سؤال عن سفر المرأة بغير محرم

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • حسين يعقوب محمد
    طالب علم
    • Jul 2004
    • 212

    #1

    سؤال عن سفر المرأة بغير محرم

    السلام عليكم

    الإخوة الكرام

    لقد رأيت فتوى على مذهب الإمام الشافعي، ذكر صاحبها رخصة في المذهب المالكي لسفر المرأة بغير محرم، بشرط أمن الطريق، وإن لم يكن السفر واجبا ، مثل السفر لزيارة الأقرباء وطلب العلم وغير ذلك

    هل هذا قول معتمد عندكم؟

    هذا نص المفتي الشافعي: "رأيتُ في بعض كتب المالكية قولاً بالجواز إن كان السفر مع جمعٍ مأمونٍ واعتمده بعضُ المتأخرين منهم ، وقد سألتُ عنه العلامةَ الشيخَ محمداً الحافظ الشنقيطي المالكي فقال : يجوز تقليدُه والعملُ به في مذهبهم كمسافري الطائرة إن كانوا كثيرين ، وفيه سعة"
  • هلال بن عبد الله بن عمر
    موقوف بـســبــب عدم قدرته على آداب الحوار
    • Apr 2007
    • 775

    #2
    في المذهب المالكي لسفر المرأة بغير محرم، بشرط أمن الطريق، وإن لم يكن السفر واجبا ، مثل السفر لزيارة الأقرباء وطلب العلم وغير ذلك

    هو كما نقل والله اعلم لكن بتفصيل
    هو اللهُ الذي لا إلهَ إلاّ هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

    بكـيت بدمــع واكـف فـقـد مــالـك *** ففي فقـــــده سـدت عليـنا المـســــالـك
    ومــالي لا أبكـي علـيه وقـد بكـت *** عـليـه الثريـا والنجـــوم الـشـــوابــك
    حلفـت بما أهــــدت قريش وجلـلـت *** صبيحة عشر حين تقضى المـناسـك
    لنعم وعـاء العـلم والفقـه مـــالـك *** إذا عـد مفقــــود من النــــاس هـــالـك

    تعليق

    • حسين يعقوب محمد
      طالب علم
      • Jul 2004
      • 212

      #3
      هل لك مستند لذلك من كتب المالكية؟

      فإني بحثت في كثير من كتبهم وكلهم اشترطوا ان يكون السفر واجيا
      حتى سألت بعض فقهاءهم وذكروا أن هذا رخصة لسفر واجب فقط

      تعليق

      • هلال بن عبد الله بن عمر
        موقوف بـســبــب عدم قدرته على آداب الحوار
        • Apr 2007
        • 775

        #4
        قال الامام الشيخ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي في كتابه القوانين الفقهية
        قال في باب الحج
        وإذا عدمت الولي ووجدت رفقة مأمونين وجب عليها خلافا لأبي حنيفة واختلف في وجوبه عليها إذا احتاجت إلى البحر أو المشي

        الباب الرابع عشر في السفر
        ( الفصل الثاني ) في آدابه ........وإن كانت امرأة فلا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم فإن عدمتها واضطرت إلى الخروج سافرت مع نساء مؤمنات ويجوزأن تسافر المتجالة التي انقطعت حاجة الناس منها مع غير ذي محرم
        قال الحافظ ابن بطال رحمه الله في شرحه الجليل على البخاري
        ابْن عَبَّاس قَالَ رسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - : « لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ » ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِى حَاجَّةً، قَالَ: « اذْهَبْ، وَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » .
        وقوله: « ارجع فاحجج مع امرأتك » محمول عند العلماء على معنى الندب للزوج أن يحج مع امرأته لا أنه يلزمه ذلك فرضًا كما لا يلزمه مئونة حملها فى الحج........ وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحج المرأة إلا مع ذى محرم. وهو قول أحمد وإسحاق
        وحمله مالك وجمهور الفقهاء على الخصوص، وأن المراد بالنهى الأسفار غير الواجبة عليها بعموم قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97] فدخلت المرأة فى عموم هذا الخطاب ولزمها فرض الحج، ولا يجوز أن تُمنع المرأة من الفروض كما لا تمنع من الصلاة والصيام؛ ألا ترى أن عليها أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه بعير محرم، وكذلك كل واجبٍ عليها أن تخرج فيه، فثبت بهذا أن نهيه عليه السلام أن تسافر المرأة مع غير ذى محرم أنه أراد بذلك سفرًا غير واجب عليها، والله أعلم.
        واتفق الفقهاء أَن لْيسَ للرجل منع زوجته حجة الفريضة، تخرج للحج بغير إذنه، وللشافعى قول أنها لا تخرج إلا بإذنه، وأصح قوليه ما وافق فيه سائر العلماء، وقد أجمعوا أنه لا يمنعها من صلاة ولا من صيام، فكذلك الحج.

