النصيرية: ما حكمهم في الإسلام؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد صلاح العبد
    طالب علم
    • Dec 2012
    • 106

    #46
    عندي ملاحظة أخرى في المسألة وهي القياس على المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين ظاهراً، هل يتناقض هذا المبدأ إذا فرضنا أن العلوي كافر باطناً، ومسلماً ظاهراً فأخذنا بظاهره، هل يتناقض هذا مع ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم ينسجم معه؟
    أخي الكريم أرجو منك أن لا تقيس من الأحاديث فلسنا نحن من يقيس بل علماؤنا أعلم منا وقالوا يقتل ولا تقبل توبته فكيف تقيس المنافين على الباطنية ؟؟
    وعندما قلت أين المنافاة في قياسك على سيدنا أسامة في التشهد فتأكد أن العلماء يعرفون الحديث ولم يقيسوه عليه وقالوا لا تقبل توبته

    تعليق

    • إنصاف بنت محمد الشامي
      طالب علم
      • Sep 2010
      • 1620

      #47

      إنْ خفِيَتْ علَينا بِدعَتُهُم فلَنْ تخفى علينا أُلفَتُهُم
      ربِّ اغفِر وَ ارحَمْ وَ أنتَ خَيرُ الراحِمِين
      خادمة الطالبات
      ما حَوى العِلْمَ جَميعاً أَحَـدٌ *** لا وَ لَوْ مارَسَـهُ أَلْفَ سَـنَه

      إنَّما العِـلْمُ لَـبَحرٌ زاخِـرٌ *** فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحسَـنَه

      تعليق

      • إنصاف بنت محمد الشامي
        طالب علم
        • Sep 2010
        • 1620

        #48

        ... أهلُ مَكَّةَ أدرى بِشِعابِها ...

        الإخوة الفُضلاء محمد صلاح العبد ، عبد العظيم النابلسي ، بشّار ابراهيم المحترمين ، جزاكم الله خيراً ، بيّنتم ما فيه الكفاية ... وَ أمرُ ظهور زندقة النصيريّة عندنا أكثر من متواتِر (إنْ ساغ هذا التعبير) ، هذا من حيث الكُلّيّة و العُموم .. لكنّ الإلتباس الذي يحصل لغير المُطّلعين على حقيقة القوم ( خاصّةً الذين هم من البلاد البعيدة) يكون عند الخلط بين حكم الفِرقة الضالّة كَكُلّ وَ بين حكم بعض الأفراد الذين هم من أبناءِها في الأصل و لكن نَشَاُوا وَ ترَبَّوا في مجتمع مسلم بعيداً عن معاقِلِ قومهم في جبال عصيانهم حتّى صارت عند بعضِهم نفرة من خزعبلات زعماء تلك النحلة الإلحاديّة الفاجرة ...
        فَلْيُحَرَّر موضع الخلاف بالضبط ... وَ اللهُ أعلَم ..
        وَ مِمّا يُساعِدُ على ذلك سماع بِنحو هذه الواقعة بين بعض ابناءنا الشاميّين و أحد الإخوّة المصريّين حيثُ اغترّ الأخ المصريّ بشعارات عدو الله الخمينيّ عن إعلان مشروع إقامة دولة إسلاميّة و تحرير القُدس و ما شابَه ، وَ الأخ الشامي - عبَثاً - يُحاوِلُ إقناعَهُ بأَنَّ هذا الخُمَينيّ " مُخَمْخَم " وَ مُجرِم دجّال ... فحاكَمَهُ الشاميّ إلى مُفتٍ ( غير وهّابيّ) من أهل البلاد الأعجميّة المسلمة فقال لهما " عوامُّهُم في الإسلام وَ خواصُّهُم ليسوا في الإسلام .. و لكنَّهم فرقة ضالّة مبتدعة .. أَمثَلُهُم فاسِق ..." .
        ثُمَّ تَيَسَّرَ لَهُما عالم سنّيّ عربيّ (غير وهّابيّ) فلم يُخبِراهُ بما قال المُفتي العجميّ و سألاهُ عن شيعة اليوم فقال :" جاهِلُهُم فاسِقٌ وَ عالِمُهُم كافِر " ...
        ربِّ اغفِر وَ ارحَمْ وَ أنتَ خَيرُ الراحِمِين
        خادمة الطالبات
        ما حَوى العِلْمَ جَميعاً أَحَـدٌ *** لا وَ لَوْ مارَسَـهُ أَلْفَ سَـنَه

        إنَّما العِـلْمُ لَـبَحرٌ زاخِـرٌ *** فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحسَـنَه

        تعليق

        • مصطفى حمدو عليان
          طالب علم
          • Oct 2008
          • 593

          #49
          بارك الله في أخينا عبدالعظيم في النقولات الجليلة التي تقطع بكفر النصيرية ..والقول فيهم كما قالت الأخت هو ما تواتر عند أهل الشام...
          *وأستغرب كيف يقول البعض هنا بأن مجرد قول "لا إله إلا الله " مانع من التكفير هذا لم يقل بها علماء المسلمين والاستشهاد بحديث اسامة لا دلالة فيه وللعلماء فيه كلام وسبب القصة يوضح مدلولها قال ابن حجر في الفتح :"وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه واللفظ للكلبي، أن اسم المقتول مرداس بن نهيك من أهل فدك، وأن اسم القاتل أسامة بن زيد، وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الليثي، وأن قوم مرداس لما انهزموا بقي هو وحده وكان ألجأ غنمه بجبل، فلما لحقوه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم، فقتله أسامة بن زيد...وفي آخر رواية قتادة "لأن تحية المسلمين السلام بها يتعارفون""....
          **ثم قال أمراً هاماً :"وفي الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره، لأن السلام تحية المسلمين، وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك. فكانت هذه علامة. وأما على قراءة السلم على اختلاف ضبطه فالمراد به الانقياد وهو علامة الإسلام لأن معنى الإسلام في اللغة الانقياد، ولا يلزم من الذي ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه""

