طلب للتوضيح من المشايخ الأفاضل

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • علي محمد نصر الدين
    طالب علم
    • Feb 2010
    • 30

    #1

    طلب للتوضيح من المشايخ الأفاضل

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

    جاء في التحفة والنهاية ما نصه " وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن ، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي"

    وجاء في حاشية الشبراملسي ما نصه "
    ( قوله : ولو كان ليتيم ) أي والغاسل له الولي ، وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم بل وفي غيره لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا ، فيه نظر ، والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه سيما ، وقد قال على ما فيه المشعر بالتوقف في حكمه من أصله "

    فهل يقصد الامام الشبراملسي - رحمه الله - بقوله " والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه " الخلاف الذي وقع عند المالكية في حكم ازاله النجاسة ؟

    ومن ثم لماذا حرم على المحدث لمس الحواشي او الجلد بينما هنا لم تتعين ازالة النجاسة الا ان كانت على القرآن ؟
  • إنصاف بنت محمد الشامي
    طالب علم
    • Sep 2010
    • 1620

    #2
    المشاركة الأصلية بواسطة علي محمد نصر الدين
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

    جاء في التحفة والنهاية ما نصه " وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن ، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي"

    وجاء في حاشية الشبراملسي ما نصه "
    ( قوله : ولو كان ليتيم ) أي والغاسل له الولي ، وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم بل وفي غيره لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا ، فيه نظر ، و الأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه سيما ، وقد قال على ما فيه المشعر بالتوقف في حكمه من أصله "

    فهل يقصد الامام الشبراملسي - رحمه الله - بقوله " والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه " الخلاف الذي وقع عند المالكية في حكم ازاله النجاسة ؟

    ومن ثم لماذا حرم على المحدث لمس الحواشي او الجلد بينما هنا لم تتعين ازالة النجاسة الا ان كانت على القرآن ؟
    بل الصواب المعتمد عند الجميع أنه لا بد من المبادرة وَ الإسراع قدر المستطاع بِإزالة تلك النجاسة في جميع الأحوال لما للقرءان الكريم من عظيم الحرمة وَ حقّ التعظيم ، حَتّى وَ لو لم تُصِبْ إلاّ الجلد أو الغلاف فقط ، وَ يتأكَّدُ الحكم أكثر إذا مسّت أيّ صفحة من صحفهِ المُكَرَّمة ، وَ يتعيَّن على كُلّ مستطيع ، وَ كُلّ ما يُخالف هذا لا يُلتفت إليه .. وَ قول من قال بعدم علمنا بأنَّ إزالتها عنه مجمعٌ على وجوبها غريبٌ جِدّاً ... وَ عبارة الشرح :" على ما فيه .." تحتمل وُجوهاً أُخرى غير ما بدا منها آنئذٍ للشيخ الشبراملّسيّ عفا الله عنّا وَ عنهُ ، وَ الظنُّ بمثلِ مولانا الشبراملّسيّ أَنَّهُ تراجع عن تلكَ السهوة إن شاء الله .. وَ حسبنا اللهُ رَبُّنا و نعم الوكيل
    ربِّ اغفِر وَ ارحَمْ وَ أنتَ خَيرُ الراحِمِين
    خادمة الطالبات
    ما حَوى العِلْمَ جَميعاً أَحَـدٌ *** لا وَ لَوْ مارَسَـهُ أَلْفَ سَـنَه

    إنَّما العِـلْمُ لَـبَحرٌ زاخِـرٌ *** فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحسَـنَه

    تعليق

    • شريف شفيق محمود
      طالب علم
      • Sep 2011
      • 261

      #3
      الكلام في وجوب الغسل ان أدى الى تلف المصحف لا وجوب الغسل مطلقا و عليه يحمل كلام الشبراملسي و به يظهر الجواب على الأسئلة و الله أعلم

      تعليق

      • شريف شفيق محمود
        طالب علم
        • Sep 2011
        • 261

        #4
        لست من المشايخ و لكن أظن أنه يمكنني أن أوضح الكلام المذكور و برجاء التصحيح من المشايخ :

