شيخنا الفاضل سعيد ماالحكم في الشيعة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • هادي حسن حيدر
    طالب علم
    • Dec 2004
    • 155

    #31
    تعليق بسيط :

    عن الاجماع كمصدر للتشريع ؟.

    ما هو الدليل على أن الاجماع مصدر للتشريع ؟

    وهل هذا الاجماع موجود بالفعل عند السنة ؟

    أم هو مخترع من قبل الحكومة الاموية وعلماء البلاط ؟.

    ومن خترع هذا الدليل : (( لا تجتمع أمتي على ضلالة )) .

    والأمة قد اجتمعت على ضلالات وضلالات ؟.

    سنجيب عن كل هذا ؟.
    قوله الحق

    تعليق

    • محمد احمد على
      طالب علم
      • Apr 2005
      • 20

      #32
      مسالة مهمة اخى هادى

      و اعتقادى ان ادلة ان الاجماع من مصادر التشريع ضعيفة , و لعلنا نبحث هذه المسالة ايضا

      تعليق

      • عمر محمد علي
        طالب علم
        • Jan 2005
        • 104

        #33
        قال الحافظ الذهبي (5/570):

        ومن حدود سبعين وثلاث مئة وإلى زماننا، تصادق الرفض والاعتزال، وتواخَيا.

        علق الحافظ ابن حجر (5/571):

        وقول المصنف: إن الرفض والاعتزال تواخيا من حدود سبعين وثلاث مئة، ليس كما قال، بل لم يزالا متواخيين من زمن المأمون.

        ملتقى أهل الحديث-الفوائد المنتقاة من لسان الميزان لابن حجر-عصام البشير
        إذا مـا بـدت مـن صـاحب لـك زلة
        فكــن أنـت محتـالا لزلتـه عـذرا

        غنـى النفس مـا يكـفيك مـن سد خلة
        فـإن زاد شـيئا عـاد ذاك الغنـى فقرا

        تعليق

        • أحمد محمد نزار
          طالب علم
          • Jan 2005
          • 404

          #34
          الأخ محمد أحمد علي:

          في البداية سؤال واحد أريد أن أعرفه قبل أن نكمل ويصبح الموضوع مثلما حصل مع الأخ الرافضي هادي الذي بدأت معه مقالة بدأتها بسؤال (ماحكم المتعة عند الروافض هل هي واجبة أو مكروهة أو مستحبة أو.. فلم يجب حتى اليوم) وكذلك وجهت سؤال من أول ما ناقشنا الأخ المجسم حمدان (هل كل ماسوى الله مخلوق؟ فإن كان كذلك فهل يجوز أن يكون الله في أي شيء من مخلوقاته..فلم يجب) فكلاهما سألتهما أسئلة أصروا أن ينكبوا عليها صماً وعمياناً فإن كنت ستدرج مدرجهم فأعلمني الآن كي أكون على بصيرة من أمري!!!!!!!!!!!!!!!

          وإن كنت لا تريد أن تدرج مدرجهم فوجب عليك أن ترد على كلامي إما بالموافقة أو بالمعارضة مع الحجة والبرهان إن كانت لديك لأننا يجب أن نتفق على ثوابت ومنطلقات نحكم فيها ما إذا كان المثال الذي تقفز لتناقشه وفق ضوابط صحيحة أم لا فلا يمكن القفز لمناقشة الآيات المنسوخة إن لم نتفق على معنى النسخ ومفهومه وحده .. وهل أنواع النسخ جائزة أم لا بالأدلة؟؟!!

          أعيد لك ما كتبته لك ولم تجب عليه (وأرجوا أن لاتحذوا حذو ذاك الرافضي وذاك المجسم)

          قلت لك:


          الأخ الكريم:
          قبل أن ندعي دعاوى فارغة يجب أن ننطلق من منطلقات عملية ثابتة في قضية النسخ:

          أنت تدعي عدم وجود نسخ تلاوة ونحن خطأناك في هذا وقبل تشعب الأمور يجب وضع النقاط على الحروف لندرس معنى النسخ ومفهومه في اللغة وفي العقل وفي الشرع ولا أظنك تختلف معي في هذا المنحتى:

          أولاً: مامعنى النسخ في اللغة: (تحتمل معنى كلمة "نسخ" في اللغة معنيين)

          الأول: الرفع والإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا رفعت ظل الغداة بطلوعها وخلفه ضوؤها ومنه قوله تعالى (فينسخ الله ما يلقي الشيطان )

          الثاني: تصوير كالمكتوب (كأنك صورت صورة عن كتاب فنقول نسخته) ومنه قوله تعالى (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون)


          ثانياً: جواز النسخ عقلاً:

          لما كان نسخ الأحكام متوقف على تكليف المكلف للمكلَّف بما كلفه به، ولما كان المكلف له خاصية العلم والخبرة بماهية التكاليف فننطلق من أن التكليف لا يخلو إما أن يكون موقوفا على مشيئة المكلَِف أو على مصلحة المكلَّف

          فإن كان التكليف يتوقف على مشئية المكلف:
          فيجوز عقلاً أن يريد ذلك المكلف تكليف ما هو أدنى منه (وهم العباد) بالعمل بتلك التكاليف (التي هي العبادة) في مدة معلومة ثم يرفعها ويأمر بغيرها.

          ومثال ذلك:
          إن الملك الذي يدير شؤون مملكته بما أن له القدرة والسيطرة المطلقة على المملكة والسيادة المطلقة عليها فلايخالف العقل أن يأمر ذلك الملك جنوده بعمل ما في مدة معلومة ثم يغيرها ويأمر بغيرها فالجنود هنا لامصلحة لهم في أوامره ظاهر الأمر ولايخالف العقل ما يريد الملك من أمر ونهي ثم يبدله كيفما يشاء..

          وإن كان التكليف يتوقف على مصلحة المكلَّف:
          أيضاً جائز عقلاً أن تكون المصلحة للمكلفين (وهم العباد) في فعل ماكلفوا به (وهي العبادة) في زمان دون زمان وفقاً لمصلحة المكلف.

          ونضرب مثال للتقريب:
          إن مدرس لمادة الرياضيات قد وعاها وأحاط بهذه المادة فيكلف تلامذته وهو أعلم بمصلحتهم في البداية بممارسة قوانين معينة حتى يتمرسوا بداية في المادة ثم يلغي لهم بعدما يراهم قد تمرسوا فيها وينسخها بقوانين أخرى فهو عالم بداية بمايصلح لهم في فترة معينة وهو عالم بداية بما سيغيره لهم للفترة التي تليها.

          ثالثاً: مامعنى النسخ في الشريعة:

          الله تعالى يقول في كتابه العزيز (إنا أنزلنه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون) فإذا لم نعقل معاني القرآن بلغة القرآن فبأي لغة سنعقلها إذا؟

          من هذاالمنطلق نجد أن المعنى الأول اللغوي ينطبق تماماً على قول سلف الأمة بنسخ التلاوة بلها بالنوعين الأخريين من النسخ.

          وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى اللغوي الأول لأنه رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد إما بإسقاطه إلى بدل ودليل ذلك (نأت بخير منها) أو بإسقاطة إلى غير بدل ودليله قوله (أو ننسها)

          فما أبدل بآية أخرى مثل آية تحريم الخمر وما أسقط إلى غير بدل أي أُنسي مثل آية الرجم أنسيت تلاوتها وبقي حكمها.

          وأدلة النسخ شرعا كثيرة يكفي أن نذكر منها:
          قد ثبت أن من دين آدم عليه السلام وطائفة من أولاده جواز نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل في يوم السبت ثم نسخ ذلك في شريعة موسى وكذلك الشحوم كانت مباحة ثم حرمت في دين موسى.

          من ينكر أن أول الكائنات كان آدم وحواء!!

          أما بالنسبة لنسخ التلاوة وإبقاء الحكم فبما أنه ليس بممتنع عقلاً ويوافق ماقدمناه لغة وشرعاً يبقى أن نرى هل ثبت نصوص صحيحية في هذا الأمر أم لا؟ فإن ثبتت فلم يبق على المدعي أي حجة بل صار لزاماً له أن يتبع سبيل الرشاد

          الحديث الأول: (أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما)

          أخبرنا ابن الحصين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره قال جلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام فاثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن لم يعها فلا أحل له ان يكذب على أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف ألا وإنا قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم.

          وفي رواية ابن عيينة عن الزهري وأيم الله لولا أن يقول قائل زاد عمر في كتاب الله لكتبتها في القرآن.

          الحديث الثاني: 6472
          راجع صحيح البخاري (باب الاعتراف بالزنا) ورواه أيضاً ابن ماجه في سننه

          الحديث الثالث: 1518
          راجع موطأ الإمام مالك الحديث رقم 1518 تحت باب الرجم

          وهناك أحاديث أخرى صحيحة تدل على ما ثبت نسخ تلاوته واختلف في بقاء حكمه.

          وأما الآيات فقد قدمتها لك أخي الكريم التي كثرت دلالتها على جوازه وسأزيدك بآية أخرى:

          في سورة الأعلى قال الله تعالى (سنقرأك فلا تنسى إلا ماشاء الله)

          معنى ذلك: فلا تنسى إلاَّ أن نشاء نحن أن نُنسيكه بنسخه ورفعه.
          فالله أقرأ رسوله ما أقرأه ولم ينسيه إياه إلا ما شاء ربنا أن ينسخه أنساه إياه في شأن الإنساء أحاديث ثابتة إن أحببت قررناها لك.

          وبعدها أكد الله عز وجل بقوله (إنه يعلم الجهر وما يخفى) على نفي أن يكون الأمر بداء كما قال اليهود بل الله يعلم أنه سيقرأه ثم سينسيه ما يشاء ويبقى ما يشاء ويعلم الله ماسيجهر به نبيه أيضاً.


          وفي تفسير النسفي لتلك الآية:
          {سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىٰ }[الأعلى:6] سنعلمك القرآن حتى تنساه {إِلاَّ مَا شَاء 'للَّهُ }[الأنعام:821] أن ينسخه وهذا بشارة من الله لنبيه أن يحفظ عليه الوحي حتى لا ينفلت منه شيء إلا أن ينسخه فيذهب به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته. وسأل ابن كيسان النحوي جنيداً عنه فقال: فلا ننسى العمل به فقال: مثلك يصدر.

          النتيجة:
          أنه لاسبيل لرجل أن يخالفنا في هذا لأن حجتنا فيه قوية فاللغة معنا والعقل معنا والشرع والدليل كلها معنا فأي حجة لأي زائع بعد هذا التبيان.

          أرجوا أخي العزيز أن تكون الأمور الآن وضحت ولا أرجوا أن أرى منك رد كقولك (لم أقتنع) فلسنا بموقع دفع وجذب لإقناع أو غير إقناع فما ثبت بالدليل العقلي والشرعي واللغوي بهذا التضافر كله لم يبق إلا أن نريد دليلاً يدحض هذا كله


          أما قولك الأخير أنها لتقرير مسألة خلافية فلا يهم إذا حكي الإجماع!! ومن شذ وخالف له حكم الشاذ والشاذ لاحكم له.. ومخالفتك لأدلة الإجماع يمكننا أن نخصص لها مقالة أخرى نناقش فيها مصادر التشريع إن أحببت بالأدلة التي تدعي ضعفها وأهل الحق سيوفهم قصت من زمان عفى عليه الدهر رقاب المعرضينا..
          العزلة عن الناس عزلة الضعفاء؛ والعزلة بين الناس عزلة الأقوياء

          تعليق

          • أحمد محمد نزار
            طالب علم
            • Jan 2005
            • 404

            #35
            أما الرافضي هادي:
            فلاتجده يتكلم إلا بهذه الكلمات (أموية) ( وهابية) (آآآآه) (مظلوم يا ناس!)..
            ومن شدة جهل الروافض بدينهم يقول أن (لاتجتمع أمتي على ضلالة) هو اختراع الأمويين أسياد أجداده وأسياده
            فقد قدمت له استفاضة هذا الحديث في مصادره الموثوقة ولكن ما أقبح الجهل ولكي لا أخرج عن الموضوع في تحف العقول لابن شعبة راوياً عمن يسمونه الصدوق قال: وقد اجتمعت الأمّة قاطبة لا اختلاف بينهم على أنّ القرآن حقّ لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق ، وفي حال اجتماعهم ، مقرّون بتصديق الكتاب وتحقيقه ، مُصيبون ، مُهتدون ، وذلك بقول رسول الله : «لا تجتمع أمّتي على ضلالة» . فأخبر أنّ جميع ما اجتمع عليه الأمّة كلّها حقّ ، هذا إذا لم يخالف بعضها بعضاً .

            فيا رافضي لاتعلق تعليقات لابسيطة ولا مبسوطة إن كنت تتكلم بغير علم ولاهدى ولا كتاب منير
            العزلة عن الناس عزلة الضعفاء؛ والعزلة بين الناس عزلة الأقوياء

            تعليق

            • محمد احمد على
              طالب علم
              • Apr 2005
              • 20

              #36
              الاخ الفاضل احمد

              اعتقد انه من الواضح ان ما لا اتعقبه من كلام من احاوره هو كلام اوافقه فيه , او لا اجد اهمية لخوض جدل فيه لخروجه عن صلب الموضوع
              و هذا هو موقفى من كلامك عن جواز النسخ ,فانا لم انكر اصلا جواز النسخ فى الشريعة ,بل قلت من البداية انه لا خلاف فى ان النسخ جائز, و واقع فى احكام الشريعة كما فى تحويل القبلة
              اما قوله تعالى " سنقرئك فلا تنسى " فليس دليلا قطعيا على وقوع نسخ التلاوة
              فقوله: (سنقرئك فلا تنسى) وعد منه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يمكنه من العلم بالقرآن وحفظه على ما أنزل بحيث يرتفع عنه النسيان فيقرؤه كما أنزل وهو الملاك في تبليغ الوحي كما اوحي إليه.
              وقوله: (إلا ) استثناء مفيد لبقاء القدرة الالهية على اطلاقها وأن هذه العطية وهي الاقراء بحيث لا تنسى لا ينقطع عنه سبحانه بالاعطاء بحيث لا يقدر بعد على انسائك بل هو باق على اطلاق قدرته له أن يشاء انساءك متى شاء وان كان لا يشاء ذلك فهو نظير الاستثناء الذي في قوله: (واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ }



              محل البحث هنا هو فى " وقوع" النسخ فى القران , فتامل رعاك الله
              التعديل الأخير تم بواسطة محمد احمد على; الساعة 20-04-2005, 07:24.