          وانظر الى ما يقوله الامام الغزالي -وهو كذلك لا يعجب البعض هنا ويردون عليه قال في الرسالة القدسية:" حتى اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنهج المبين فجمعوا بالقول بين نتائج العقول وقضايا الشرع المنقول وتحققوا أن النطق بما تعبدوا به من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس له طائل ولا محصول إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور عليه هذه الشهادة من الأقطاب والأصول""
          *أما الحكم بالكفر العيني فهذا عمل القاضي، ونفي الكفر مطلقاً عن آحادهم يحتاج الى دليل خاص في كل واحد منهم لا العكس...لأن القرائن تدل على كفرهم ودقق أخي في كلام ابن حجر والغزالي ونقولات الشراح كثيرة لكن يكفي هذا..
          وهنا خلط الاخ الكريم الشيخ جلال بين الحكم بالكفر والحكم بالقتل فجعل الثاني لازماً للأول -ولا تلازم بينهما أصلاً فقد يكون الانسان كافراً ولا يجوز قتله كالذمي وقد لا يكفر ويجب قتله كالمحارب -واستشهد بالخوارج وبينهما فرق شاسع ثم بنى على ذلك تحريم قتل آحادهم !!
          *والمسألة التي تحتاج للبحث هي التكفير العيني وضوابطه وكيفيته
          أرجو أن نكمل الحوار بهدوء ..
          *وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ..لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل..فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين* الإمام الأشعري رحمه الله.

          تعليق

          • جلال علي الجهاني
            خادم أهل العلم
            • Jun 2003
            • 4020

            #50
            أعتذر أولا عن أي حدة وجدت في شيء كتبته فيما يتعلق بشخص أي من الكاتبين هنا ..

            أخي عبد العظيم، جواب السائل الذي ذكرته كان جواباً (دبلوماسيا)، وأنت أتيت به لتقول إنه يقر ما في كتاب حيدر، بينما هو حاد عن الجواب إلى ذكر شيء آخر ..

            لا يمكن أن يتصور المسلمون خلافاً في كفر من دان بالعقائد النصيرية، وليس هذا موضوع النقاش الأخير، وإنما النقاش في وصف المنتسب إليهم مع نفيه الظاهري وإنكاره لتفاصيل معتقدات النصيرية، مع إعلانه بالشهادة ..

            ولذلك لا وجه بل من الخطأ وضع من يناقش هذه المسألة في جهة من يدافع عن النصيرية وعقائدها .. أو يشك فيها ..

            مسألة الحكم على الفرد، أو التكفير العيني هي التي جرى فيها ذكر حديث سيدنا أسامة، والكلام عن المنافقين والخوراج.

            بالنسبة لك أخي محمد صلاح فأنا أناقش عبارتك وكلامك، وهو غير واضح لي على الأقل، فإني دققت فيها ولم أجدها عبارة صحيحة..

            أما قولك:
            أخي الكريم أرجو منك أن لا تقيس من الأحاديث فلسنا نحن من يقيس بل علماؤنا أعلم منا وقالوا يقتل ولا تقبل توبته فكيف تقيس المنافين على الباطنية ؟؟
            وعندما قلت أين المنافاة في قياسك على سيدنا أسامة في التشهد فتأكد أن العلماء يعرفون الحديث ولم يقيسوه عليه وقالوا لا تقبل توبته
            إذا لم تبين وجه المنافاة فلا يصح لك الاعتراض، مع أني مسلم بكل ما يقوله الأئمة ومقلد لهم .. لكن لا يمنع هذا من النظر والبحث في الأشباه والأمثال .. وعليك أن تتورع عن الكلام في مسألة البحث هنا، ولا تقل لنا: (لا تتورعوا إلخ ..) ..

            أخي مصطفى حمدو، لا اختلاف في كفر الطائفة النصيرية، لكن الخلاف الذي تقول أنت إنه شأن القاضي، هو ما نبحث نحن فيه نظريا الآن .. وكلامك أن (نفي الكفر مطلقاً عن آحادهم يحتاج الى دليل خاص في كل واحد منهم لا العكس...لأن القرائن تدل على كفرهم) هو عين ما نبحث فيه، وبالدقة نبحث: هل قرينة إنكاره لمعتقد النصيرية وقوله: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونفيه لمعتقدات النصيرية التي سطروها في كتبهم، قرينة أم لا؟

            هل يستدل بحالة المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبحديث أسامة على خطأ الحكم بكفرهم أم لا؟

            وليتك توضح لي وللقارئ وجه العلاقة بين سبب ورورد الحديث الشريف، وبين عبارته؟ فإن كلام الحافظ ابن حجر ليس فيه شيء يخالف ما استدللت أنا به .. فيما أحسب، والله أعلم.

            وكلامي عن الكفر والقتل، إنما هو اعتراض على الكلمات التي كتبها محمد صلاح .. بأن عدم قبول الفقهاء لتوبة من يعثر عليه من الزنادقة دليل على كفره. واستشهادي بالخوارج لأقول إن بعض من يجب قتله من المفسدين في الأرض لا يلزم منه وصفه بالكفر.

            وكلام أبي حامد رحمه الله الذي نقلته أخي مصطفى ليس في سياق ما نحن فيه .. فمن هذا الذي يشك أن مجرد قول لا إله إلا الله مع عدم الإيمان واليقين بها، ينفع؟

            هل كل من عثر عليه من الكفار الحربيين أو الزنادقة فأعلن توبته يقتل كفراً؟ أم يمكن أن يكون قتله لسبب آخر؟
            إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
            آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



            كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
            حمله من هنا

            تعليق

            • مصطفى حمدو عليان
              طالب علم
              • Oct 2008
              • 593

