي ذكْرَهُمْ
وَهْوَ لأُمِّهِ ِإذا لَم تُحْجَبِ = وثُلُثُ ُالباقي لها مَعَ الأَبِ
وأَحَدَ ِالزَّوجَيْنِ والسُّدْسَ حَبَوْا = أُمَّاً مَعَ الفَرْعِ وفَرْعِ الإبنِ أَوْ
اثْنَيْنِ مِن أخواتٍ أو مِن إِخْوَةِ = والفَرْدَ مِن أولادِ أُمِّ المَيِّتِ
وَجَدَّةً فصاعِدَاً لا مُدْلِيَهْ = بِذَكَرٍ مِن بينِ ثِنْتَيْنِ هِيَهْ
وبِنْتَ الابْنِ صاعِدَاً مَعْ بنتِ = فَرْدٍ وأُختَاً مِن أبٍ مَعْ أُخْتِ
أَصْلَيْنِ والأَبَ وجَدَّاً ما عَلا = مَعْ ولَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ سَفَلا
لأقْرَبِ العَصْبَاتِ بعدَ الفَرْضِ ما = يَبْقَى فإِنْ يُفْقَدْ فِكُلاً غَنِمَا
الاِبْنُ بَعْدَهُ ابْنُهُ فأَسفَلا = فالأبُ فالجَدُّ لَهُ وإِن عَلا
وإِن يَكُن أولادُ أَصلَيْنِ وأَبْ = وزادَ ثُلْثُهُ على قَسْمٍ وَجَبْ
إذ ليسَ فَرْضٌ أو يكونُ رَاقِي = بِسُدْسِهِ أو زادَ ثُلْثُ الباقِي
وكانَ في القِسْمَةِ فَرْضٌ وُجِدَا = فالجَدُّ يَأخُذُ الأَحَظَّ الأَجوَدَا
ثُمّ اقْسِمِ الحاصِلَ للإِخوَةِ بَيْنْ = جُمْلَتِهِم لِذَكَرٍ كَالأُنْثَيَيْنْ
فالأَخِ للأَصلَيْنِ فالنٌّاقِصِ أُمْ = فابْنِ أَخِي الأَصْلَيْنِ ثُمَّ الأَصْلِ ثُمْ
العَمِّ فابنِهِ فَعَمٍّ للأَبِ = ثُمَّ ابنِهِ فمُعْتِقٍ فالعَصَبِ
ثم لبَيْتِ المالِ إرْثُ الفانِي = ثُمَّ ذَوِي الفروضِ لا الزَّوجانِ
بِنَسْبَةِ الفُرُوضِ ثم ذِي الرَّحِمْ = قَرَابَةً فَرْضَاً وتَعْصِيبَاً عُدِمْ
وعَصَّبَ الأُختَ أخٌ يُمَاثِلُ = وبِنْتَ الاِبْنِ مِثلُهَا والنَّازِلُ
والأُختُ لافَرْضَ مَعَ الجَدِّ لَهَا = في غيرِأَكْدَرِيَّةٍ كَمَّلَهَا
زَوجٌ وأُمٌّ ثم باقٍ يُورَثُ = ثُلْثَاهُ للجَدِّ وأُخْتٌ ثُلُثُ
وكُلَّ جَدَّةٍ فبالأُمِّ احْجُبِ = ويُحْجَبُ الأَخُ الشَّقِيقُ بالأَبِ
والاِبْنِ وابْنِهِ وأولادَ الأَبِ = بِهِم وبالأَخِ الشَّقِيقِ فاحْجُبِ
وَوَلَدَ الأُمِّ أَبٌ أو جَدُّ = وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْنٍ يَبْدُو
لا يَرِثُ الرَّقِيقُ والمُرتَدُّ = وقاتِلٌ كحَاكِمٍ يَحُدُّ
ولا تُوَرِّثْ مُسْلِمَاً مِمَّنْ كَفَرْ = ولا مُعَاهَدٍ وحَرْبِيٍّ ظَهَرْ
[/poet]
[ALIGN=CENTER]كتاب الفرائض[/ALIGN]
[poet font="Traditional Arabic,5,darkblue,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="backgrounds/4.gif" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=sp length=0 char="" num="1,blue" filter=""]
يُبْدَأُ مِن تِرْكَةِ مَيِّتٍ بِحَقْ = كالرَّهْنِ والزَّكَاةِ بالعَيْنِ اعْتَلَقْ
فَمُؤَنُ التَّجهيزِ بالمعروفِ = فَدَيْنُهُ ثم الوَصَايا يُوْفِي
مِن ثُلْثِ باقِي الإِرثِ والنَّصِيبُ = فَرْضٌ مُقَدَّرٌ أوِ التَّعْصِيبُ
