المصافحة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد ال عمر التمر
    طالب علم
    • Jun 2005
    • 1243

    #61
    الرسالة الأصلية كتبت بواسطة جمال حسني الشرباتي
    ما زلت أنتظر


    لم أتلق حتى الآن ردا تطمئن له النفس على موضوع إباحة المصافحة


    ولقد كانت الردود ملخصة كما يلي


    ......

    3- ردود فيها أحاديث هالكة ((حديث المخيط))

    ........
    ولم أجد بحثا مؤصلا بالدليل لفقيه معتبر حول المصافحة


    فتكون النتيجة


    المصافحة مباحة ما لم يأت دليل على تحريمها بالذات لا على إدعاء أنها من مقدمات الزنا


    استاذ جمال لا أدري من اين اتيت بتصنيفك لحديث المخيط بأنه من الاحاديث الهالكة ؟

    الحديث بعد بحث الاستاذ اسامة حكم عليه بالضعف فقط مع العلم بان هناك من صححه وأخذ به من اهل العلم ولم يقل بانه حديث هالك

    وحتى لو كان ضعيفا فكما تعلم ان الحديث الضعيف مقدم عند الامام ابي حنيفة والامام احمد على القياس في مصادر التشريع

    كما ان استدلالك بحديث مبايعة النساء لا دلالة فيه لان عائشة رضي الله عنها ذكرت في نفس احاديث باب المبايعة في البخاري انه صلى الله عليه وسلم لم يمس امراة قط وقد ذكر العلماء كيفية بيعة النساء
    ونفوا المصافحة (راجع شرح البخاري)
    اللهم اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك

    تعليق

    • جمال حسني الشرباتي
      طالب علم
      • Mar 2004
      • 4620

      #62
      ضع النصوص أمامك--وفكر بتجرد أخ محمد
      للتواصل على الفيس بوك

      https://www.facebook.com/jsharabati1

      تعليق

      • محمد إسماعيل متشل
        طالب علم
        • Nov 2004
        • 183

        #63
        اريد ان اعرف: لو صح حديث المخيط, فاين موضع الشاهد على التحريم او الكراهة؟ ففي الحديث ان الرسول لا يرضى مصافحة النساء, ولكن هذا لا تعني انه حرام او انه مكروه بل ممكن ان يكون خلاف الاولى حسب العرف والتقاليد الراسخة في تلك الزمن او تكون هذا مختص به إلى آخر ذلك ولا اريد ان اقول باباحة المصافحة ولكنني لا ادري لماذا شدد بعض الناس في هذه المسألة ففسقوا وبدعوا على هذه المسألة!!!

        تعليق

        • محمد ال عمر التمر
          طالب علم
          • Jun 2005
          • 1243

          #64
          اخي محمد لا اقول بتفسيق او تبديع ولكن نناقش حكم شرعي من حيث التحريم والجواز لا غير.

          استاذنا الفاضل جمال تعلم انني مقلد فلا اعرف كيف التفكير بتجرد


          انقل لك قول مقلد اخر الامام ابن العربي المالكي في احكام القران:

          قوله تعالى : { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم } . فيها أربع عشرة مسألة : المسألة الأولى قوله تعالى : { إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا } الآية . عن عروة عن عائشة قالت : { ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بهذه الآية التي قال الله : { إذا جاءك المؤمنات يبايعنك } الآية } . قال معمر : فأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال : ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها . وعن عائشة أيضا في الصحيح : { ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة وقال : إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة } . وقد روي أنه صافحهن على ثوبه . وروي أن عمر صافحهن عنه ، وأنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن . وذلك ضعيف ؛ وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح . المسألة الثانية روي عن عبادة بن الصامت أنه قال : { كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا أيها النساء ، فمن وفى منكن فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو له كفارة ، ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له } ؛ وهذا يدل على أن بيعة الرجل في الدين كبيعة النساء إلا في المسيس باليد خاصة . المسألة الثالثة ثبت في الصحيح ، عن ابن عباس قال : { شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان ، فكلهم يصليها قبل الخطبة ، ثم يخطب بعد فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال ، فقرأ : { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا } الآية كلها ، ثم قال حين فرغ : أنتن على ذلك ؟ قالت امرأة منهن واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله . لا يدري الحسن من هي . قال : فتصدقن وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال } .
          اللهم اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك

          تعليق

          • محمد إسماعيل متشل
            طالب علم
            • Nov 2004
            • 183

            #65
            أنا لم انسب التفسيق والتبديع إليك يا أخي الفاضل, ولكن هذه المسألة - ولو ان الأدلة فيها ظنية جدا - فبعض الناس شددوا فيه, ولكنني اعيد السؤال: اين وجه الدلالة في حديث المخيط على التحريم او الكراهة

            تعليق

            • ماهر محمد بركات
              طالب علم
              • Dec 2003
              • 2736

              #66
              الدليل هو ماثبت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مامست يده يد امرأة قط وأنه لايصافح النساء فتركه صلى الله عليه وسلم للمصافحة وعدم مس يد امرأة قط مع قيام المقتضى لذلك من وجود المبايعة وغيرها دليل على حرمة فعله هذا من ناحية ..
              ومن ناحية أخرى قياس المس على النظر من باب أولى ولم نجد من أبطل هذا القياس الى الآن .
              والله أعلم .
              ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

              تعليق

              • ماهر محمد بركات
                طالب علم
                • Dec 2003
                • 2736

                #67
                قال الامام النووي في شرح صحيح مسلم :
                قولها - أي السيدة عائشة رضي الله عنها - : (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام) فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف. وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام. وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة،)

                وكذا نحوه في فتح الباري للامام ابن حجر .