              #51
              **أخي الكريم الأخ جلال -لا أدري حقيقة ما سبب تحسسك من كلامي ونحن نتناقش علمياً- :
              *أولا قلت مقررا ومقعداً :"بل لا يجوز لأحد أن يفتي بكفر شخص إلا بدلالة صريحة" هذه قاعدة من أين أتيت بها ؟ وهل ذكرت لنا أدلتها الصريحة من الكتاب والسنة وكلام العلماء حتى ينتهي الخلاف.. ونحن أنك لا تدافع عن النصيرية
              *كثير من طلبة العلم يستدلون بعبارة " لا نكفر أحداً من أهل القبلة " وهذه عليها ملاحظات :
              *أن هذه العبارة ناقصة وتمامها " لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أو كبيرة " وقد قرررها الاشعري في المقالات و هكذا أجمع أهل السنة فهم لا يكفرون بكبيرة لا ببدعة باطنية
              * أن هذه العبارة أنكرها الامام أحمد وسأذكر عبارته لا حقا
              *أن المقصود بأهل القبلة هم أهل الصلاة فكيف اذا كانت الصلاة لها معنى آخر عند الباطنية
              *وقد سألت الشيخ سعيد في آخر درس في شرح النسفية عند ذكر بعض الاقوال والافعال الكفرية التي يكفر به اهل السنة الاخرين فقلت :" هذا يرد على البعض ممن يقول أن أهل السنة لا يكفرون أحداً من أهل السنة" فقال :" طبعاً"
              *أن التكفير العيني لا محذور فيه إذا كان بدليل وبرهان " وفي الحديث إن كان كما قال وإلا رجعت عليه" وكلام ابن حجر أخي الكريم واضح في ذلك فاننا لا نحكم عليه بالاسلام بمجرد بعض الامور
              *ثم إن التكفير العيني يكون بالقرائن كأن نرى ولاءه ومرجعيته ، ولا عبرة بالنادر الشاذ كما تعلمون...والصحابة كانوا اذا ارادوا غزو قرية انتظروا حتى يسمعوا الاذان فإن لم يسمعوه حاربوهم ولم ينتظروا حتى يسألوا كل واحد عن عقيدته -وهذا دليل واضح-
              *أن الامام أحمد كفر بابك الخرمي وهو من الباطنية -وهو أقل من بشار بكثير- كفره بأفعاله ولم ينتظر حتى يسمع منه الكفر على شاشات التلفاز كما يريد بعض الاخوة هنا...

              * بالتوفيق اخوتي الكرام
              *وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ..لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل..فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين* الإمام الأشعري رحمه الله.

              تعليق

              • مصطفى حمدو عليان
                طالب علم
                • Oct 2008
                • 593

                #52
                تعديل :
                وقد سألت الشيخ سعيد في آخر درس في شرح النسفية عند ذكر بعض الاقوال والافعال الكفرية التي يكفر به اهل السنة الاخرين فقلت :" هذا يرد على البعض ممن يقول أن أهل السنة لا يكفرون أحداً من الاسلام" فقال :" طبعاً"
                *وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ..لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل..فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين* الإمام الأشعري رحمه الله.

                تعليق

                • جلال علي الجهاني
                  خادم أهل العلم
                  • Jun 2003
                  • 4020

                  #53
                  أخي مصطفى ..

                  هل تقول إنه إذا جاء نصيري إلي مسلم، فقال له: أنت كافر لأنك تؤمن بحلول الذات الإلهية في شيء من الحوادث، (وغير ذلك من عقائد الكفر)، فقال لي: أنا لا أؤمن بهذا ولا أعرفه، وأشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، - هل يجوز للمسلم أن أقول له: أنت كافر وهذا منك تقية باطنية؟

                  وسأجيبك عما سألتَ لاحقاً ..

                  بانتظار جوابك عن هذا السؤال فقط .. وفقك الله
                  إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                  آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                  كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                  حمله من هنا

                  تعليق

                  • محمد صلاح العبد
                    طالب علم
                    • Dec 2012
                    • 106

                    #54
                    السلام عليكم ورحمة الله
                    أخي الكريم جلال....
                    أعتذر أولا عن أي حدة وجدت في شيء كتبته فيما يتعلق بشخص أي من الكاتبين هنا ..
                    بارك الله فيك ورفع قدرك في الدارين

                    إذا لم تبين وجه المنافاة فلا يصح لك الاعتراض، مع أني مسلم بكل ما يقوله الأئمة ومقلد لهم .. لكن لا يمنع هذا من النظر والبحث في الأشباه والأمثال ..
                    أخي الكريم كلامك جيد ما لم يتعارض مع الكثير والكثير من الفقهاء في كافة المذاهب ولكن المنافاة الكبرى أنه تعارض مع كلام الفقهاء في أنه إن أسلم بعد الظفر به فلا تقبل توبته فهل أترك كلام الفقهاء وآخذ بكلامك وأنا أعلم أنك لا تريدهذا

                    هل كل من عثر عليه من الكفار الحربيين أو الزنادقة فأعلن توبته يقتل كفراً؟ أم يمكن أن يكون قتله لسبب آخر؟
                    أخي الكريم يقتل كفراً ففي بعض العبارات لا يقولون لا تقبل توبته بل يقولون لا يقبل إسلامه وسأورد العبارات قريباً إن شاء الله تعالى

                    هل تقول إنه إذا جاء نصيري إلي مسلم، فقال له: أنت كافر لأنك تؤمن بحلول الذات الإلهية في شيء من الحوادث، (وغير ذلك من عقائد الكفر)، فقال لي: أنا لا أؤمن بهذا ولا أعرفه، وأشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، - هل يجوز للمسلم أن أقول له: أنت كافر وهذا منك تقية باطنية؟
                    ليسمح لي الشيخ مصطفى على جواب هذا السؤال

                    قال الإمام النووي في روضة الطالبين
                    (وهل تقبل الشهادة على الردة مطلقا، أم لا تقبل حتى يفصل لاختلاف الناس فيما يوجبها؟ فيه قولان، أظهرهما: الأول، وعلى هذا لو شهد عدلان بردته فقال: كذبا، أو ما ارتددت، قبلت شهادتهما، ولا يغنيه التكذيب، بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما،)

                    وقال الإمام الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج :
                    (وتقبل الشهادة بالردة) مطلقا كما صححاه في الروضة كأصلها أيضا فلا يحتاج في الشهادة بها لتفصيلها؛ لأنها لخطرها لا يقدم العدل على الشهادة بها إلا بعد تحققها، وهذا هو المعتمد (وقيل: يجب التفصيل) بأن يذكر موجبها، وإن لم يقل عالما مختارا خلافا لما يوهمه كلام الرافعي لاختلاف المذاهب في الكفر وخطر أمر الردة، وقد أطال جمع في الانتصار له نقلا ومعنى، واقتضى كلام المصنف أنه لا فرق بين قولهما ارتد عن الإيمان أو كفر بالله أو ارتد أو كفر فهو من محل الخلاف خلافا للبلقيني (فعلى الأول) (لو شهدوا بردة) إنشاء (فأنكر) بأن قال كذبا أو ما ارتددت (حكم بالشهادة) ولا يعتد بإنكاره فيستتاب ثم يقتل ما لم يسلم، وعلى الثاني لا يحكم بها