فالفَرْضُ سِتَّةٌ فنِصْفٌ اكْتَمَلْ = للبِنْتِ أو لِبِنْتِ الابنِ ما سَفَلْ
والأُختُ مِن أَصْلَيْنِ أو مِنَ الأَب = وَهْوَ نَصِيبُ الزوجِ إن لَم يُحْجَبِ
بِوَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ عُلِمَا = والرُّبْعُ فَرْضُ الزوجِ مَعْ فَرْعِهِمَا
وزَوجَةٍ فَمَا عَلا إِن عُدِمَا = وَثُمُنٌ لَهُنَّ مَعْ فَرْعِهِمَا
والثُّلُثَانِ فَرْضُ مَن قَد ظَفِرَا = بالنِّصفِ مَعْ مِثلٍ لها فأَكْثرَا
والثُّلْثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ مِن أولادِ أُمْ = فَصَاعِدَاً أُنثَى تُسَاوِي ذكْرَهُمْ
وَهْوَ لأُمِّهِ ِإذا لَم تُحْجَبِ = وثُلُثُ ُالباقي لها مَعَ الأَبِ
وأَحَدَ ِالزَّوجَيْنِ والسُّدْسَ حَبَوْا = أُمَّاً مَعَ الفَرْعِ وفَرْعِ الإبنِ أَوْ
اثْنَيْنِ مِن أخواتٍ أو مِن إِخْوَةِ = والفَرْدَ مِن أولادِ أُمِّ المَيِّتِ
وَجَدَّةً فصاعِدَاً لا مُدْلِيَهْ = بِذَكَرٍ مِن بينِ ثِنْتَيْنِ هِيَهْ
وبِنْتَ الابْنِ صاعِدَاً مَعْ بنتِ = فَرْدٍ وأُختَاً مِن أبٍ مَعْ أُخْتِ
أَصْلَيْنِ والأَبَ وجَدَّاً ما عَلا = مَعْ ولَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ سَفَلا
لأقْرَبِ العَصْبَاتِ بعدَ الفَرْضِ ما = يَبْقَى فإِنْ يُفْقَدْ فِكُلاً غَنِمَا
الاِبْنُ بَعْدَهُ ابْنُهُ فأَسفَلا = فالأبُ فالجَدُّ لَهُ وإِن عَلا
وإِن يَكُن أولادُ أَصلَيْنِ وأَبْ = وزادَ ثُلْثُهُ على قَسْمٍ وَجَبْ
إذ ليسَ فَرْضٌ أو يكونُ رَاقِي = بِسُدْسِهِ أو زادَ ثُلْثُ الباقِي
وكانَ في القِسْمَةِ فَرْضٌ وُجِدَا = فالجَدُّ يَأخُذُ الأَحَظَّ الأَجوَدَا
ثُمّ اقْسِمِ الحاصِلَ للإِخوَةِ بَيْنْ = جُمْلَتِهِم لِذَكَرٍ كَالأُنْثَيَيْنْ
فالأَخِ للأَصلَيْنِ فالنٌّاقِصِ أُمْ = فابْنِ أَخِي الأَصْلَيْنِ ثُمَّ الأَصْلِ ثُمْ
العَمِّ فابنِهِ فَعَمٍّ للأَبِ = ثُمَّ ابنِهِ فمُعْتِقٍ فالعَصَبِ
ثم لبَيْتِ المالِ إرْثُ الفانِي = ثُمَّ ذَوِي الفروضِ لا الزَّوجانِ
بِنَسْبَةِ الفُرُوضِ ثم ذِي الرَّحِمْ = قَرَابَةً فَرْضَاً وتَعْصِيبَاً عُدِمْ
وعَصَّبَ الأُختَ أخٌ يُمَاثِلُ = وبِنْتَ الاِبْنِ مِثلُهَا والنَّازِلُ
والأُختُ لافَرْضَ مَعَ الجَدِّ لَهَا = في غيرِأَكْدَرِيَّةٍ كَمَّلَهَا
زَوجٌ وأُمٌّ ثم باقٍ يُورَثُ = ثُلْثَاهُ للجَدِّ وأُخْتٌ ثُلُثُ
وكُلَّ جَدَّةٍ فبالأُمِّ احْجُبِ = ويُحْجَبُ الأَخُ الشَّقِيقُ بالأَبِ
والاِبْنِ وابْنِهِ وأولادَ الأَبِ = بِهِم وبالأَخِ الشَّقِيقِ فاحْجُبِ
وَوَلَدَ الأُمِّ أَبٌ أو جَدُّ = وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْنٍ يَبْدُو
لا يَرِثُ الرَّقِيقُ والمُرتَدُّ = وقاتِلٌ كحَاكِمٍ يَحُدُّ
ولا تُوَرِّثْ مُسْلِمَاً مِمَّنْ كَفَرْ = ولا مُعَاهَدٍ وحَرْبِيٍّ ظَهَرْ
[/poet]
تعليق