              تعليق

              • محمد احمد على
                طالب علم
                • Apr 2005
                • 20

                #37
                لتحرير محل النزاع اقول :
                لا خلاف بين اهل القبلة فى جواز النسخ فى احكام الشريعة , و من امثلة هذا النسخ فى احكام الشريعة تحويل القبلة
                و الادلة العقلية التى ذكرها الاخ احمد تدل على جواز هذا النسخ عقلا

                لكن محل النزاع هو فى النسخ فى القران الكريم

                اعتقادى انه لا يجوز ان يقع اى نسخ فى القران الكريم ,
                اما نسخ الحكم فلانه مبنى على افتراض ان هناك اختلاف حقيقى بين ايات الكتاب العزيز . فمن يقولون بنسخ بعض الايات يفترضون و يتوهمون ان هناك اختلاف بينها و بيين ايات اخرى
                و هذا الاختلاف محال فى الكتاب العزيز لقوله عز شانه :
                "افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا "

                اما نسخ التلاوة فاعتراضى عليه لانه لا مسوغ لنسخ تلاوة اية مع بقاء حكمها , اى قد يقبل نسخ تلاوة اية بعد نسخ حكمها, اما ان تنسخ مع بقاء حكمها فهذا لا مسوغ له .
                و كما ذكرت من قبل فان خصوم الاسلام يستندون الى هذا فى التشكيك فى القران , لان حذف ايات من القران بعد انزالها و تحدى الناس بها و رغم بقاء حكمها هو اشبه ما يكون بالتنقيح الذى يفعله المؤلفون فى كتبهم و مؤلفاتهم .

                تعليق

                • أحمد محمد نزار
                  طالب علم
                  • Jan 2005
                  • 404

                  #38
                  [ALIGN=JUSTIFY]الأخ الفاضل محمد،،

                  الأمر الأول:

                  إذا أنت توافق على كل ما جئت به من تعريفات وحجج عقلية وشرعية ولغوية في قضية النسخ وهذا ما أفهمه من قولك [اعتقد انه من الواضح ان ما لا اتعقبه من كلام من احاوره هو كلام اوافقه فيه]

                  الأمر الثاني:
                  أنا أعرف أنك لم تنكر كل النسخ ولكن أنت تنكر بالخصوص نسخ التلاوة إن كنت مخطئاً فصحح لي.

                  الأمر الثالث: هو مناط كلامنا في نسخ التلاوة:

                  أولاً:
                  هل نسخ التلاوة جائز عقلاً: الجواب نعم لما تقدم من أسباب فإن لم أجد منك تعليقاً هنا عرفنا موافقتك على جواز نسخ التلاوة عقلاً.

                  ثانياً:
                  هل يوافق رأينا في جواز نسخ التلاوة شرعاً معنى النسخ لغةً أم لا؟
                  نعم يوافق رأينا في جواز نسخ التلاوة شرعاً لمطابقته معنى النسخ لغة ولاينكر مطابعة المعنى اللغوي الذي اختاره الشارع لهذا المعنى إلا معاند لأن الله اختار كلمة (ننسخ) ولو أراد الشارع أن يبعد المعنى الذي يفهمه العربي من كلمة (ننسخ) بما قدمناه من تعريفها اللغوي لأتى بكلمة أخرى تدل خلاف ما يفهمه العرب من ذلك اللفظ.

                  ثالثاً:
                  كما قدمت أخي أنك وافقت على ما أتيت به وعليه إذا فأنت موافق على ما قلته لك في هذه النقطة:

                  الله تعالى يقول في كتابه العزيز (إنا أنزلنه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون) فإذا لم نعقل معاني القرآن بلغة القرآن فبأي لغة سنعقلها إذا؟
                  من هذاالمنطلق نجد أن المعنى الأول اللغوي ينطبق تماماً على قول سلف الأمة بنسخ التلاوة بلها بالنوعين الأخريين من النسخ.

                  وعليه إذا وافقت على هذا الكلام فأظن أن مناقشتنا انتهت فنسخ التلاوة ثبت جوازه كون معنى كلمة نسخ كما جاء بها العزيز الحكيم في كتابه والذي سرته لك بقولي (الرفع والإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا رفعت ظل الغداة بطلوعها وخلفه ضوؤها ومنه قوله تعالى (فينسخ الله ما يلقي الشيطان (

                  فإذا من المستغرب أنك تقر للمعنى اللغوي الذي أتى الشارع بلفظه واللفظ ما أتى به الشارع إلا ليدل على مايدل عليه هذا اللفظ وليدل على مايفهم منه هذا اللفظ وإلا لصار هذا اللفظ خارج عن نطاق مادل عليه وهذا إما أن يكون مجازاً أو يكون عار عن الحكمة، فأما أن يكون مجازاً فهذا في غاية الغرابة فالنص لايحتمل المجاز هنا أبداً ويستحيل أن يكون كلامه تعالى بذاك اللفظ عار عن الحكمة.

                  فإذا لم يبق إلا أن استخدام الشارع للفظ (ننسخ) يدل على معناه المقصود ومعناه المقصود يقبل أن يزال نص أو حكم ببدل أو بغير بدل ومن هنا نرى أن نسخ التلاوة جائز شرعاً بل محتم الوقوع لما دلت عليه أحاديث صحت وشهدت بأمثلة عليه كالرجم الذي حتى الشيعة من منهم ينكر هذا النسخ بالظاهر إلا أنه يتشبث بالحكم المنسوخ وهوالرجم فإذا من أين لهم هذا الحكم إن لم يكن منسوخاً والقرآن الآن لايوجد فيه إلا الجلد!!.

                  رابعاً:
                  إذا كان الإشكال عندك الباقي في هذه المسألة هي حجة عدم القطع في فهم النصوص التي تتكلم عنها فنجد نفسنا الآن في مفترق:

                  فئة تجوز وقوعه في تلك النصوص ويدعمها في رأيها المعنى اللغوي للنسخ بجواز وقوع ماتجوزه.

                  وفئة لاتجوز وقوعه في تلك النصوص بمجرد اجتهادها في مخالفة رأي المجوزين لتلك النصوص مع مخالفتها لمعنى النسخ اللغوي الذي أتى به الشارع.