                    فإن قال قائل هؤلاء باطنية وزنادقة وليسوا مرتدين نقول

                    قال القليوبي في حاشيته على المحلي رحمهما الله:
                    (قوله: (هي قطع الإسلام) أي بعد وجوده حقيقة فخرج المنتقل لأنه يبلغ المأمن والزنديق والمنافق لعدم سبق الإسلام لهما وولد المرتد كذلك، ولكن لهم حكم المرتد فيما سيأتي)

                    تعليق

                    • جلال علي الجهاني
                      خادم أهل العلم
                      • Jun 2003
                      • 4020

                      #55
                      شكرا لك أخي محمد، وبانتظار الأخ مصطفى ..
                      إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                      آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                      كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                      حمله من هنا

                      تعليق

                      • مصطفى حمدو عليان
                        طالب علم
                        • Oct 2008
                        • 593

                        #56
                        *لا توبة له عندكم أخي جلال ويجوز تكفيره أما عند الامام أحمد فقد توقف في الزنديق -اذا اعتبرنا الباطني زنديقاً وهو الاظهر - وأما عند أهل المدينة يقتل ولا يستتاب قال الحافظ ابن عبد البر:"وأجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وإلى الله عز و جل السرائر ، وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل يستتاب الزنديق
                        قال ما أدري ، قلت إن أهل المدينة يقولون يقتل ولا يستتاب ، فقال نعم يقولون ذلك ثم قال من أي شيء يستتاب وهو لا يظهر الكفر هو يظهر الإيمان """

                        *والمسألة لا يحكم فيها الا بالقرائن كوجود الشهود ومعرفة ولاءه لمن ؟! ثم مجرد النطق بالشهادتين لا يجري عليه أحكام الاسلام كما قال ابن حجر
                        والله أعلم


                        *وقال الحافظ ابن عبدالبر :"عن أحمد بن حنبل يقول المرتد يستتاب ثلاثا والمرتدة تستتاب ثلاثا والزنديق لا يستتاب قال إسحاق وقال لي إسحاق بن راهويه كما قال أحمد سواء قال أبو عمر هذا مذهب مالك سواء وقال الشافعي يستتاب المرتد ظاهرا والزنديق جميعا فمن لم يتب منهما قتل...إلا أن أبا يوسف لما رأى ما يصنع الزنادقة وأنهم يعودون بعد الإستتابة قال أرى إذا أتيت بزنديق أمرت بضرب عنقه ولا أستتيبه فإن تاب قبل أن أقتله لم أقتله وخليته""

                        وهذا الزنديق عند ابي يوسف واحمد هو الباطني فإن اعتبرت نفسك قاضيا فهذا الكلام منك يعتبر استتابة له وعند أحمد ومالك وابي سوسف يقتل بلا استتابة ...
                        *وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ..لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل..فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين* الإمام الأشعري رحمه الله.

                        تعليق

                        • عبد العظيم النابلسي
                          طالب علم
                          • Jul 2011
                          • 339

                          #57

                          المشاركة الأصلية بواسطة جلال علي الجهاني
                          وإنما النقاش في وصف المنتسب إليهم مع نفيه الظاهري وإنكاره لتفاصيل معتقدات النصيرية، مع إعلانه بالشهادة ..
                          الجواب :
                          المشاركة الأصلية بواسطة عبد العظيم النابلسي
                          المشاركة الأصلية بواسطة جلال علي الجهاني
                          إذا كان ذلك في حق من إذا سألته قال لك: لا أؤمن بما تدعيه علي، وأشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .. فكلامك خطأ، وإن كان قد أظهر لك معتقده فلا خلاف بين المسلمين في كفره ..
                          هذا الكلام هو عين الصواب ، و كلامي لا يخالفه .
                          فالذي يقول لا أومن بما تدعيه علي و أشهد ألا إله إلا الله و... إلخ ، ولا يؤمن بمعتقدهم الكفري - و يقيم أركان الإسلام بحقها قلنا سابقا بأنه مسلم ، فما دام يشهد بأنه لا إله إلا الله و يتبرأ من الكفر و يقيم أركان الإسلام و لا يأتي بما يناقض الشهادتين.. إلخ فهو مسلم حتى و لو انتسب إليهم مجرد انتساب جهلا منه بحقيقتهم .
                          فإن مجرد الانتماء إلى نسب الكفار أو بلدهم أو تاريخهم أو شيء يمثل استقلالهم عن غيرهم مما لا يعود بالنقض على الإسلام لا يعتبر كفرا ، فقد انتمى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة و قد كانت موطنا للمشركين ، و نحن ننتمي إلى العرب القدماء و قد كانوا مشركين ، فهذا النوع من الانتماء لا يستلزم كفرا و لا إسلاما .
                          و لو كان هناك علوي ينتمي إلى طائفته بهذا النوع - أي ينتمي إلى العلويين دون أن يعتقد عقيدتهم ، بحيث يكون انتماؤه إلى وطنه أو نسبه أو مجتمعه الذي عاش فيه مثل انتماء أي إنسان إلى ما ينتمي إليه بحسب الفطرة و الغريزة - و لا يظهر منه بعد انتمائه إلا ما يظهر ممن يصدق عليه اسم المسلم فهذا لم أقل عنه بأنه كافر و لا يجوز تكفيره ، لأنه خال عن الكفر مظهر للإسلام .
                          أما الذي ينتمي للكافرين إيمانا بأن عقيدتهم حق فهذا كفر.
                          أريد ان أفرق هنا بين أمرين ، الأول : حكمنا عليهم أو على أعيانهم بالكفر ، و الثاني : قبول توبة الباطني ، فالباطني تقبل توبته في الأصح في مذهبنا الشافعي .
                          اللهم ألهمنا و سددنا

                          تعليق

                          • جلال علي الجهاني
                            خادم أهل العلم
                            • Jun 2003
                            • 4020

                            #58
                            أخي مصطفى، سؤالي لم يكن إذا امتثل ذلك الرجل عند القاضي، وإنما إذا جاء إلى عالم ...

