السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ناقشت العبارة موضع السؤال مع أستاذي و بين لي أنها تحتمل غير ما ذكرت و هذا الاحتمال الآخر هو الأقرب في ظنه فأنشره للفائدة و الاستدراك
جاء في التحفة والنهاية ما نصه " وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله (أي الموضع المتنجس و هذا غير ما قلته أنا أولا و هو أن الهاء ترجع الى المصحف) وإن أدى إلى تلفه (أي الموضع المتنجس و هذا غير ما قلته أنا أولا و هو أن الهاء ترجع الى المصحف) ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن ، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي"
فعلى هذا ان مست النجاسة الجلد فالمتعين غسله هو الجلد و الذي يتلف هو الجلد لا المصحف. و على هذا نرجع الى السؤال الأصلي و هو : "ومن ثم لماذا حرم على المحدث لمس الحواشي او الجلد بينما هنا لم تتعين ازالة النجاسة الا ان كانت على القرآن ؟" و يظهر كيف أن الفرق مشكل فعلا اذ لماذا لم نتلف الجلد لحرمة المصحف
ناقشت العبارة موضع السؤال مع أستاذي و بين لي أنها تحتمل غير ما ذكرت و هذا الاحتمال الآخر هو الأقرب في ظنه فأنشره للفائدة و الاستدراك
جاء في التحفة والنهاية ما نصه " وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله (أي الموضع المتنجس و هذا غير ما قلته أنا أولا و هو أن الهاء ترجع الى المصحف) وإن أدى إلى تلفه (أي الموضع المتنجس و هذا غير ما قلته أنا أولا و هو أن الهاء ترجع الى المصحف) ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن ، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي"
فعلى هذا ان مست النجاسة الجلد فالمتعين غسله هو الجلد و الذي يتلف هو الجلد لا المصحف. و على هذا نرجع الى السؤال الأصلي و هو : "ومن ثم لماذا حرم على المحدث لمس الحواشي او الجلد بينما هنا لم تتعين ازالة النجاسة الا ان كانت على القرآن ؟" و يظهر كيف أن الفرق مشكل فعلا اذ لماذا لم نتلف الجلد لحرمة المصحف
تعليق