                  وهنا لو تعقل العاقل ليوازن بين الفئتين لوجد أن الفئة الأولى هي الأحق لأن أدلتها بما ذهبت إليه يوافق ما أتى به الشارع من لفظ يدل على هذا المعنى المطابق لما تأتي به هذه الفئة فلا بد إذا من موافقتها وتخطئة من غفل أو تغافل عن فحوى المعنى اللفظي الذي أتى به الشارع بمجرد تمسكه وخاصة أن الفئة الأولى لديها شواهد تطبقها الأمة بأسرها مثل الرجم ولايفسر وجود الحكم بدون التلاوة إلا النسخ وخاصة ورود نص صحيح في هذا.
                  ومن هذه المنطلقات نجد أنه لاداع للإضناء في إبعاد النصوص عما قال به جمهور هذه الأمة وخاصة لأنهم مؤيدون كما قلت بالمعنى الذي أتى به الشارع.

                  وعليه فإن أجدك تحاول أن تأتي بتأويلات بعيدة متكلفة لنص من النصوص وتهمل باقي الأدلة مع العلم أنك لو كما قلت وافقت على مالم تعلق عليه فنكون انتهينا لأنك مثلاً لم تعلق على نسخ آيات التوراة والإنجيل بالقرآن الكريم ولم تعلق على الحديث الصحيح في نسخ آية الرجم (أم أنك لاتؤمن بالرجم!!)

                  أما تعليقك على آية النسيان فكلامك لايقدم ولايؤخر لأنه لايلزمني اجتهادك ولاألزمك باجتهادي ولكن عندما يكون اجتهادي مؤيد بنصوص إذا يسقط اجتهادك لافتقاره لنص ويرتفع اجتهادي لتأييده بالنص لأنه لاجتهاد مع نص وقد تلقته الأمة بالقبول إلا من شذ وقلنا أن الشاذ لاحكم له.

                  ويزيد ذلك الرأي في تلك الآية مايدعم شذوذ وبعد ذلك المعنى بتوجيهك إلى أنه استثناء لكن لايقصد أن يستثنيه فهذا احتمال ضعيف جداً جداً بل القصد بما شَاءَ رَبُّكَ من قدر مكثهم فـي النار من لدن دخـلوها إلـى أن أدخـلوا الـجنة وتكون الآية معناها الـخصوص لأن الأشهر من كلام العرب فـي ((إلا)) توجيهها إلـى معنى الاستثناء وإخراج معنى ما بعدها مـما قبلها إلا أن يكون معها دلالة تدل علـى خلاف ذلك ولا دلالة فـي فـي قوله: إلاَّ ما شَاءَ رَبُّكَ تدلّ علـى أن معناها غير معنى الاستثناء الـمفهوم فـي الكلام فـيوجه إلـيه.

                  فالمشهور في العربية استخدام الاستثناء لغايته والقرآن نزل تبياناً للناس لا توهيماً ولهذا استبعادك غاية الاستثناء بقوله (سنقرئك فلا تنسى إلا ماشاء الله) استبعاد يظهر منه تكلف زائد لتحمل النص مالايحتمل.


                  لمعة جميلة من نفس كلامك:
                  قلت أخي:
                  فقوله: ((بل هو باق على اطلاق قدرته له أن يشاء انساءك متى شاء وان كان لا يشاء ذلك.))

                  أتدري أن تفسيرك هذا يؤكد ثبوت نسخ التلاوة انظر لماذا:
                  لم تتمكن عزيزي أن تنفي أن يوجد استثناء لأن الآية لاتحتمل نفي ما ثبت من وجود استثناء فقلت (بحيث لا يقدر بعد على انسائك بل هو باق على اطلاق قدرته له أن يشاء انساءك متى شاء وان كان لا يشاء ذلك)

                  ومن هذا الكلام أنت تقر بأنه لو شاء الله أن ينسيه لأنساه وهو استثناء تشير أنت إليه بضعف احتمال وقوع الإنساء وقوة التدليل على طلاقة القدرة ومن هنا تجد أن هذا الكلام معقول جداً في تأكيد وجود نسخ التلاوة لأن ما نسخ تلاوته بالفعل هو قليل جداً وتلك القلة توافق الجزئية التي تحدثت عنها ولهذا أكد العلماء على أن الحكمة من هذه القلة أمران:

                  الأول: لأن الله سبحانه أنزل كتابه المجيد ليتعبد الناس بتلاوته وبتطبيق أحكامه ولهذا ندر ذلك النوع.

                  الثاني: تصديق لطلاقة القدرة وأن الله إذا شاء فعل ولايسأل عما يفعل وتصديقاً لتلك الآية الكريمة فلم يقل الله "لا أن يشاء" وترك الرب عز وجل عباده بدون أي أثر على تلك المشيئة وطلاقتها بل تبلورت في ذلك النسخ لتلك التلاوة لأن النفوس تأنس بالشواهد وتتجافى عما هو غائب ويكفي للمؤمن شاهد واحد للتصديق وأما الذي في قلبه مرض فليس على ذلك الطريق بسائر.!!
                  [/ALIGN]
                  العزلة عن الناس عزلة الضعفاء؛ والعزلة بين الناس عزلة الأقوياء

                  تعليق

                  • أحمد محمد نزار
                    طالب علم
                    • Jan 2005
                    • 404

                    #39
                    أما عزيك لنسخ الحكم مبني على افتراض اختلاف حقيقي بين آيات الكتاب العزيز، كلام غير منضبط للأسف لسبب:

                    1- إن كان قصدك من الاختلاف أنه يتناقض فهذا لايوافقك عليه لاعقل ولا شرع، فأما العقل فأثبتنا أنه لايمنع أن يأتي المكلف للمكلف بحكم ثم يغيره باختلاف الزمن وأن المكلف أعلم بحال مايكلف به من تكاليف فإذا نسخ الحكم يجوز عقلاً تماماً.

                    2- أن شرعنا لايناقض العقل المجرد بداية والعقل يحكم بجواز نسخ التكليف فإذا أنت تجعل من العقل والشرع متناقضان وهذا مالايوافق عليه أبداً.

                    3- إذا قصدت باختلاف حقيقي من حيث أن الحكم اختلف من زمن بالفعل عن زمن آخر فهذا لاشيء فيه أبداً ولا أدري لماذا كل هذه التهريجات حول أمر يقبله كل عاقل ولايناقض ماجاء به الشرع أبداً والحكم كثيرة من هذا جداً كما ورد التدريج في تحريم الخمر فإن أصررت على الالتزام بنفي نسخ الحكم يوجب بك والعياذ بالله إلى الكفر البواح بإنكار وجود آيتين في القرآن لم تحرما الخمر من قبل أن تأتي الآية التي حرمته وقد دعم هذا النسخ بأحاديث وشواهد كثيراً أفننكر هذا ونلووي عنقه إرضاءً لملحد لايؤمن أصلا بقرآننا البتة!؟!

                    أما إذا قصدت أنه متناقض فلا ينظر هذه النظرة إلا لمن تمسك بالرأي الشاذ الذي لاحكم له وهذا لاعتب عليه أن يراه متناقضاً لأنك ترك ما ذهبت إليه الأمة وتمسك وتعصب لرأيه الشاذ والتنبيه هنا يجب أن تفقهه أخي العزيز أننا لانحكم على كتابنا العزيز من وجهة نظر الملحد لأن الملحد أصلاً يأتي ليقرر ما ينشر من تلوث يصيب من يسمع له وهو أصلاً يأتي للقرآن لا ليفهمهم بل ليرى أنه يتناقض فمن أتى للقرآن على هذه الهيئة فلا عجب أن يبحث عن أي رأي شاذ ويتمسك به ليثبت أن هذا الكتاب الذي لايؤمن به أصلاً متناقض!!!