                            فهل هناك فرق في جواب سؤالي في رأيك حنيئذ؟

                            بانتظارك ..
                            إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                            آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                            كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                            حمله من هنا

                            تعليق

                            • مصطفى حمدو عليان
                              طالب علم
                              • Oct 2008
                              • 593

                              #59
                              أخي الكريم جلال الفرق بينهما هو الفرق بين القضاء والفتوى ، ونحن هنا لا نفتي ولا نقضي ولكن ننقل فتاوى العلماء، والمذهب عندنا عدم قبول توبة هذا الباطني أو الزنديق إلا بقرائن لا يكتفى فيها بالشهادتين فقط بل لا بد من إقامة الصلاة والبراءة من كل معتقداته الماضية .ولو قبلنا قوله أجبرناه على إقامة شعائر الاسلام هذا ما أفتى به الامام أحمد .وهذه بعض نصوص المذهب:

                              *عدم قبول توبة الزنادقة والباطنية وعدم قبول قولهم قال العلامة البهوتي كشاف القناع 6/177:" ولا تقبل في الدنيا أي في الظاهر - بحيث يترك قتلهم وتثبت أحكام الإسلام في حقهم - توبة زنديق وهو المنافق وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر - لقوله تعالى { إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا } والزنديق لا يظهر منه على ما يتبين به رجوعه وتوبته لأن الزنديق لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه فإن كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك وقلبه لا يطلع عليه فلا يكون لما قاله حكم لأن الظاهر من حاله أنه إنما يتدفع القتل بإظهار التوبة في ذلك والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر والعرب تعبر عن هذا بقوله ملحد أي طاعن في الأديان ( وكالحلولية والإباحية وكمن يفضل متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم أو ) يعتقد ( أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي أو ) يعتقد ( أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء ) الطوائف المارقين من الدين فلا تقبل توبتهم في الظاهر كالمنافق ولا تقبل أيضا في الظاهر توبة من تكررت ردته )""
                              وقال في كشاف القناع 4/478:" والزنديق وهو الذي كان يسمى منافقا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كمرتد و ( لا تقبل توبته ) ظاهرا"
                              وقد قرر أن الزنديق لا يعتبر بكلامه واحتج للمذهب في المغني :"ولنا ما روى الأثرم باسناده عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل عربي قد تنصر فاستتابه فابى أن يتوب فقتله وأتي برهط يصلون وهم زنادقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول فجحدوا وقالوا ليس لنا دين إلا الاسلام فقتلهم ولم يستتبهم ثم قال : أتدرون لم استتببت النصراني ؟ استتبته لأنه أظهر دينه فأما الزنادقة الذين قامت عليهم البينة فانما قتلتهم لأنهم جحدوا وقد قامت عليهم البينة ولأنه قد ثبت كفره""

                              *الاختلاف في الحكم على الزنديق بناء على معتقداته :
                              قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أن أبا عبد الله قال: الزنديق لا يستتاب. وفي رواية أبي طالب قال: قيل لأبي عبد الله: فالزنادقة؟ قال: أهل المدينة يقولون: يضرب عنقه ولا يستتاب، وكنت أنا أقوله أيضاً، ثم هبته.
                              قال: مالك يقول: هم يصومون ويصلون معنا، ويكتمون الزندقة، فما استتبهم. قال أبو عبد الله: فهو قول حسن، لأنهم يصومون ويصلون، فلا يعلم الناس شرهم، فإذا علموا بهم قالوا نتوب، ولا تعرف توبتهم. قلت: فلم هبته؟ قال: ليس فيه حديث.
                              وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن الزنديق يستتاب؟ قال:نعم ثلاثاً، فإن تاب وإلا ضرب عنقه، قلت علي رضي الله عنه لم يستتبه؟ قال ذاك علي أتي بزنادقة، وأنا أذهب إلى أن يستتاب ثلاثة أيام، ويروى عن علي رضي الله عنه أنه يستتاب.
                              أحكام أهل الملل 204 - 205
                              فهنا لم يحكم بالكفر والقتل لانهم يصلون ويصومون فأين هؤلاء من الباطنية اليوم قال ابن مفلح في الفروع 6/160 :" وظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب لا يكفر إلا منافق أسر الكفر"

                              * الأخذ بالقرائن الظاهرة والسيما وعدم الاكتفاء بقوله:
                              قال ابن مفلح:"وفي الانتصار من تزيا بزي كفر من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره حرم ولم يكفر وفي الخلاف في إسلام كافر بالصلاة ثبت أن للسيما حكما في الأصول لأنا لو رأينا رجلا عليه زنار حكم بكفره ظاهرا ثم ذكر قول الإمام أحمد في المقتول بأرض حرب يستدل عليه بالختان والثياب فثبت أن للسيما حكما في هذه المواضع في باب الحكم بالإسلام والكفر "
                              إذن العلامات والسيما هي الفيصل في جواب السؤال أخي جلال

                              *قبول شهادة الشهود وعدم قبول قوله : قال في الفروع:"تقبل شهادة الشهود على الزنديق :ونقل المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة إنما التوبة لمن اعترف فأما من جحد فلا "
                              وفي الكافي :"4/159:" وعن أحمد أنه لا تقبل توبة الزنديق المستسر بكفره لأنه مستسرا به دهره فلا يزيد بتوبته عن الاستسرار الذي كان قبل الظهور عليه ولا توبة من تكررت ردنه"

