السلام عليكم
لاحظت امرين فيما يتعلق بالصلاة في فقه الامام الشافعي:
1. صلاة الجمعة فرض عين على من تجب عليهم الجماعة اذا كانوا اربعين مكلفين مستوطنين في ابنية. لماذا هذا الشرط؟ وأين الدليل على صحته خاصة وانا الامام الشافعي قد انفرد بهذا الشرط على حد علمي.
2. اذا كان مأموم وإمام يصليان في مسجد لا يشترط أن تكون المسافة بينهما ثلاثمائة ذراع فأقل، واما خارج المسجد فيشترط ذلك!!! ولن اعلق عليه هذا الشرط.
أترك لكم التوضيح.
لاحظت امرين فيما يتعلق بالصلاة في فقه الامام الشافعي:
1. صلاة الجمعة فرض عين على من تجب عليهم الجماعة اذا كانوا اربعين مكلفين مستوطنين في ابنية. لماذا هذا الشرط؟ وأين الدليل على صحته خاصة وانا الامام الشافعي قد انفرد بهذا الشرط على حد علمي.
2. اذا كان مأموم وإمام يصليان في مسجد لا يشترط أن تكون المسافة بينهما ثلاثمائة ذراع فأقل، واما خارج المسجد فيشترط ذلك!!! ولن اعلق عليه هذا الشرط.
أترك لكم التوضيح.
تعليق