        "جاء في التحفة والنهاية ما نصه " وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن ، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي"
        "وجاء في حاشية الشبراملسي ما نصه "
        ( قوله : ولو كان ليتيم ) أي والغاسل له الولي ، وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم بل وفي غيره لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا ، فيه نظر ، والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه سيما ، وقد قال على ما فيه المشعر بالتوقف في حكمه من أصله "


        أي : وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو كان ليتيم و في وجوب الغسل و ان أدى الى تلفه نظر و لا يجب الغسل المؤدي الى الاتلاف اذا مست النجاسة نحو الجلد و الحواشي أما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن فيتعين أن هذا هو محل الفتوى المذكورة و فيها نظر. هذا ما أفهمه كلامهما في التحفة و النهاية.
        و أضاف الشبراملسي على ما سبق أن وجوب غسل مصحف اليتيم المؤدي الى تلفه يحمل على حالة أن الولي هو من يغسله. ثم بحث : هل للأجنبي غسل مصحف اليتيم المؤدي الى تلفه؟ و هل للأجنبي غسل مصحف غيره (المؤدي الى تلفه كذلك) و ان لم يكن يتيما؟ اما أن نقول نعم لأن ذلك من إزالة المنكر أو ,و هو الأقرب, نقول بعدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه (أي في هذه الحالة)مجمع عليه سيما ، وقد قال الرملي أن في أصل الحكم بوجوب الغسل المؤدي للاتلاف على الولي نظر فكيف يقال أنه يجب على الأجنبي لازالة المنكر؟

        و الله أعلم و برجاء التصحيح

        تعليق

        • أشرف سهيل
          طالب علم
          • Aug 2006
          • 1843

          #5
          أخي علي وفقكم الله

          قول ع ش " منه " : أي من المصحف الذي يؤدي غسل ما أصابه إلى تلف

          فكلامهم على تلف المصحف المصاب إن غسل ، فهل تزال وإن تلف أم لا

          فقول التحفة والنهاية " ويتعين فرضه " أي فرض إيجاب الغسل وإن أدى للتلف

          ثم في هذا الإيجاب نظر كما يفهم من عبارتهما أي إيجاب الغسل وإن أدى للتلف


          فالكلام ليس في أن النجاسة لا تتعين إزالتها إلا إن كان على الحروف ، بل إزالتها واجبة ، ولكن ماذا إن كانت تلك الإزالة - أي ذلك الغسل للنجاسة - يؤدي إلى تلف المصحف ، فهل نقول بوجوب إزالتها وإن تلف ؟

          قالوا بعدم وجوب إزالتها المؤدي لتلفه إلا إن كانت على الحروف ، فيجب إزالتها حينئذ ، وإن تلف ، ولكن في هذا القول - وإن كان أرجح - نظر
          أما إن لم تكن على الحروف ، وكانت الإزالة تؤدي إلى تلفه ، فلا يجب إزالتها حينئذ

          هذا بسط مني لما ذكره أخونا شريف وفقه الله


          وما فهمتموه أخي شريف من الكلام هو ما أفهمه ، جزاكم الله خيرا على بسط الكلام
          اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

          تعليق

          • شريف شفيق محمود
            طالب علم
            • Sep 2011
            • 261

            #6
            جزاك الله خيرا أخي الكريم أشرف

            و لكن لماذا قلت أن القول بوجوب الازالة المؤدية للتلف ان كانت النجاسة على الحروف هو الأرجح؟

            تعليق

            • شريف شفيق محمود
              طالب علم
              • Sep 2011
              • 261

              #7
              أخي الكريم علي

              نبهت أن اجابة أسئلتك ليست واضحة فأوضحها هنا :

              "فهل يقصد الامام الشبراملسي - رحمه الله - بقوله " والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه " الخلاف الذي وقع عند المالكية في حكم ازاله النجاسة ؟ " لا. بل المسألة يظهر أن فيها احتمال فبالتالي لم نعلم الاجماع كيف و ابن حجر نفسه (ثم الرملي) توقف في الحكم بوجوب الغسل كما أشعر قوله "على ما فيه"