        قال المهلب كما نقل عنه الحافظ ابن بطال رحمه الله
        كذلك قال مالك والأوزاعى والشافعى: تخرج المرأة فى حجة الفريضة مع جماعة النساء فى رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصرى، وقال الحسن: المسلم محرم، ولعل بعض من ليس بمحرمٍ أوثق من المحرم.

        قال الباجي رحمه الله
        ( مَسْأَلَةٌ ) : إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأَسْفَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : سَفَرُ عِبَادَةٍ كَالْغَزْوِ وَالْحَجِّ وَسَفَرٌ مُبَاحٌ كَسَفَرِ التِّجَارَاتِ وَسَفَرٌ مَكْرُوهٌ كَسَفَرِ الصَّيْدِ لِلَذَّةٍ وَسَفَرُ الْمَعْصِيَةِ , فَأَمَّا سَفَرُ الْغُرْبَةِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْقَصْرَ فِيهِ مَشْرُوعٌ وَأَمَّا السَّفَرُ الْمُبَاحُ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ الْقَصْرَ مَشْرُوعٌ فِيهِ . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنْعُ ذَلِكَ إلَّا فِي سَفَرِ الْعِبَادَةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قوله تعالى { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ } وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا سَفَرٌ لَمْ يُحْظَرْ فِي مَسِيرِهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَشُرِعَ فِيهَا الْقَصْرُ كَسَفَرِ الْعِبَادَةِ . ( مَسْأَلَةٌ ) : وَأَمَّا السَّفَرُ الْمَكْرُوهُ فَقَالَ مَالِكٌ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْقَصْرِ فِي سَفَرِ الْمُتَصَيِّدِ لِلَذَّةٍ أَنَا لَا آمُرُهُ بِالْخُرُوجِ فَكَيْفَ آمُرُهُ بِالْقَصْرِ . وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ سَفَرٌ غَيْرُ مُبَاحٍ فَلَمْ يُشْرَعْ فِيهِ الْقَصْرُ كَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ . ( مَسْأَلَةٌ ) : وَأَمَّا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

        هذا و الله أدرى واعلم نسأل المنتفع به الدعاء

        ابونصر
        هو اللهُ الذي لا إلهَ إلاّ هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

        بكـيت بدمــع واكـف فـقـد مــالـك *** ففي فقـــــده سـدت عليـنا المـســــالـك
        ومــالي لا أبكـي علـيه وقـد بكـت *** عـليـه الثريـا والنجـــوم الـشـــوابــك
        حلفـت بما أهــــدت قريش وجلـلـت *** صبيحة عشر حين تقضى المـناسـك
        لنعم وعـاء العـلم والفقـه مـــالـك *** إذا عـد مفقــــود من النــــاس هـــالـك

        تعليق

        • حسين يعقوب محمد
          طالب علم
          • Jul 2004
          • 212

          #5
          المشاركة الأصلية بواسطة هلال بن عبد الله بن عمر
          قال الامام الشيخ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي في كتابه القوانين الفقهية
          قال في باب الحج
          وإذا عدمت الولي ووجدت رفقة مأمونين وجب عليها خلافا لأبي حنيفة واختلف في وجوبه عليها إذا احتاجت إلى البحر أو المشي
          هذا صريح في الحج الواجب لا النفل كما في صدره الذي حذفت:
          "ووجوبه على المرأة كالرجل إذا استصحب وليا وإذا عدمت الولي ووجدت رفقة مأمونين وجب عليها خلافا لأبي حنيفة"

          المشاركة الأصلية بواسطة هلال بن عبد الله بن عمر
          الباب الرابع عشر في السفر
          ( الفصل الثاني ) في آدابه ........وإن كانت امرأة فلا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم فإن عدمتها واضطرت إلى الخروج سافرت مع نساء مؤمنات ويجوزأن تسافر المتجالة التي انقطعت حاجة الناس منها مع غير ذي
          وهذا أيضا في الواجب كما يظهر من التعبير بالاضطرار، لأنه لا اضطرار في الحج النفل