                    4- أم الاختلاف الذي قصد في تلك الآية لو تأملت لرأيته قرنه بالكثرة وربما كانت الحكمة لا ليشير أن فيه اختلاف قليل أبداً؟؟ بل لتكون كلمة كثيراً تهدئة للنفوس المسلمة التي ليس لها علم وذات مدرك ضيق فتتوهم وجود بعض الاختلاف لجهلها به ولهذا عندما تسمع قوله تعالى (لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) فتقر بعجزها لعدم فهم ماواجهته من بعض ما ظهر لها أنه مختلف وإلا لو ظهر لها بأن الاختلاف كثير لانقل الإيمان الذي مناطه عند العوام اليقين إلا التشكيك السريع..

                    وظاهر الآية تحد لمن كفر وأنكر فجيل الصحابة عرفوا نسخ التلاوة كسيدنا عمر وغيره ونسخ الأحكام ولم يشكوا يوماً أن هذا يشير إلى وجود اختلاف وما توهم وجود اختلاف إلا كما قلت من ترك النصوص وتمسك بما شذ من الفهوم فلا عجب أن يرى من اختلاف موهوم مظنون!!

                    أما اعتراضك على أنه لامسوغ لنسخ التلاوة لآية مع إبقاء حكمها فهو يناقض كلامك السابق بأن قدرة الله مطلقة ومثل هذا النسخ يدل على طلاقة القدرة وخاصة أن الذي قرر هذا النسخ هو المعصوم الذي لاينطق عن الهوى هذا أولاً.

                    وثانياً: إن بحث الإنسان دائماً عن مسوغات وعن الحكمة من هذا وذاك مع وجود نصوص وأحكام تقبلتها الأمة ليس بتوجيه نبوي أبداً بل لم نكلف نحن عن البحث في حكمة أي أمر شرعه الله بل الأصل التسليم والتصديق والإيمان بالغيب ولو لم يظهر لنا مالحكمة من هذا وذاك.. ولو جاز ذاك جاز لقائل لا أرى حكمة من وضع صلاة الفجر ركعتان والعشاء أربعة وهو يرى أن العكس أفضل لكون العشاء يأتي آخر النهار بعد عناء فيرى أنه من الأنسب أن يكون عدد ركعاته أقل بعكس الفكر.. فهذا كلام لايقبل فسواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر فالأساس التصديق ولهذا كان معنى الإيمان التصديق. فكيف إن ظهر لنا أن الحكمة هي أن التشريع كان في زمن جيل أول من تلقى هذا الشرع وهو ينتقل من جاهلية لإسلام قفزة هائلة فهذه ظاهرة تربوية عظيمة وجليلة حتى علماء التربية اليوم يستخدمونها في التعليم فلا يأتون إلا بالتدريج وقد أبدى هذا النسخ أن أحكام الإسلام ليست مجرد رؤى مثالية مجنحة في عالم الخيال بل هو حقيقة حسية محسة والحكمة من إبقاء الآيات المنسوخ حكمها متلوة لترى فيها سائر الأجيال كيف تم إعداد جيلها المثالي الأول جيل التنزيل وماهي الأحكام المرحلية التي احتاجت إليها الجماعات الإسلامية النموضج في أطوار نشأتها الأولى ولتفيد الأجيال اللاحقة في مخاطبة الناس ومحاولة التغيير فهذا درس لكل الأجيال اللاحقة..

                    ثالثاً: جاوبناك على خصوم الإسلام بأنه آية واحدة فقط من كتابنا العزيز تبكت أفواه أسلافهم الجهلة الذين يتبجحون اليوم بأنهم دول علمانية وهم ليسوا إلا دول تقريرية تقرر ما جاء في الكتاب العزيز من حقائق علمية أفنوا حياتهم ليصلوا لبعضها فحرموا من أعمارهم فبدل أن يضيعوا عمرهم ليدرسوا الجيولوجيا مثلاً ليعرفوا أن للجبال أوتاد باستخدام كل الجهود الجبارة من تجارب وهدر أموال وأوقات ونظريات تصيب وتخطأ ونحن هذه الحقائق موجودة عندنا منذ أكثر من 1400 سنة!!

                    وإن كان الأمر بتشكيكهم يتوقف على هذا النوع من النسخ لكان الأمر سهل ولكن ألا تنظر أنهم يريدون أن يسلخوك عن دينك سلخاً وليس الأمر متوقف على مالم تتسع عقولهم الضيقة لاستيعابه مما يمكنهم من تشكيك بعض من شهد أنه لا إله إلا الله فيأتي لنا يضرب بالنصوص وبالأمة جمعاء بعرض الحائط بشك هو عكس لليقين!!
                    العزلة عن الناس عزلة الضعفاء؛ والعزلة بين الناس عزلة الأقوياء

                    تعليق

                    • ماهر محمد بركات
                      طالب علم
                      • Dec 2003
                      • 2736

                      #40
                      حجية الاجماع لم تثبت فقط بالحديث المشهور : (ان أمتي لاتجتمع على ضلالة)
                      بل ثبت بأدلة قرآنية قطعية أيضاً منها قوله تعالى :
                      (ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً )
                      وجه الاستدلال :
                      أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الشديد وجعله بمرتبة مشاققة الرسول ومخالفة أمره فاتباع غير سبيل المؤمنين هو مخالفة شرعية بمنزلة مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون سبيل المؤمنين حجة يلزم المؤمن اتباعها وعدم مخالفتها ولاشك أن المسلمين اذا أجمعوا على أمر كان سبيلاً لهم فيكون الاجماع بالنتيجة حجة ومصدراً شرعياً قطعياً ..

                      ومنها قوله تعالى :
                      (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس )
                      وجه الاستدلال :
                      أن الوسط هو العدل فمجموع الأمة موصوف بالعدالة بنص الآية الكريمة فيكون اجماعهم حقاً لاريب فيه لأن اجتماعهم على باطل ينزع عنهم صفة العدالة والخيرية ويكونون بمجموعهم كاذبين لاعدولاً ..