              "ومن ثم لماذا حرم على المحدث لمس الحواشي او الجلد بينما هنا لم تتعين ازالة النجاسة الا ان كانت على القرآن ؟" ما ظننته لأول وهلة هو أن الفرق واضح اذ حرموا على المحدث لمس الجلد احتياطا لحرمة الكتابة التي هي المصحف بالأساس و لم يوجبوا اتلاف الكتابة لازالة النجاسة من على الجلد احتياطا لحرمة الكتابة التي هي المصحف بالأساس
              هذا ما بدا لي لأول وهلة ثم سألت أستاذي فأخبرني أنه لا يعرف الفرق بينهما. أحببت أن أذكر هذا ليعلم كيف أن الشخص قد يبدو له وضوح أمر ما مع كونه يحتاج للتأمل

              تعليق

              • أشرف سهيل
                طالب علم
                • Aug 2006
                • 1843

                #8
                بارك الله لكم أخي شريف

                نقل الرملي وابن حجر لافتاء البعض مبدوء به ، ثم ذكر ما فيه من نظر جاء حال التفريع عليه حيث يعارضه إتلاف لمتمول ليتيم

                فذكرهم لما فيه المسألة من نظر جاء في معرض التفريع عليها أي هل يجب غسل ما تنجس لصبي إلخ ... فقالوا لا ، إذ لا يعلم أهو مما أجمع عليه ، خاصة وقد وقع تردد في أصلها
                فوقوع التردد غايته أنه يضعف القول فلا يشنع على مخالفه ، ويراعى أكثر مما لو خالف منصوصا مشهورا مثلا ، ولا يخرجه عن أرجحيته ، ومن ثم اعتماده بعد
                خاصة المسألة المبحوثة المفرعة هي من إزالة المنكر الذي يشترط فيه كونه متفقا عليه



                يؤيد ذلك أن من لم يتعرض للفرع المذكور اكتفى بنقل أصل المسألة ، دون التعرض لما فيها من نظر ؛ كالشيخ زين الدين في فتح المعين نقل كلام ابن حجر وأنه يحمل على مس النجاسة ، ولم يذكر ما فيه من نظر ، ولا تعقبه محشيه الدمياطي

                وكذلك العلامة البجيرمي نقله فرعا في حاشية الخطيب فقال :

                فرع: يجب غسل مصحف تنجس وإن تلف وكان لمحجور عليه. اهـ. م ر. اهـ

                ولا يخفى أنه يحمل على ما إذا كانت النجاسة على الحروف




                ثم وقفت على فتاوى العلامة الأشخر ، منقولة في بغية المسترشدين ، ونصها :

                (مسألة : ش) : تجب إزالة النجاسة من المصحف ، ويلحق به كل اسم معظم وعلم محترم ، وإن أدّى لتلفه وكان لنحو يتيم ، ومحله إن مست النجاسة شيئاً من حروفه لا نحو جلده وحواشيه ، ولا تكفي إزالة العين فقط ، نعم إن كانت النجاسة مما اختلف فيها كروث مأكول جاز تقليد القائل بطهارتها للضرورة ويضمن منجسه ،
                وقول أهل السير إن دم عثمان رضي الله عنه ترك على المصحف لا يسلم ، بل لعله أزيلت عينه بالدلك حتى بقي أثر يسير لا يمكن تطهيره بالماء. اهـ


                تجدها نصا فيما ذكرت



                ثم للإمام ابن حجر فتوى ناص فيها على ما ذكر ، ونصها :
                (وسئل) - رضي الله عنه - عن مصحف ليتيم أو موقوف بال عليه كلب مثلا ولم يمكن تطهيره إلا بإزالة حروف كتابته وبطلان ماليته فهل يجب على الولي أو الناظر التطهير المؤدي إلى ذلك أو لا؟
                (فأجاب) - نفع الله تعالى بعلومه - بقوله:
                الذي ملت إليه الوجوب ثم رأيت غير واحد من أهل اليمن أفتى به أخذا بعموم قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقياسا على إزالة نجاسة بدن الشهيد وإن أدى إلى إزالة دمه وأقول لا يحتاج لذلك، بل للأصحاب في النجاسة المغلظة كلام يعم مسألتنا.
                وقد صرح النووي بأن المسألة إذا دخلت تحت عموم كلام الأصحاب كانت منقولة، وذلك الكلام الشامل لمسألتنا هو قولهم يجب التتريب وإن أدى إلى فساد نحو الثوب وإذهاب ماليته.
                وهذا شامل لمسألتنا فيكونون مصرحين فيها بوجوب التطهير وإن أدى إلى إزالة الكتابة وإبطال المالية