                              *إن لم نجد الدليل نأخذ بقوله ونجبره على الاسلام:
                              فإذا لم يشهد عليه عدل لم يفتقر الحكم إلى إقراره-أي الزنديق- ولهذا لا يجوز بناء حكم على هذا الإقرار كإقرار الصحيح فإنه قد علم أنه لقنه وأنه فعله خوف القتل وهو إقرار تلجئة نقل أبو طالب في اليهودي إذا قال قد أسلمت أو أنا مسلم يجبر عليه قد علم ما يراد منه"
                              *وقال في المغني 2/504:" فان المرتد يطالب بالشهادة فمتى أتى بها حكم باسلامه ظاهرا ومتى لم يكن معتقدا صحة ما يلفظ به لم يصح اسلامه باطنا قال وقول أصحابنا لا تقبل توبة الزنديق معناه لا يسقط عنه القتل الذي توجه عليه لعدم علمنا بحقيقة توبته لأن أكثر ما فيه أنه أظهر إيمانه وقد كان دهره يظهر إيمانه ويستر كفره فأما عند الله عز و جل فانها تصح اذا علم منه حقيقة الانابة وصدق التوبة واعتقاد الحق"
                              *وفي المغني 10/72:" والرواية الاخرى : لا تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته وهو قول مالك و الليث و اسحاق وعن أبي حنيفة روايتبن كهاتين واخبار أبي بكر أنه لا تقبل توبة الزنديق لقول الله تعالى : { إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا } والزنديق لا تظهر منه علامة تبين رجوعه وتوبته لأنه كان مظهرا للاسلام مسرا للكفر ..
                              *الزنديق والساحر لا تقبل توبته:
                              10/353 الانصاف:" قال في الهداية ويتخرج من عموم قوله في رواية يعقوب بن بختان عن أحمد الزنديق والساحر كيف تقبل توبتهما أن يقتلا "

                              **من القرائن التي تعصم الدم الصلاة والشهادتان: وروي [ أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذا هو يستأذنه في قتل رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أليس يشهد أن إله إلا الله ؟ قال : بلى ولا شهادة له قال : أليس يصلي ؟ قال : بلى ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم"
                              *أهمية قرينة الصلاة قال في المغني:"قرينة الصلاة:
                              *"واذا صلى الكافر حكم بإسلامه سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام أو صلى جماعة أو فرادى ...وأما سائر الاركان من الزكاة والصيام والحج فلا يحكم باسلامه به"
                              **المغني 10/104:" وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر فان حنبلا روى عنه قال : قال عمي في العراف والكاهن والساحر : أرى ان يستتاب من هذه الافاعيل كلها فإنه عندي في معنى المرتد فإن تاب و راجع يعني يخلى سبيله قلت له يقتل ؟ قال : لا يحبس لعله يرجع قلت له : لم لا تقتله ؟ قال : إذا كان يصلي لعله يتوب ويرجع"

                              ***النصيرية إما مرتدون أو زنادقة في مذهب الحنابلة :
                              قال البهوتي في الكشاف :" ( والدروز والنصيرية والتبانية ) فرق بجبل الشوف وكسروان لهم أحوال شنيعة وظهرت لهم شوكة أزالها الله تعالى ( لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم ولا أن ينكحهم المسلم وليته قلت حكمهم كالمرتدين"5/85
                              وقال:" ومن حرم نكاحها كالمجوسية والدرزية والنصيرية والإسماعيلية وشبهها"
                              وفي مطالب اولي النهى:" وكذا الدروز والتيامنه الذين ينتحلون عقائد القرامطة والباطنية وجميع الطوائف المذكورون زنادقة ملاحدة متقاربون في الاعتقاد وقد اتفق المسلمون على كفرهم ومن شك في كفرهم فهو كافر مثلهم""

                              *الخلاصة في جوابك أخي الكريم أننا لا نقبل قوله على نفسه ولا يكتفى بالشهادتين إلا بالقرائن والسيما ولو قبلنا شهادته أجبرناه على شعائر الاسلام هذا ما وجدته في المذهب الحنبلي
                              *وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ..لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل..فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين* الإمام الأشعري رحمه الله.

                              تعليق

                              • عبد العظيم النابلسي
                                طالب علم
                                • Jul 2011
                                • 339

                                #60


                                المشاركة الأصلية بواسطة جلال علي الجهاني
                                عندي ملاحظة أخرى في المسألة وهي القياس على المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين ظاهراً، هل يتناقض هذا المبدأ إذا فرضنا أن العلوي كافر باطناً، ومسلماً ظاهراً فأخذنا بظاهره، هل يتناقض هذا مع ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم ينسجم معه
                                هنا نحن نتكلم عن كافر أو منافق معلوم أنه يبطن الكفر و يتظاهر بالإسلام ،
                                أظن بأن هناك فرقا في القياس ،
                                لأن الأصل في المنافقين في زمن النبي - صلى الله عليه و سلم - أن يعاملوا معاملة الكافرين الأصليين و تجري عليهم كل أحكامهم إلا أنه منع من ذلك اقتضاء المصلحة الشرعية بأن يعاملوا كمسلمين في بعض الأحكام. فالنبي ص لما تعامل معهم بالظاهر كان معلقا للأمرعلى مصلحة لو زالت لعاملهم كما يعامل غيرَهم من الكافرين ، وليس حالنا مع العلويين كذلك بعد أن أكمل الله الدين .
                                و توقف النبي ص عن إنزال أحكام الشرع على بعض المنافقين و الاكتفاء بالظاهر إنما كان جلبا لمصلحة تأليف قلوبهم و قلوب غيرهم و دفعا لمفسدة أن يقول الناس: ( إن محمدًا يقتل أصحابه) فيظن البعض بأن النبي ص إنما فعل ذلك بظنه دون وحي من الله فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام أو يرتد من أسلم منهم فيقع بذلك شر عظيم ، فاكتفى منهم بالظاهر تعليقا على هذه المصلحة لعل الله يدخل بسبب ذلك من الناس في الدين ألوفا كما ورد في حديث وضع النبي ص قميصه على عبد الله بن أبي ، و قد يكون هناك من المصالح ما يخفى على كثير من الناس كإعطاء المرتابين من المنافقين فرصة كافية حتى يتوبوا و يسلموا كما قال الفخر الرازي و غيره ، و غيرها من المصالح .
                                و لما أنزل الله تعالى قوله : (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ) أبلس المنافقون و كتموا شرورهم و صار وجودهم كعدمهم لا تأثير لهم ، و لو أنهم لم ينتهوا لوجب على المسلمين فضحهم و طردهم ، و في الآية بشارة بأن المنافقين سينتهي أمرهم كما قال الفخر الرازي ، و لذلك كان النبي ص على يقين بأنهم سيذوبون إما بالخروج من المدينة التي تنفي خبثها ، أو بأن يموتوا فلم تكن أعدادهم كبيرة كما ذكر ابن كثير في تفسيره ، او بأن يسلموا كما ذكر ابن عطية في تفسيره و كما ورد من إسلام بعضهم ، و ليس العلويون كذلك .
                                و قد قيل إن بعض المنافقين لم ينتهوا، فحقق الله فيهم وعيد الآية ، قال القرطبي في تفسيره :
                                " قَوْلُهُ تَعَالَى: (لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ) أَيْ لَنُسَلِّطَنَّكَ عَلَيْهِمْ فَتَسْتَأْصِلُهُمْ بِالْقَتْلِ.
                                وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ يَنْتَهُوا عَنْ إِيذَاءِ النِّسَاءِ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَغْرَاهُ بِهِمْ.
                                ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ)وَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِلَعْنِهِمْ، وَهَذَا هُوَ الْإِغْرَاءُ،
                                وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: قَدْ أَغْرَاهُ بِهِمْ فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ مَعَ اتِّصَالِ الْكَلَامِ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا)
                                فَهَذَا فِيهِ مَعْنَى الْأَمْرِ بِقَتْلِهِمْ وَأَخْذِهِمْ، أَيْ هَذَا حُكْمُهُمْ إِذَا كَانُوا مُقِيمِينَ عَلَى النِّفَاقِ وَالْإِرْجَافِ.
                                وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ). فَهَذَا فِيهِ مَعْنَى الْأَمْرِ كَالْآيَةِ سَوَاءٌ.
                                وَقِيلَ: إِنَّهُمْ قَدِ انْتَهَوْا عَنِ الْإِرْجَافِ فَلَمْ يُغْرَ بِهِمْ. " اهــ

