سؤالان حول امور في الفقه الشافعي

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد اقبال الدرهلي
    طالب علم
    • Jan 2006
    • 99

    #1

    سؤالان حول امور في الفقه الشافعي

    السلام عليكم

    لاحظت امرين فيما يتعلق بالصلاة في فقه الامام الشافعي:
    1. صلاة الجمعة فرض عين على من تجب عليهم الجماعة اذا كانوا اربعين مكلفين مستوطنين في ابنية. لماذا هذا الشرط؟ وأين الدليل على صحته خاصة وانا الامام الشافعي قد انفرد بهذا الشرط على حد علمي.

    2. اذا كان مأموم وإمام يصليان في مسجد لا يشترط أن تكون المسافة بينهما ثلاثمائة ذراع فأقل، واما خارج المسجد فيشترط ذلك!!! ولن اعلق عليه هذا الشرط.

    أترك لكم التوضيح.
  • محمد حجازي
    طالب علم
    • Feb 2006
    • 285

    #2
    لزوم الجمعة بحضور أربعين مستوطنين من أهلها و اشتراط هذا العدد لصحتها لم ينفرد به الشافعية فهو شرط عند الحنابلة أيضا و هو ظاهر المذهب. قال ابن منجى التنوخي فى شرحه على المقنع للامام ابن قدامه: و هو الصحيح لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة ) رواه الدارقطني . و قد صححها لأن هناك روايتان أخريان الأولى أنها تنعقد بثلاثة و الثانية تنعقد بخمسين .

    تعليق

    • محمد اقبال الدرهلي
      طالب علم
      • Jan 2006
      • 99

      #3
      وماذا عن السؤال الثاني؟؟

      تعليق

      • أحمد يوسف أحمد
        طالب علم
        • Apr 2005
        • 254

        #4
        المشاركة الأصلية بواسطة محمد اقبال الدرهلي
        السلام عليكم

        لاحظت امرين فيما يتعلق بالصلاة في فقه الامام الشافعي:
        1. صلاة الجمعة فرض عين على من تجب عليهم الجماعة اذا كانوا اربعين مكلفين مستوطنين في ابنية. لماذا هذا الشرط؟ وأين الدليل على صحته خاصة وانا الامام الشافعي قد انفرد بهذا الشرط على حد علمي.

        2. اذا كان مأموم وإمام يصليان في مسجد لا يشترط أن تكون المسافة بينهما ثلاثمائة ذراع فأقل، واما خارج المسجد فيشترط ذلك!!! ولن اعلق عليه هذا الشرط.

        أترك لكم التوضيح.

        أخي الفاضل المسألة مبنية على العرف، وستوضح العبارة التالية لك المراد من ذلك:
        قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح المنهج:
        ( ( فإن كانا بمسجد صح الاقتداء وإن ) بعدت مسافة و ( حالت أبنية ) كبئر وسطح بقيد زدته بقولي ( نافذة ) إليه أغلقت أبوابها أو لا، لأنه كله مبني للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعائرها فإن لم تكن نافذة إليه لم يعد الجامع لهما مسجدا واحدا فيضر الشباك والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد وإن انفرد كل واحد منها بإمام وجماعة .
        ( أو ) كانا ( بغيره ) أي بغير مسجد من فضاء أو بناء ( شرط في فضاء ) ولو محوطا أو مسقفا ( أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين ) ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه ( على ثلاثمائة ذراع ) بذراع الآدمي ( تقريبا ) أخذا من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين فلا يضر زيادته ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره. ).

        تعليق

        • محمد اقبال الدرهلي
          طالب علم
          • Jan 2006
          • 99

          #5
          ولماذا 300 ذراع؟ يعني ان تكون المسافة بين الامام والمأموم لا تقل عن 200 متر!!! بالله عليكم من شروط صحة الصلاة في الجماعة ان يلي المأموم الامام في حركاته فكيف سيراه ويتابع حركاته؟؟

          تعليق

          • أحمد يوسف أحمد
            طالب علم
            • Apr 2005
            • 254

            #6
            النقل الذي نقلتُه واضح يحتاج منك إلى مزيد تأمل.

            ولا تشترط رؤية الإمام لتصح القدوة؛ بل يكفي أن يسمعه المأمومُ على المعتمد في المذهب.

            ومن باب المعلومية: (300 ذراع تساوي تقريبا 150 متر).