                فإن قلت: صرحوا بأن إزالة النجاسة لا تجب إلا في صور ولم يذكروا هذه منها فاقتضى ذلك أن هذه النجاسة لا تجب إزالتها.
                ويؤيده أن المصحف لا تعبد عليه، فبقاء النجاسة عليه لهذا العذر وهو بقاء المالية لليتيم، والانتفاع للموقوف عليهم لا يبعد أن يكون جائزا

                قلت: هو كذلك لولا ما عارض ذلك من أن بقاء النجاسة على المصحف فيه ازدراء، وعدم القيام باحترامه فاقتضت رعاية ذلك وجوب تطهيره وإن أدى إلى محوه وبطلان ماليته، وغاية ما في الباب أنه تعارض معنا حق آدمي وهو النظر؛ لبقاء المالية وحق الله تعالى وهو تعظيم المصحف وإزالة ما ينافي تعظيمه، فتقديمنا هذا الثاني على خلاف الأصل من تقديم حق الآدمي على حق الله تعالى؛ لأن الخطر في بقاء النجاسة هنا أعظم من خطر فوات المالية ، على أن فواتها لأجل تعظيم ما أمرنا به من تعظيم المصحف لا خطر فيه ألا ترى أن قن اليتيم يجب قتله بنحو ترك الصلاة تقديما لحق الله تعالى على حق الآدمي، وكذلك القن الموقوف فعلمنا أن حقوق الله تعالى التي لا بدل لها ولا تستدرك مفسدتها تقدم على حقوق الآدمي، وبهذا ظهر ما قلناه واتضح ما حررناه والله أعلم. اهـ




                والله تعالى أعلم
                اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

                تعليق

                • أشرف سهيل
                  طالب علم
                  • Aug 2006
                  • 1843

                  #9
                  أخي شريف بارك الله لكم

                  قولكم :

                  (( و لم يوجبوا اتلاف الكتابة لازالة النجاسة من على الجلد احتياطا لحرمة الكتابة التي هي المصحف بالأساس ))

                  إزالة النجاسة عن المصحف واجبة ، وإنما بحثهم كما تبهتم من قبل هو فيما إذا كانت تلك الإزالة تفضي إلى المصحف بالإتلاف



                  الذي يظهر لي :
                  فقدموا درء مفسدة اتلاف المصحف على مصلحة إزالة النجاسة عن جلده الملحق به في الحكم ، إذ بإزالتها يتلف المصحف ولا يبقى ، والنجاسة ليست على الحروف التي بها المصحف مصحف ، فقدموا حرمة الأصل على حرمة التابع

                  وفقدموا درء مفسدة بقاء النجاسة على حروف المصحف الجاعلة المصحف مصحفا ، على مصلحة حفظه من التلف إن أزيلت ، إذ الفرض أن الإزالة متلفة له


                  وأراه قريبا مما تفضلته به ، وفوق كل ذي علم عليم
                  اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

                  تعليق

                  • شريف شفيق محمود
                    طالب علم
                    • Sep 2011
                    • 261

                    #10
                    جزاك الله خيرا أخي الكريم أشرف

                    تبين لي اذن المعتمد لكن عندي سؤال للفائدة ان تفضلت بالاجابة :


                    قلت بارك الله فيك : "وكذلك العلامة البجيرمي نقله فرعا في حاشية الخطيب فقال :

                    فرع: يجب غسل مصحف تنجس وإن تلف وكان لمحجور عليه. اهـ. م ر. اهـ

                    ولا يخفى أنه يحمل على ما إذا كانت النجاسة على الحروف "

                    لماذا قلت أنه لا يخفى أنه يحمل على ما اذا كانت النجاسة على الحروف؟
                    حين قرأت كلام البيجرمي بدا لي أنه ينقل ,تبعا للقليوبي, الفتوى التي قالها بعض المتأخرين المذكورة في التحفة المعترض على اطلاقها و المنظور فيها من أصلها. هل سبب قولك هو أنه نسب الكلام للرملي (و هو سبب وجيه)؟
                    و سبب ما قلته أنا هو أنه قال في حاشيته على المنهج : "أفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه وإن كان ليتيم والغاسل له وليه ، ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد والحواشي حج بحروفه وم ر أيضا" فلا أدري لماذا لم يذكر نفس التفصيل في حاشيته على الخطيب و هي متأخرة عن الحاشية على المنهج؟ فقلت لعل الشيخ السويفي نقل الكلام من القليوبي