                                أو لأن المنافقين أكثرهم ممن لم يجزم النبي ص بكفرهم ولا ثبت عنده كفرهم ولا تقرر تعينهم في النفاق تقرراً يوجب لوضوحه الحكم بقتلهم وكان ما يظهرونه من الإيمان يحقن دماءهم ، و فيهم كثير ممن كان عنده شك بحيث لو رأى الإسلام و المسلمين على حقيقتهم لأسلم ، فهؤلاء يؤخذ بظاهرهم لإصلاحهم و إدخالهم في حوزة الإسلام ما دام الأمر محتملا ، اما العلويون إذ جزمنا بكفرهم لم ينطبق عليهم ما ينطبق على المنافقين .
                                و الذين جزم النبي ص من بكفرهم من المنافقين قلة قليلة لا ضرر لو عاملهم النبي ص بمقتضي المصلحة .
                                و قد خص النبي ص أولئك المنافقين بمعاملة تختلف حتى عن المسلمين بأن صلى على ميت المنافقين و لم يصل على ميت المسلمين الذي غل في خيبر ولم يصل على المسلم الذي عق والديه ولم يصل على المسلم الذي عليه دين ... إلخ ، و خص بعضهم بأن قبل عذرهم في الامتناع عن الخروج و لم يقبل عذر المخلفين من المسلمين .
                                فدل ذلك على خصوصية كانت في أولئك المنافقين مسلوبة عن هؤلاء العلويين و غيرهم من الكافرين إذ لا يجوز ان نعامل من قطعنا بكفره كما عامل النبي ص عبد الله بن أبي .

                                أو لأن أولئك المنافقين ما عرف النبي ص أنهم كفار إلا بعد أن دخلوا في الدين و بايعوا ، فحكم بإسلامهم أولا ثم أُوحيَ إليه ص أن القوم كفار بعد أن قبل إسلامهم فكان الاكتفاء بالظاهر منهم مع العلم بباطنهم قابلا لأن يكون فيه تلك المصلحة ، و ليس كذلك العلويون ، فإنهم لم يدخلوا في الدين أصلا و لم يقبل المسلمون كونهم منهم في يوم من الأيام .
                                و بعض تعاملات النبي ص مع المنافقين التي كانت مبنية على الأخذ بما يظهر من بعضهم نزل من بعد ذلك قآن بمنعها ، كما جاء النهي عن القيام على قبورهم أو الصلاة عليهم .
                                أو لأن المنافقين لم يكن محتملا أن يؤدي تظاهرهم بالإسلام إلى تحريف الإسلام - و إن كانوا يحبون ذلك - و قلبه إلى الكفر كما هو في دين العلويين .
                                فالعلويين يدعون بأن كفرهم هو الإسلام الحق وما عداهم ليسوا على الصرط المستقيم ، وقد يتَّبعهم من يريد الهداية إلى الإسلام ظانا ان دينهم هو دين محمد صلى الله عليه و سلم، أما المنافقون فلم يكونوا كذلك ، فقد كان غيرهم من الكفار يعلمون انهم إخوانهم في الدين فلم يحتمل أن يدخلوا في دينهم ظنامنهم انه الإسلام . فالإسلام في زمن النبي كان فريدا أما اليوم فهناك الكثير الأديان الكفرية تدعي بأنها الإسلام .
                                و هناك فروق كثيرة أيضا بين دين العلويين و تسترهم بالإسلام و بين دين أولئك المنافقين و تسترهم بالإسلام - أي في طبيعة دين كل من الطرفين - يمنعنا من قياسهم عليهم .