                      أضف الى ذلك الأحاديث الكثيرة المستفيضة التي تدل على أن مايرونه من الاجماع حق لاريب فيه من مثل الحديث المذكور سابقاً وحديث : (مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)

                      هذا مايحضرني في هذا المقام والا فالمقام يتسع لكلام كثير غير هذا ..
                      ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                      تعليق

                      • محمد احمد على
                        طالب علم
                        • Apr 2005
                        • 20

                        #41
                        الاخ الفاضل احمد

                        بداية انا اخوض هذا الحوار معك و كلى استعداد لتبنى وجهة نظرك متى اتضح لى انها الصواب


                        اولا - واضح من كلامى الاخير اننى انكر جواز نسخ التلاوة لانه لا حكمة فى نظرى من نسخ تلاوة ايات مع بقاء حكمها , بل لا يفعل هذا الا المؤلفون البشر الذين ينقحون مؤلفاتهم

                        ثانيا - استغرب جدا كلامك عن ان كون معنى النسخ الرفع و الازالة يعنى ثبوت نسخ التلاوة !!فليس خلافى معك فى معنى كلمة نسخ, بل فى ما هو الذى ينسخه الله هل هو ايات القران ام ايات اخرى ؟
                        و من البداية قلنا ان الايات التى تستدلون بها على النسخ لا تدل دلالة قطعية على ان النسخ لايات القران ,بل لفظ "الاية "يحتمل معنى اخر هو المعجزة و نقلنا كلام الامام محمد عبده فى ذلك فراجعه


                        و بالنسبة لحديث ما يسمى باية الرجم فانا انكر هذه الرواية قطعا ,و قد رددت على هذه الرواية و امثالها برد عام و هو ان هذه الاخبار اخبار احاد
                        و القران لا يثبت بخبر الاحاد
                        فكيف تثبت اصلا ان هناك اية قرانية تدعى اية الرجم بخبر احاد ؟!!

                        اما حكم الزانى فاعتقد ان حكم الزانى هو الجلد كما نص القران الكريم , و ما روى من رجم عن النبى صلى الله عليه و سلم فهو محمول ان صح على انه كان قبل نزول سورة النور
                        و ممن قال بهذا من علماء اهل السنة المتاخرين العلامة محمد ابو زهرة رحمه الله

                        اما اية " سنقرئك فلا تنسى " فقد بينا انها لا تدل على وقوع نسخ التلاوة لان الاستثناء فيها نظير الاستثناء الذي في قوله: (واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ }
                        و اما دلالتها على جواز نسخ التلاوة فليست قاطعة , فانت تفترض ان نسيان النبى صلى الله عليه و سلم لبعض الايات لا يعنى الا ان تلاوتها نسخت,
                        فما المانع ان يكون النسيان ما يعرض نسيانه للنبي صلى الله عليه وسلم نسياناً موقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «سمع النبيءُ صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ من الليل بالمسجد فقال: يرحمه الله لقد أذكَرَنِي كذا وكذا آيةً أسقطتهن أو كنت أنسيتُها من سورة كذا وكذا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبَيّ بن كعب أُنسِخَتْ؟ فقال: «نسيتُها».

                        فليس فى الاية اى دلالة قطعية على نسخ التلاوة


                        اما نسخ الاحكام
                        فلم انكر اصلا ان العقل لا يمنع ان يأتي المكلف للمكلف بحكم ثم يغيره باختلاف الزمن ,فهذا الكلام خارج عن محل نزاعنا اصلا لاننى كما سبق مرارا اقر بجواز و وقوع النسخ فى الاحكام

                        خلافنا هو فى النسخ فى القران

                        و ما قلته هو انه لا يجوز ان يقع نسخ فى القران, ليس لان النسخ محال عقلا , بل لان النسخ فى القران يفترض ان هناك اختلاف بين ايتين من القران

                        و كل من يقول بوجود ناسخ و منسوخ فى القران يفترض ان هناك اختلاف بين الاية المنسوخة و الاية الناسخة
                        و لا يمكنك ان تنكر هذا الاختلاف بين الاية المنسوخة و الناسخة
                        و هذ الاختلاف منفى عن كتاب الله قطعا
                        و بدلا من هذا الجدل لنناقش ان احببت الايات القرانية التى تدعون انها نسخت , لنناقشها لابين لك ان شاء الله انه لا يوجد اى اختلاف اصلا بين الايات حتى يقال ان بعضها نسخ بعضا
                        التعديل الأخير تم بواسطة محمد احمد على; الساعة 20-04-2005, 15:45.

                        تعليق

                        • محمد احمد على
                          طالب علم
                          • Apr 2005
                          • 20

                          #42
                          الاخ الفاضل ماهر

                          قال بعض اهل العلم :

                          الآية الاَُولى: آية المشاقة
                          قال سبحانه: "وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبعْ غَيْرَ سَبيلِ المُوَْمِنينَ نُولِّهِ ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّم وَ ساءَتْ مَصِيراً" .

                          وهذه الآية هي التي تمسّك بها الشافعي على حجّية الاِجماع في رسالته أُصول الفقه.

                          ووجه الاستدلال: هو انّ اللّه يعد اتباع غير سبيل الموَمنين نوعاً من مشاقة اللّه ورسوله وجعلَ جزاءهما واحداً وهو الوعيد حيث قال: "نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ" فإذا كانت مشاقّة اللّه ورسوله حراماً كان اتباعُ غير سبيل الموَمنين حراماً مثله ولولم يكن حراماً لما اتحدا في الجزاء، فإذا حرم اتباع غير سبيلهم فاتباع سبيلهم واجب، إذ لا واسطة بينهما ويلزم من وجوبِ اتباع سبيلهم كونُ الاِجماع حجّة، لاَنّ سبيل الشخص ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد.

                          يلاحظ على الاستدلال بوجوه:

                          الاَوّل: انّ الامعانَ في الآية يُرشدنا إلى أنّ ثمة طائفتين:

                          الاَُولى: من يشاقق الرسول ويعانِدُه ويتبع سبيل الكافرين فاللّه سبحانه
                          يولّـه ما تولّى ويصله جهنم.

                          الثانية: من يحبُ الرسول ويتبع سبيل الموَمنين فيعامل معه على خلاف الطائفة الاَُولى.

                          ثمّ إنّ سبيل الكافرين عبارة عن عدم الاِيمان به ومعاندته ومحاربته، وسبيل الموَمنين على ضدّ سبيلهم فهم يوَمنون به ويحبّونه، وينصرونه في سبيل أهدافه.

                          فاللّه سبحانه يذمُّ الطائفةَ الاَُولى ويمدح الطائفةَ الثانية، وعندئذٍ أي صلة للآية بحجّية اتفاق المجتهد في مسألة من المسائل الفرعية.

                          وبعبارة أُخرى: يجب علينا إمعان النظر في قوله سبحانه: "وَيَتَّبِعْ غير سَبيلِ المُوَْمِنين" بُغية تبيين سبيل الموَمن والكافر، فسبيل الاَوّل هو الاِيمان باللّه وإطاعة الرسول - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ومناصرته، وسبيل الآخر هو الكفر باللّه ومعاداة الرسول ومشاقته.

                          وهذا هو المستفاد من الآية وأمّا الزائد على ذلك فالآية ساكتة عنه.

                          الثاني: ليس هنا موضوعان مستقلان لكل حكمة، بل الموضوع في الآية شيء واحد مركب من أمرين:

                          أ. معاداة الرسول.

                          ب. سلوك غير سبيل الموَمنين.

