طلب للتوضيح من المشايخ الأفاضل

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • شريف شفيق محمود
    طالب علم
    • Sep 2011
    • 261

    #16
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    ناقشت العبارة موضع السؤال مع أستاذي و بين لي أنها تحتمل غير ما ذكرت و هذا الاحتمال الآخر هو الأقرب في ظنه فأنشره للفائدة و الاستدراك

    جاء في التحفة والنهاية ما نصه " وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله (أي الموضع المتنجس و هذا غير ما قلته أنا أولا و هو أن الهاء ترجع الى المصحف) وإن أدى إلى تلفه (أي الموضع المتنجس و هذا غير ما قلته أنا أولا و هو أن الهاء ترجع الى المصحف) ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن ، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي"

    فعلى هذا ان مست النجاسة الجلد فالمتعين غسله هو الجلد و الذي يتلف هو الجلد لا المصحف. و على هذا نرجع الى السؤال الأصلي و هو : "ومن ثم لماذا حرم على المحدث لمس الحواشي او الجلد بينما هنا لم تتعين ازالة النجاسة الا ان كانت على القرآن ؟" و يظهر كيف أن الفرق مشكل فعلا اذ لماذا لم نتلف الجلد لحرمة المصحف

    تعليق

    • شريف شفيق محمود
      طالب علم
      • Sep 2011
      • 261

      #17
      السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

      ناقشت العبارة موضع السؤال مع أستاذي و بين لي أنها تحتمل غير ما ذكرت و هذا الاحتمال الآخر هو الأقرب في ظنه فأنشره للفائدة و الاستدراك

      جاء في التحفة والنهاية ما نصه " وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله (أي الموضع المتنجس و هذا غير ما قلته أنا أولا و هو أن الهاء ترجع الى المصحف) وإن أدى إلى تلفه (أي الموضع المتنجس و هذا غير ما قلته أنا أولا و هو أن الهاء ترجع الى المصحف) ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن ، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي"

      فعلى هذا ان مست النجاسة الجلد فالمتعين غسله هو الجلد و الذي يتلف هو الجلد لا المصحف. و على هذا نرجع الى السؤال الأصلي و هو : "ومن ثم لماذا حرم على المحدث لمس الحواشي او الجلد بينما هنا لم تتعين ازالة النجاسة الا ان كانت على القرآن ؟" و يظهر كيف أن الفرق مشكل فعلا اذ لماذا لم نتلف الجلد لحرمة المصحف؟

      تعليق

      • شريف شفيق محمود
        طالب علم
        • Sep 2011
        • 261

        #18
        السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

        ناقشت العبارة موضع السؤال مع أستاذي و بين لي أنها تحتمل غير ما ذكرت و هذا الاحتمال الآخر هو الأقرب في ظنه فأنشره للفائدة و الاستدراك

        جاء في التحفة والنهاية ما نصه " وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله (أي الموضع المتنجس و هذا غير ما قلته أنا أولا و هو أن الهاء ترجع الى المصحف) وإن أدى إلى تلفه (أي الموضع المتنجس و هذا غير ما قلته أنا أولا و هو أن الهاء ترجع الى المصحف) ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن ، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي"

        فعلى هذا ان مست النجاسة الجلد فالمتعين غسله هو الجلد و الذي يتلف هو الجلد لا المصحف. و على هذا نرجع الى السؤال الأصلي و هو : "ومن ثم لماذا حرم على المحدث لمس الحواشي او الجلد بينما هنا لم تتعين ازالة النجاسة الا ان كانت على القرآن ؟" و يظهر كيف أن الفرق مشكل فعلا اذ لماذا لم نتلف الجلد لحرمة المصحف؟

        تعليق

        يعمل...