السلام عليكم
الإخوة الكرام
لقد رأيت فتوى على مذهب الإمام الشافعي، ذكر صاحبها رخصة في المذهب المالكي لسفر المرأة بغير محرم، بشرط أمن الطريق، وإن لم يكن السفر واجبا ، مثل السفر لزيارة الأقرباء وطلب العلم وغير ذلك
هل هذا قول معتمد عندكم؟
هذا نص المفتي الشافعي: "رأيتُ في بعض كتب المالكية قولاً بالجواز إن كان السفر مع جمعٍ مأمونٍ واعتمده بعضُ المتأخرين منهم ، وقد سألتُ عنه العلامةَ الشيخَ محمداً الحافظ الشنقيطي المالكي فقال : يجوز تقليدُه والعملُ به في مذهبهم كمسافري الطائرة إن كانوا كثيرين ، وفيه سعة"
الإخوة الكرام
لقد رأيت فتوى على مذهب الإمام الشافعي، ذكر صاحبها رخصة في المذهب المالكي لسفر المرأة بغير محرم، بشرط أمن الطريق، وإن لم يكن السفر واجبا ، مثل السفر لزيارة الأقرباء وطلب العلم وغير ذلك
هل هذا قول معتمد عندكم؟
هذا نص المفتي الشافعي: "رأيتُ في بعض كتب المالكية قولاً بالجواز إن كان السفر مع جمعٍ مأمونٍ واعتمده بعضُ المتأخرين منهم ، وقد سألتُ عنه العلامةَ الشيخَ محمداً الحافظ الشنقيطي المالكي فقال : يجوز تقليدُه والعملُ به في مذهبهم كمسافري الطائرة إن كانوا كثيرين ، وفيه سعة"
تعليق