                          فجعل للاَمرين جزاء واحداً وهو إصلاوَه النار، و بما انّ معاداة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وحدها كافية في الجزاء، وهذا يكشف عن أنّ المعطوف عبارة أُخرى للمعطوف عليه، وهو انّ المراد من اتباع غير سبيل الموَمنين هو شقاق الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعاداته وليس أمراً ثانياً؛ فما ذكره المستدل من أنّ سبيل الشخص، هو ما يختاره من القول والفعل، و إن كان في نفسه صحيحاً، لكنّه أجنبي عن مفاد الآية فانّ المراد منه فيها، مناصرة الرسول - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ومعاضدته .. "


                          الآية الثانية: آية الوسط


                          قال سبحانه: "وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلى النّاسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً" .

                          وجه الاستدلال: أنّ الوسطَ من كلّ شيء خياره، فيكون تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الاَُمّة فإذا أقدموا على شيء من المحظورات، لما اتصفوا بالخيرية فيكون حينئذ قولهم حجّة.

                          يلاحظ على الاستدلال:

                          أوّلاً: انّ «الوسط» بمعنى العدل، فالآية تصف الاَُمّة الاِسلامية بالوسطية، إمّا لاَنّهم أُمّة متوسطة بين اليهود المفرّطين في حقّ الاَنبياء حيث قتلوا أنبياءهم، و النصارى الغلاة في حقّهم حتى اتّخذوا المسيح إلهاً أو انّهم أُمّة متوسطة بين اليهود المكبَّة على الدنيا، والنصارى المعرضة عنها لاَجل الرهبانية المبتدعة وأيّ صلة لهذا المعنى بحجّية رأي الاَُمّة في مسألة فقهية.

                          ثانياً: نفترض انّ الاَُمّة الاِسلامية خيار الاَُمم وأفضلها لكنّه لا يدل على أنّـهم عدول، لا يعصون، ولايدل على أنّهم معصومون لا يُخطِئون، والمطلوب في المقام هو إثبات عصمة الاَُمّة، كعصمة القرآن و النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - حتى يكون ما أجمعوا عليه دليلاً قطعيّاً، مثلَما ينطِقُ به الكتابُ والنبيّ الاَعظم - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - والآية لا تدل على عصمتهم.
                          وكون خبر العادل حجّة، غير كون الاِجماع حجّة، فإنّ الحجّة في الاَوّل بمعنى كونه منجِّزاً إن أصاب، ومعذِّراً إن أخطأ، لا كونه مصيباً للواقع على كلّ حال، وهذا بخلاف كون الاِجماع حجّة فإنّ معنـاه ـ بحكم عصمـة الاَُمّــة ـ انّه مصيب للواقع بل نفسه والحكم قطعي.

                          ثالثاً: انّ وصف الاَُمّة جميعاً، بالخيار والعدل، مجاز قطعاً، فإنّ بين الاَُمّة من بلغ من الصلاح والرشاد إلى درجة يُستدرّ بهم الغمام، و من بلغ في الشقاء أعلى درجته فخضّب الاَرض بدماء الصالحين والموَمنين ومع ذلك كيف تكون الاَُمّة بلا استثناء خياراً وعدلاً وتكون بعامة أفرادها شهداء على سائر الاَُمم، مع أنّ كثيراً منهم لا تقبل شهادتُهم في الدنيا فكيف في الآخرة؟!..
                          وهذا دليل على أنّ الوسطية وصف لعدّة منهم، ولمّا كان الموصوفون بالوسطيةجزءاً من الاَُمّة الاِسلامية صحّت نسبة وصفهم، إلى الجميع نظير قوله سبحانه: "وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُرُوا نِعْمَة اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياء وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً" (2) فقد وصف عامّة بني إسرائيل بكونهم ملوكاً، مع أنّ البعض منهم كان ملكاً.

                          وإذا كانت الوسطية لعدّة منهم دون الجميع، يكون هم الشهداء يوم القيامة لا جميع الاَُمّة وإنّما نسب إلى الجميع مجازاً."
                          التعديل الأخير تم بواسطة محمد احمد على; الساعة 20-04-2005, 16:11.

                          تعليق

                          • محمد احمد على
                            طالب علم
                            • Apr 2005
                            • 20

                            #43
                            كتب الاخ احمد :
                            "القصد بما شَاءَ رَبُّكَ من قدر مكثهم فـي النار من لدن دخـلوها إلـى أن أدخـلوا الـجنة "
                            هذا الراى مبنى على فكرة ان هناك من سيدخلون النار ثم يخرجون منها
                            و هى عقيدة باطلة فى اعتقادى .

                            تعليق

                            • ماهر محمد بركات
                              طالب علم
                              • Dec 2003
                              • 2736

                              #44
                              الأخ الفاضل محمد :
                              لن أتناول كل ماذكرته في كلامك تجنباً لتفرع المسألة من غير داع وسأحصر الكلام في نقطة واحدة :
                              حدد لي تفسيرك لسبيل المؤمنين فهو موطن الشاهد : فان قلت هو طاعة الرسول والايمان به فقط فهو تخصيص في موطن العموم من غير دليل ..
                              قول الامام الشافعي الذي نقلته :
                              (لاَنّ سبيل الشخص ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد.)
                              لم ترد عليه ولم تبطله انما تفترض وتخصص وتقرر أموراً من غير دليل عليها والأصل شمول الكلمة لكل معانيها فما هو دليلك أن سبيل المؤمنين لايشمل أفعالهم واعتقاداتهم وأقوالهم التي يدخل فيها اجماعهم التشريعي ..
                              الآن أرجو التدقيق جيداً لاتأتني بأقوال تقررها من غير دليل أو تنقلها نقلاً فقط .. أريد دليلاً قاطعاً يخصص السبيل هنا بالايمان فقط وطاعة المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم دون عموم أقوال المؤمنين وأفعالهم وأقوالهم التي تصبح سبيلاً لهم اذا اتفقوا عليها ..

                              أما بالنسبة للوسط : فهو ليس وصفاً لأفراد الأمة بل هو وصف لمجموعها فلا يرد هنا أن في الأمة من هو غير عدل أو فاسق أو عاصي ..
                              انما الاستدلال بوصف المجموع فاذا قرر المجموع أمراً فاسداً لايسمون بمجموعهم عدولاً ولاتسمى الأمة وسطاً لأنه يجوز عند ذلك أن تجتمع على كذب أو باطل ؟؟

                              الحقيقة لا أدري لماذا المكابرة في المعاني الواضحة ؟؟!!
                              اذا وصلنا الى مرحلة نجعل فيها من الأمور المجمع عليها والمعلومة من الدين بالضرورة مسائل خلافية فعلى الدين السلام ولن يبقى شيئاً نتفق عليه ..
                              ومن أجل ذلك حذر علماؤنا من القيل والقال وأن يدعي كل أحد أن عنده ماعند الأئمة رضي الله عنهم من العلم والفقه وفهم الدليل فينازعهم ويخالفهم لأن ذلك سيفتح الباب واسعاً الى ضياع الأمة بأن يقول كل أحد برأيه .
                              .


                              الآن أقول لك يا أخي محمد :
                              هل اتفق الأئمة الأربعة على أن الاجماع حجة أم لا ؟؟
                              اذا اتفق الأئمة رضي الله عنهم على أن الاجماع حجة ومصدر تشريعي هل يبقى لمثلي ومثلك قول ؟؟!!!!
                              الا أن تقول أن علمي مثل علم الشافعي أو أبو حنيفة فلي أن أعارضه..!!
                              عند ذلك فالدين يصبح ألعوبة يتناولها أي أحد بدعوى أنه مجتهد ..

