عاجل: استفتاء عمن يجوز دفع صدقة الفطر لهم عند السادة المالكية

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد شهيد
    طالب علم
    • Aug 2006
    • 73

    #1

    عاجل: استفتاء عمن يجوز دفع صدقة الفطر لهم عند السادة المالكية

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    هل يجوز لرجل دفع صدقة الفطر لأولاده الكبار فى المذهب المالكي؟
    يبدو لى أنه ينبغى أن يجوز إذ قد استعمل فى كتب الفقه المالكي قيد: "من يلزم عليه نفقته" فى الذين لا يجوز دفع الزكاة و صدقة الفطر لهم. فهل أنا مصيب فى فهمى هذا؟؟
    و إذا كان فهمى صحيحا فهل يعنى هذا أنه يجوز دفع الزكاة و صدقة الفطر أيضا للوالدين الفقيرين المالكين لنصاب الزكاة؟؟ إذ لم تعد نفقتهما تلزم عليه؟ أم هي لا تزال لازمة عليه فى هذه الصورة؟؟

    أرجو من السادة الأفاضل الإفادة و خصوصا من الشيخ المفضال السيد الجليل جلال علي حفظه الله الحفيظ.

    و دمتم بخير
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    أخي العزيز، صدقة الفطر يدفعها المزكي لمن لا تلزمه نفقته من الفقراء والمساكين... هذه هي القاعدة، ولذا فإنه لا يجوز إعطائها للوالدين ولو كانا مالكين لنصاب الزكاة، لأنهما إما أغنياء فلا تعطى لهم الصدقة على القول بأن مالك النصاب لا تعطى له الزكاة، وإما تجب النفقة عليهم باعتبارهم لا يملكون نفقة عامهم فهم مساكين، فيجب إخراجها عنهم، لا إعطاؤها لهم.

    أما دفع الوالد الزكاة لولده الكبير الذي لا تجب نفقته عليه، فالظاهر الجواز، والله أعلم.
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • حسين القسنطيني
      طالب علم
      • Jun 2007
      • 620

      #3
      سيدي الفاضل جلال تعرف أن في المجتمعات المغربيةمثلا يكون الولد متزوجا كبيرا و يعيش مع العائلة الكبيرة أحيانا، و يكون فقيرا، لكن يقوم والده بإعالته، أي يضمن له قوته و قوت أولاده إذا ما كان الوالد موسرا، فهل يجوز في هذه الحالة إخراج الفطيرة للولد، حتى لو كان الوالد ضامنا لقوته السنة كلها؟
      [frame="9 80"]سبحان الله و بحمده أستغفر الله و لا حول و لا قوة إلا بالله و لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا و حبيبنا محمد أحب الخلق إلى الحق و على آله و صحبه
      إلهي أنت مقصودي و رضاك مطلوبي[/frame]

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #4
        وهل يلزم أن تخرج الزوجة صدقة الفطر عن زوجها أبنائها إن كانت غنية وزوجها فقير؟
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        • جلال علي الجهاني
          خادم أهل العلم
          • Jun 2003
          • 4020

          #5
          أخي حسين، إذا كان الوالد ينفق على ولده الكبير لفقره، فلا يجوز له أن يعطيه زكاة الفطر، لأنها لا تعطى لمن تجب عليه النفقة، فإن نفقة الأب الموسر على ابنه البالغ الفقير واجبة، والله أعلم.

          أما الزوجة فلا يلزمها النفقة على زوجها وإن كانت موسرة، فيجوز لها إعطاؤه زكاتها، أما أبناءها، فيجب عليها النفقة عليهم، فلا يجوز لها أن تعطيهم منها، وإن كانت لا تنفق عليهم، فيجوز لها أن تعطيهم إياها .. والله تعالى أعلم.
          إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
          آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



          كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
          حمله من هنا

          تعليق

          • لؤي الخليلي الحنفي
            مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
            • Jun 2004
            • 2544

            #6
            قصدت أخي جلال:
            هل يجب على المرأة أن تخرج زكاة فطرها عن زوجها وعن أبنائها إن كانت غنية وزوجها فقير.
            ولم أقصد هل يجوز أن تخرج لهم بارك الله فيكم.

            بالنسبة لنفقة الفروع على الأصول والعكس فصل فيها ابن عابدين رحمه الله تعالى في رسالة موجودة ضمن مجموع رسائله.
            وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
            فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
            فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
            من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

            تعليق

            يعمل...