          المشاركة الأصلية بواسطة هلال بن عبد الله بن عمر
          قال الحافظ ابن بطال رحمه الله في شرحه الجليل على البخاري
          ابْن عَبَّاس قَالَ رسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - : « لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ » ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِى حَاجَّةً، قَالَ: « اذْهَبْ، وَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » .
          وقوله: « ارجع فاحجج مع امرأتك » محمول عند العلماء على معنى الندب للزوج أن يحج مع امرأته لا أنه يلزمه ذلك فرضًا كما لا يلزمه مئونة حملها فى الحج........ وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحج المرأة إلا مع ذى محرم. وهو قول أحمد وإسحاق
          وحمله مالك وجمهور الفقهاء على الخصوص، وأن المراد بالنهى الأسفار غير الواجبة عليها بعموم قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97] فدخلت المرأة فى عموم هذا الخطاب ولزمها فرض الحج، ولا يجوز أن تُمنع المرأة من الفروض كما لا تمنع من الصلاة والصيام؛ ألا ترى أن عليها أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه بعير محرم، وكذلك كل واجبٍ عليها أن تخرج فيه، فثبت بهذا أن نهيه عليه السلام أن تسافر المرأة مع غير ذى محرم أنه أراد بذلك سفرًا غير واجب عليها، والله أعلم.
          واتفق الفقهاء أَن لْيسَ للرجل منع زوجته حجة الفريضة، تخرج للحج بغير إذنه، وللشافعى قول أنها لا تخرج إلا بإذنه، وأصح قوليه ما وافق فيه سائر العلماء، وقد أجمعوا أنه لا يمنعها من صلاة ولا من صيام، فكذلك الحج.
          هذا صريح في أن الرخصة في الأسفار الواجبة فقط


          المشاركة الأصلية بواسطة هلال بن عبد الله بن عمر
          قال المهلب كما نقل عنه الحافظ ابن بطال رحمه الله
          كذلك قال مالك والأوزاعى والشافعى: تخرج المرأة فى حجة الفريضة مع جماعة النساء فى رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصرى، وقال الحسن: المسلم محرم، ولعل بعض من ليس بمحرمٍ أوثق من المحرم.
          صريح في حجة الفريضة فقط

          المشاركة الأصلية بواسطة هلال بن عبد الله بن عمر
          قال الباجي رحمه الله
          ( مَسْأَلَةٌ ) : إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأَسْفَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : سَفَرُ عِبَادَةٍ كَالْغَزْوِ وَالْحَجِّ وَسَفَرٌ مُبَاحٌ كَسَفَرِ التِّجَارَاتِ وَسَفَرٌ مَكْرُوهٌ كَسَفَرِ الصَّيْدِ لِلَذَّةٍ وَسَفَرُ الْمَعْصِيَةِ , فَأَمَّا سَفَرُ الْغُرْبَةِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْقَصْرَ فِيهِ مَشْرُوعٌ وَأَمَّا السَّفَرُ الْمُبَاحُ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ الْقَصْرَ مَشْرُوعٌ فِيهِ . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنْعُ ذَلِكَ إلَّا فِي سَفَرِ الْعِبَادَةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قوله تعالى { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ } وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا سَفَرٌ لَمْ يُحْظَرْ فِي مَسِيرِهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَشُرِعَ فِيهَا الْقَصْرُ كَسَفَرِ الْعِبَادَةِ . ( مَسْأَلَةٌ ) : وَأَمَّا السَّفَرُ الْمَكْرُوهُ فَقَالَ مَالِكٌ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْقَصْرِ فِي سَفَرِ الْمُتَصَيِّدِ لِلَذَّةٍ أَنَا لَا آمُرُهُ بِالْخُرُوجِ فَكَيْفَ آمُرُهُ بِالْقَصْرِ . وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ سَفَرٌ غَيْرُ مُبَاحٍ فَلَمْ يُشْرَعْ فِيهِ الْقَصْرُ كَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ . ( مَسْأَلَةٌ ) : وَأَمَّا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ
          لا ذكر لمسألتنا فيه

          تعليق

          • هلال بن عبد الله بن عمر
            موقوف بـســبــب عدم قدرته على آداب الحوار
            • Apr 2007
            • 775

            #6
            صحيح الخأ مني

            سأنظر في الامر

            عيدكم مبارك اخي
            هو اللهُ الذي لا إلهَ إلاّ هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

            بكـيت بدمــع واكـف فـقـد مــالـك *** ففي فقـــــده سـدت عليـنا المـســــالـك
            ومــالي لا أبكـي علـيه وقـد بكـت *** عـليـه الثريـا والنجـــوم الـشـــوابــك
            حلفـت بما أهــــدت قريش وجلـلـت *** صبيحة عشر حين تقضى المـناسـك
            لنعم وعـاء العـلم والفقـه مـــالـك *** إذا عـد مفقــــود من النــــاس هـــالـك

            تعليق

            يعمل...