بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه:
هذه مسألة طلاق أفتونا فيها سأذكرها مقرونة بالقرائن كتابةً:
تشاجر رجل وزوجته حول موضوع ذهابها إلى بيت أهلها، فقال لها: أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أهلك قبل 10 أيام، فأظهرت الزوجة عدم المبالاة وأن هذه ليست بعقوبة، فغاظت زوجها بذلك حتى قال لها: هل أزيدكِ، قالت: زدْ، فليس الأمر يهمني كثيراً. فقال لها: أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أهلك قبل شهر.
ذهبت المرأة إلى بيت أهلها في اليوم التاسع أي قبل العشر، فهل يقع طلاق مرةً أم مرتين؟ولِمَ؟
هذه مسألة طلاق أفتونا فيها سأذكرها مقرونة بالقرائن كتابةً:
تشاجر رجل وزوجته حول موضوع ذهابها إلى بيت أهلها، فقال لها: أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أهلك قبل 10 أيام، فأظهرت الزوجة عدم المبالاة وأن هذه ليست بعقوبة، فغاظت زوجها بذلك حتى قال لها: هل أزيدكِ، قالت: زدْ، فليس الأمر يهمني كثيراً. فقال لها: أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أهلك قبل شهر.
ذهبت المرأة إلى بيت أهلها في اليوم التاسع أي قبل العشر، فهل يقع طلاق مرةً أم مرتين؟ولِمَ؟
تعليق