                                و في الرد على من قاس العلويين و الباطنيين على الذي قتله سيدنا أسامة أقول : قال النووي في شرح مسلم :
                                "" قَوْله : ( أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَمَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَاله وَنَفْسه إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابه عَلَى اللَّه )
                                قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : مَعْلُوم أَنَّ الْمُرَاد بِهَذَا أَهْل الْأَوْثَان دُون أَهْل الْكِتَاب لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ثُمَّ يُقَاتِلُونَ ، وَلَا يُرْفَع عَنْهُمْ السَّيْف .
                                قَالَ : وَمَعْنَى وَحِسَابه عَلَى اللَّه أَيْ فِيمَا يَسْتَسِرّون بِهِ وَيُخْفُونَهُ دُون مَا يَخْلُونَ بِهِ فِي الظَّاهِر مِنْ الْأَحْكَام الْوَاجِبَة قَالَ : فَفِيهِ أَنَّ مَنْ أَظْهَر الْإِسْلَام ، وَأَسَرَّ الْكُفْر ، قُبِلَ إِسْلَامه فِي الظَّاهِر . وَهَذَا قَوْل أَكْثَر الْعُلَمَاء . وَذَهَبَ مَالِك إِلَى أَنَّ تَوْبَة الزِّنْدِيق لَا تُقْبَل ، وَيُحْكَى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا . هَذَا كَلَام الْخَطَّابِيّ .
                                وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاض مَعْنَى هَذَا ، وَزَادَ عَلَيْهِ وَأَوْضَحَهُ فَقَالَ : (اِخْتِصَاص عِصْمَة الْمَال وَالنَّفْس بِمَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه تَعْبِير عَنْ الْإِجَابَة إِلَى الْإِيمَان ، وَأَنَّ الْمُرَاد بِهَذَا مُشْرِكُو الْعَرَب وَأَهْل الْأَوْثَان وَمَنْ لَا يُوَحِّد ، وَهُمْ كَانُوا أَوَّل مَنْ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَام وَقُوتِلَ عَلَيْهِ .
                                فأَمَّا غَيْرهمْ مِمَّنْ يُقِرّ بِالتَّوْحِيدِ فَلَا يَكْتَفِي فِي عِصْمَته بِقَوْلِهِ : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِذْ كَانَ يَقُولهَا فِي كُفْره ، وَهِيَ مِنْ اِعْتِقَاده
                                ، فَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخَر : " وَأَنِّي رَسُول اللَّه ، وَيُقِيم الصَّلَاة ، وَيُؤْتِي الزَّكَاة " ) . هَذَا كَلَام الْقَاضِي .
                                قُلْت : وَلَا بُدّ مَعَ هَذَا مِنْ الْإِيمَان بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَأَبِي هُرَيْرَة هِيَ مَذْكُورَة فِي الْكِتَاب : " حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ " وَاللَّهُ أَعْلَم ."" اهـ
                                و كذلك قال الأبي و السنوسي: ( و إنما ذركر الشهادتين لأن المراد المشركون و منكرو الصانع ، إذ هم أول من دعي إلى الإسلام ، و اما غيرهم ممن يقر بالصانع و يوحد فلا يكفي ذلك في عصمة دمائهم لأنهم كانوا يقولونه قبل ، و للك جاء في الآخر : " و أني رسول الله و يقيموا الصلاة " ) اهـ
                                فقولهم : ( لا يكتفى بقول لا إله إلا الله ، وهي من اعتقاده ) أي إنه لا بد من أن يقرر بالتوحيد الذي هو من اعتقادنا نحن لا التوحيد من وجهة نظره هو ، و هذا الكلام أوردناه بالمعنى سابقا فقلنا :
                                المشاركة الأصلية بواسطة عبد العظيم النابلسي
                                فقولهم مثلا : ( كل علوي فهو مسلم ) أي مسلم على طريقتهم لا على طرقة المسلمين الذين هم نحن .
                                و قولهم مثلا : ( نقول بالشهادتين ) نعم هم يقولون بالشهادتين ، ولكن هل لك بشرح لها من كتبهم ؟ يعني ماذا يعنون بها ؟ فهم لهم شهادتان غير الشهادتين اللتين للمسلمين (نحن) أقصد في المعن لا في اللفظ .
                                فالعلوي لا تكفيه الشهادتان في إجراء أحكام الظاهر عليه ، و في مذهبنا الشافعي يجب على الباطني أن يقر تفصيلا بكل ما جحد من الإسلام بسبب باطنيته ، كما بينه الخطيب الشربيني في المغني تحت شرحه لقول المنهاج ( كزنادقة و باطنية ) .

                                و لي هنا أسئلة :
                                الأول : هل يستوي حالنا مع العلويين بحال النبي ص مع المنافقين ؟
                                الثاني : لو أن واحدا من أولئك المنافقين جاء إلى النبي ص و قال له أنا أظهر الإسلام أمامك و أخفي في نفسي الكفر . كيف سيكون تعامل النبي ص معه ؟ ما يستحقه هذا المنافق يستحقه الباطنيون من العلويين و الدروز و غيرهم ، هل يصح هذا التشبيه؟
                                الثالث : هل يجوز قياس العلوي على شخص يظهر أركان الإسلام و الإيمان و الإحسان و يشهد الشهادتين لكنه جحد ضروريا من الدين فيه نص قطعي متواتر و فيه إجماع للمسلمين كأن جحد حرمة الربا و حرمة الزنا و قتل النفس مثلا و هو مكلف مختار، و ليس عنده غير هذا الذنب ؟ فإن جاز أن نكفره و نعامله معاملة الكفار كان إكفارنا للعلويين و معاملتهم ككفار أولى و أحرى ، فهل يصح هذا القياس ؟
                                الرابع : هل يجوز قياس هؤلاء الباطنيين بمن قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه لجحدهم وجوب الزكاة و قد قال له عمر بن الخطاب : ( يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ) مع أنهم كانوا يقيمون الصلاة و سائر أركان الإسلام ؟

                                أرجو ممن يجد فراغا أن يجود علينا بإجابة الأسئلة السابقة ،

                                و أذكّر الأخ سليم - عرضا لا أمرا - بأن يجيب عما سألته سابقا :
                                المشاركة الأصلية بواسطة عبد العظيم النابلسي
                                المشاركة الأصلية بواسطة سليم حمودة الحداد

                                هذا الذي نقلته عن هذا الكاتب ...ينفيه كثير من علماء العلويين و كتبوا كتبا كثيرة في ذلك ...


                                أخي الكريم ؛ أطلب منك أن تجيب على سؤال واحد : هل لك بأن تنقل لنا من كتاب معتمد من كتبهم ينفي صراحة ما نقلناه عنهم في هذا الموضوع؟
                                و الله تعالى أعلم .

                                تعليق

                                يعمل...