بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
جاء في التحفة والنهاية ما نصه " وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن ، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي"
وجاء في حاشية الشبراملسي ما نصه "
( قوله : ولو كان ليتيم ) أي والغاسل له الولي ، وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم بل وفي غيره لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا ، فيه نظر ، والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه سيما ، وقد قال على ما فيه المشعر بالتوقف في حكمه من أصله "
فهل يقصد الامام الشبراملسي - رحمه الله - بقوله " والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه " الخلاف الذي وقع عند المالكية في حكم ازاله النجاسة ؟
ومن ثم لماذا حرم على المحدث لمس الحواشي او الجلد بينما هنا لم تتعين ازالة النجاسة الا ان كانت على القرآن ؟
اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
جاء في التحفة والنهاية ما نصه " وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن ، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي"
وجاء في حاشية الشبراملسي ما نصه "
( قوله : ولو كان ليتيم ) أي والغاسل له الولي ، وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم بل وفي غيره لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا ، فيه نظر ، والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه سيما ، وقد قال على ما فيه المشعر بالتوقف في حكمه من أصله "
فهل يقصد الامام الشبراملسي - رحمه الله - بقوله " والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه " الخلاف الذي وقع عند المالكية في حكم ازاله النجاسة ؟
ومن ثم لماذا حرم على المحدث لمس الحواشي او الجلد بينما هنا لم تتعين ازالة النجاسة الا ان كانت على القرآن ؟
تعليق