                    و جزاك الله خيرا على ما نقلت و فتوى ابن حجر غاية في الحسن

                    تعليق

                    • أشرف سهيل
                      طالب علم
                      • Aug 2006
                      • 1843

                      #11
                      سببت ذلك ما تفضلتم به ، وهو النقل عن الرملي ، وهو مصرح بتعين فرضه في ذلك ، وكذلك ما قاله ابن حجر ، والشيخ زين الدين ، ثم كونه نقله في حاشية المنهج

                      فتقييد كلامه بذلك متعين ، خاصة وهو ناقل ، فالرجوع إلى نص المنقول عنه واجب لفهم المراد ، والرملي مصرح بالحمل

                      هذا ، والعلامة البجيرمي رحمه الله فيما ظهر لي يتوسع ويفصل ويستشكل في حاشية شرح المنهج ما لا يفعله في الإقناع ، فلعله رام الاختصار فحذف التقييد

                      ويقال مثله فيما قاله القليوبي ، خاصة ولم يتعرض لا الجمل ولا البجيرمي لإطلاق القليوبي

                      ويحتمل أن القليوبي ما نقل عن شيخه الرملي ، وتابع المطلق لوجوب الغسل وإن تلف ، وسبق عن الرملي وابن حجر أنه يتعين فرضه في غير ذلك


                      والله تعالى أعلم
                      اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

                      تعليق

                      • شريف شفيق محمود
                        طالب علم
                        • Sep 2011
                        • 261

                        #12
                        جزاك الله خيرا

                        تعليق

                        • علي محمد نصر الدين
                          طالب علم
                          • Feb 2010
                          • 30

                          #13
                          جزاكم الله خير الجزاء على افاداتكم الجليلة ودرركم النفيسة شيخ أشرف وشيخ شريف

                          لكن لي سؤال حول فتوى الأشخر والتي جاء فيها " تجب إزالة النجاسة من المصحف ، ويلحق به كل اسم معظم "

                          فهل تجب ازالة النجاسة عن نحو كتاب لأجنبي اذا وقعت على اسم احد الانبياء الكرام او الملائكة و ولكن دون تخصيص الاسم بالنبي او الملك ؟

                          أي هل وقوع النجاسة على اسم محمد مثلا - زاد الله اسمه حبا في نفوسنا - يوجب الغسل وان لم يكن المقصود به نبينا الأكرم أو لم تكن هناك قرينة تدل على ذلك مثل ( عليه السلام , خاتم الانبياء , سيد المرسلين ونحو ذلك ) ؟

                          وسؤال آخر , هل يلحق المستقذر الطاهر بالنجاسة في مثل هذه الحالة ؟

                          تعليق

                          • شريف شفيق محمود
                            طالب علم
                            • Sep 2011
                            • 261

                            #14
                            بالنسبة لقول النووي و غيره بأفضلية الصف الأول على الصلاة في المسجد الأصلي فإن الصف المتأخر في الحيز القديم يضاعف ألف مرة على ما عداه ومنه الصف الأول ومع هذا فالصف الأول أفضل منه فهل يرى الإمام أن ثواب هذا الصف الأول أكثر من ألف؟ أليس ظاهر الكلام مشكل؟

                            تعليق

                            • شريف شفيق محمود
                              طالب علم
                              • Sep 2011
                              • 261

                              #15
                              بالنسبة لقول النووي و غيره بأفضلية الصف الأول على الصلاة في المسجد الأصلي فإن الصف المتأخر في الحيز القديم يضاعف ألف مرة على ما عداه ومنه الصف الأول ومع هذا فالصف الأول أفضل منه فهل يرى الإمام أن ثواب هذا الصف الأول أكثر من ألف؟ أليس ظاهر الكلام مشكل؟

                              تعليق

                              يعمل...