            تعليق

            • محمد اقبال الدرهلي
              طالب علم
              • Jan 2006
              • 99

              #7
              لا يمكنك سماعه ابدا من 150 متر ولا رؤيتهفكيف سيليه؟

              تعليق

              • عبد الواحد مصطفى
                طالب علم
                • Apr 2007
                • 137

                #8
                السلام عليكم

                لا يمكنك سماعه ابدا من 150 متر ولا رؤيتهفكيف سيليه؟
                يا أخي العزيز الظاهر أنه خفي عليك أن هناك شرطين مختلفين
                الشرط الأول أن تعلم انتقلات الإمام برؤية أو سماع (ولو من مبلغ)
                الشرط الثاني (إن كنتم في غير مسجد) أن لا يكون بينك وبين الإمام ثلثمائة ذراع تقريبا

                فإن كانت المسافة أكثر من 300 فلا أثر للسماع والرؤية

                وإن كانت أقل لكن دون سماع أو رؤية فالجماعة غير صحيحة

                اللآن نرجع إلى دعوتك أنه لا يمكن السماع من 150 متر فالجواب أنه إذا علم المأموم انتقالات الإمام برؤية الأمام أو بسماع الإمام ولو بمكبر أو مبلغ فالجماعة صحيحة وإلا فلا
                التعديل الأخير تم بواسطة عبد الواحد مصطفى; الساعة 15-04-2007, 11:06.

                تعليق

                • اسامة الكبيسي
                  طالب علم
                  • Jun 2007
                  • 36

                  #9
                  اود ان اضيف دليلا آخر على ان الجمعة لاتصح الا باربعين من اهل الجمعة ، وهو : عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال :اول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمّات -اسم على موضع ميل من المدينة المنورة - أسعد بن زرارة وكنا اربعين . صححه ابن حبّان والبيهقي ، وقال الحاكم :إنه على شرط مسلم بعد أن صححه .
                  [frame="4 80"] ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولاتيسر مطلب أنت طالبه بنفسك[/frame]

                  تعليق

                  • اسامة الكبيسي
                    طالب علم
                    • Jun 2007
                    • 36

                    #10
                    ومن باب المعلومية: (300 ذراع تساوي تقريبا 150 متر)
                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : الشيخ محمد أديب كلل في كتابه الفقه المبسط في المذهب الشافعي قال :وتقدر -اي الثلاثمائة- ب( 120 - 125 متر )
                    [frame="4 80"] ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولاتيسر مطلب أنت طالبه بنفسك[/frame]

                    تعليق

                    • عمر القيسي
                      طالب علم
                      • Jul 2007
                      • 10

                      #11
                      1. صلاة الجمعة فرض عين على من تجب عليهم الجماعة
                      أخي الحبيب محمد إقبال أريد فقط تصحيح سؤالكم إذ أن من تجب عيله الجمعة هو من تجب عليه الصلاة، مستثنين من ذلك المرأة والعبد والمسافر، لأن قولكم الجماعة موهم بأن المقصود صلاة الفرض في جماعة، ولم يقل أحد بوجوبها غير الحنابلة، والجمهور على أنها سنة مؤكدة.
                      أثابكم الله ووفقكم للخير

                      تعليق

                      • أشرف سهيل
                        طالب علم
                        • Aug 2006
                        • 1843

                        #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة عمر القيسي
                        1. صلاة الجمعة فرض عين على من تجب عليهم الجماعة
                        أخي الحبيب محمد إقبال أريد فقط تصحيح سؤالكم إذ أن من تجب عيله الجمعة هو من تجب عليه الصلاة، مستثنين من ذلك المرأة والعبد والمسافر، لأن قولكم الجماعة موهم بأن المقصود صلاة الفرض في جماعة، ولم يقل أحد بوجوبها غير الحنابلة، والجمهور على أنها سنة مؤكدة.
                        أثابكم الله ووفقكم للخير


                        تصحيحا لقول أخينا:

                        قال النووي في الروضة:
                        اعلم أن أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بالجماعة والانفراد لكن الجماعة أفضل فالجماعة فرض عين في الجمعة وأما في غيرها من المكتوبات ففيها أوجه الأصح أنها فرض كفاية والثاني سنة والثالث فرض عين قاله من أصحابنا ابن المنذر وابن خزيمة وقيل إنه قول للشافعي رحمه الله.
                        اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

                        تعليق

                        • سامح يوسف
                          طالب علم
                          • Aug 2003
                          • 944

                          #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة محمد اقبال الدرهلي

                          1. صلاة الجمعة فرض عين على من تجب عليهم الجماعة اذا كانوا اربعين مكلفين مستوطنين في ابنية. لماذا هذا الشرط؟
                          .
                          مسألة أن الأربعين لا بد أن يكونوا مستوطنين في أبنية قال الشيخ الإمام تقي الدين السبكي : إنها لا دليل عليها و نقل قوله الإمام ابن حجر في التحفة وسكت كالمقر له فما معتمد المذهب في هذه الجزئية ؟

                          تعليق

                          يعمل...