                              وهل تدري أخي مامعنى أن الاجماع ليس بحجة ؟؟
                              يعني أن لكل أحد أن يقول مايشاء في الدين ويفهم الدليل على هواه فاذا قيل له قد أجمع العلماء على خلاف ماتقول سيقول : الاجماع ليس بحجة !! وعند ذلك سيقول كل من شاء ماشاء في الدين فهل يبقى شيء متفق عليه في الدين عندئذ ..
                              وعند ذلك لن يكون هناك في الدين أقوال شاذة يقولها الروافض أو المعتزلة أو الجهمية أو القدرية أو غيرهم من الطوائف الشاذة , لأن الدين لا اجماع ولا اتفاق فيه !!
                              فهل هناك دعوى تهدد كيان الدين أكثر من هذا ..

                              اتباعك لأقوال شاذة من المعتزلة والروافض وغيرهم يفسر لنا لماذا تنكر الاجماع ؟؟!! ..
                              فأهيب بك أخي أن تعود لنفسك وتفكر ملياً ولاتنصب نفسك مجتهداً تخالف اجماع الأئمة لأمر تظنه في نفسك ..
                              وهذه نصيحة أوجهها لنفسي قبل أن أوجهها لك ..
                              وأنا ألمس منك اخلاصاً أسأل الله أن يثبتك عليه وأن ينزع مافي أنفسنا من أوهام توهمنا بأشياء غير صحيحة ..

                              دعني الآن أناقش المسألة معك بشكل عقلي ومنطقي :
                              الآن تصور معي أن الاجماع ليس فيه حجة اذاً ماهو الضابط التي نرد بها الأقوال الكثيرة الخلافية والأقوال الشاذة التي تقول بها مئات الفرق والمذاهب ؟؟
                              ستقول لي الدليل : سأقول لك كل أحد سيقول : أنا عندي دليل في هذه المسألة ومهما رحت تناقشه لن يقر لك بأنه على باطل لأنه يرى نفسه قادراً على الاجتهاد مثل كل الأئمة طالما سمحت له بمخالفة الاجماع ..!!
                              فاذا لم تقر بأن هناك دائرة اجماع في الدين لايصح الخروج عنها فلن يكون هناك في الدين دائرة خلافات مقبولة ودائرة خلافات شاذة .. وعندها لا يحق لك أن ترفض قول أحد وبالتالي لن يبقى في الدين شيء متفق عليه وسيتحول الى أديان وتشريعات مختلفة لاحصر ولاضابط لها ..
                              وليس هناك شيئاً يرد هذه الأقوال الكثيرة الشاذة ويحدد دائرة الخلافيات الا اجماع أهل العلم على أن هذا القول شاذ أو مخالف لايؤخذ به فيتم رفضه وتنقية الدين منه
                              ..


                              أخي الكريم : رحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده ..
                              اذا اتفق أهل العلم على مسألة ما فلنتوقف أخي الكريم فليس مثلي ومثلك مثل الامام الشافعي أو أبو حنيفة أو ...رضي الله عنهم .
                              فاذا قالوا الاجماع حجة فيكفينا هذا ..

                              وما اريد الا التبيان والنصيحة والله من وراء القصد .

                              سؤال لك :
                              ماذا لو قلت لك أن الحكمة من ابقاء تلاوة الآية بعد نسخ حكمها هو التعبد بتلاوتها أليس ذلك وارداً وممكناً فبماذا تجيب ؟؟ ..

                              وعذراً للطالة وربما أغيب يومين أو أكثر عن المنتدى بسبب السفر فنرجو منكم الدعاء ..

                              ملاحظة هامة : نحن هنا اخواني لنتذاكر العلم .. والفقير والله يستحي أن يقول عن نفسه أنه طالب علم فخطئي ربما كان أكثر من صوابي بكثير. .. فمن رأى من الاخوة الكرام خطأ مني فأرجو أن يبينه لي فأنا أحوج ما أكون الى ذلك وهذا هو واجب المسلم تجاه أخيه المسلم ..
                              والسلام عليكم .
                              ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                              تعليق

                              • أحمد محمد نزار
                                طالب علم
                                • Jan 2005
                                • 404

                                #45
                                الأخ الكريم ماهر لم أرد أن أفتح معه باب الإجماع ههنا لأنه باب يحتاج لمقال متخصص فالموضوع قد تشعب مسبقاً ويا حبذا تفتح معه باباً خاصا للإجماع يسعدني أن أشارك فيه لأن حجتنا فيه لايقف في وجهها أحد بسب اطلاعي ..

                                الأخ المحاور..
                                جميل أن أرى منك قول استعدادك لقبول الحق إن ظهر عندنا ولكن،،

                                لاتزال تعطي نفس السبب لرفضك وجود نسخ التلاوة وغاية حجتك هي (عدم وجود الحكمة)!!!

                                وبينتك لك يا أخي أن في افتراض عدم ظهور الحكمة ليس أبداً وعلىالإطلاق بسبب كافي لإلغاء حكم ثبت معه النص وبينت لك مثال عدد الصلوات ..


                                على فرض (عدم ظهور الحكمة) متحقق لديك فهذا إذا يبقى رأي أنت تستنتجه ويقابل هذا الرأي (نص) ثبت وصح والسؤال لك الآن:

                                هل عندك القاعدة (يوجد اجتهاد مع نص) صحيحة أم توافق الأمة بقاعدة (لا اجتهاد مع نص)!!

                                لا أريد الكلام عن باب الآحاد ههنا ومحمد عبده إمام لفئة شذت كالغنم القاصية وليس بإمام عنده فتنبه ومع هذا أرجع لنفسي فاراك تتشبث بأقوال أشخاص بل أشخاص متأخرين جداً وتنسف آراء أشخاص هم من خيرة القرون فهل هذا الكلام يعقل أولاً!!

                                وثانياً قلنا لك أن الحق لايعرف بالرجال ويعرف الرجال بالحق ولهذا أرجوا أن تسلخ أفكارك عما قالوه هؤلاء الرجال الذي أنت معجب جداً بأفكارهم وتتبعها حتىتكون إنساناً تجريدياً..


                                المستغرب منك أنك ترفض (نسخ التلاوة) لعدم ظهور الحكمة لك، وقد أظهرنا لك حكم ولكنك أهملتها للأسف..

                                المستغرب أكثر ماهو المرجح في صحة رأيك بعدم وجود الحكمة على رأيي بوجود حكمة من هذا؟؟!!

                                أنا أرى المرجح هو ثبوت نص والنص ثابت ولو ادعيت أنه آحاد..

                                أما اعتقادك بأن حكم الزنى الجلد فاعتقاد الشاذ عن الأمة والشاذ لا حكم له.

                                سيتبع الكلام إن شاء الله
                                العزلة عن الناس عزلة الضعفاء؛ والعزلة بين الناس عزلة الأقوياء

                                تعليق

                                يعمل...