                فهل نقدم فهمنا على فهمهم رضي الله عنهم ؟؟!!
                ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                تعليق

                • محمد إسماعيل متشل
                  طالب علم
                  • Nov 2004
                  • 183

                  #68
                  الدليل هو ماثبت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مامست يده يد امرأة قط وأنه لا يصافح النساء فتركه صلى الله
                  عليه وسلم للمصافحة وعدم مس يد امرأة قط مع قيام المقتضى لذلك من وجود المبايعة وغيرها دليل على حرمة فعله هذا من ناحية ..
                  الترك ليس بحـجـة في شـرعنا === لا يقتـضي منـعاً ولا إيجـابا
                  فمن ابتغى حظـراً بتـرك نبينـا === ورآه حكمـا صادقاً وصوابـا
                  قد ضـل عـن نهج الأدلة كلها === بل أخطأ الحكـم الصحيح وخابا
                  لا حظر يمكـن إلا إن نهي أتـى === متـوعداً لمخـالفـيه عـذابـا
                  أو ذم فـعـل مـؤذن بعقـوبة === أو لفـظ تحريـم يواكب عابـا

                  ومن ناحية أخرى قياس المس على النظر من باب أولى ولم نجد من أبطل هذا القياس الى الآن .
                  والله أعلم .
                  الاستدلال بالقياس لا يصح إلا عند من يرى وجوب ستر الوجه والكفين, واما من لا يرى ذلك - وهم جمهور العلماء كما نقل ذلك الإمام ابن رشد في البداية - فهذا الاستدلال لا يلزمهم البتة

                  تعليق

                  • ماهر محمد بركات
                    طالب علم
                    • Dec 2003
                    • 2736

                    #69
                    أخي الفاضل :

                    نقول الترك يكون حجة مع وجود المقتضى للفعل وليس مطلق الترك فقط ولو قرأت ماقاله الامام النووي جيداً لما أجبت بهذا الجواب فقوله : (وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة ) فيه تحريم للمس في غير ضرورة والحديث ليس فيه دليل الا الترك فهاهو يحرم اللمس بناء على الترك والامام النووي لايخفى عليه ماذكرته من أن الترك ليس بحجة لكن الحجة هنا هي في الترك مع وجود المقتضى للفعل فيكون الترك مقصوداً واذا كان الترك مقصوداً كان كفاً والكف عند الأصوليين فعل لا مجرد ترك وهو حجة .

                    أما القياس فلايلزم من صحته ماقلت لأن القياس هو على حرمة النظر وليس على الستر والذي يقول بستر الوجه والكفين أو الذي لايقول بذلك كلاهما يحرم النظر اليهما لغير حاجة .. فكما يحرم النظر للوجه والكفين من غير ضرورة كذلك يحرم لمسهما من غير ضرورة قياساً من باب أولى لأن في اللمس نوع تشه أبلغ من النظر عند ذوي الطبائع السليمة فدقق يا أخي ولاتستعجل هداني وهداك الله .
                    التعديل الأخير تم بواسطة ماهر محمد بركات; الساعة 25-11-2005, 00:26.
                    ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                    تعليق

                    • محمد إسماعيل متشل
                      طالب علم
                      • Nov 2004
                      • 183

                      #70
                      نقول الترك يكون حجة مع وجود المقتضى للفعل وليس مطلق الترك فقط ولو قرأت ماقاله الامام النووي جيداً لما أجبت بهذا الجواب فقوله : (وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة ) فيه تحريم للمس في غير ضرورة والحديث ليس فيه دليل الا الترك فهاهو يحرم اللمس بناء على الترك والامام النووي لايخفى عليه ماذكرته من أن الترك ليس بحجة لكن الحجة هنا هي في الترك مع وجود المقتضى للفعل فيكون الترك مقصوداً واذا كان الترك مقصوداً كان كفاً والكف عند الأصوليين فعل لا مجرد ترك وهو حجة .
                      ولكن تركه صلى الله عليه وسلم مصافحتهن في البيعة يمكن ان يكون لسبب غير التحريم او الكراهة, فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم "انا لا اصافح النساء لان ربي قد نهاني عن ذلك", وانا لا اعلم ان المصافحة شرط في صحة البيعة عند النساء او الرجال, فربما ترك المصافحة لأنه ما كان يصافح النساء عادة, او مثل ذلك من العذور. وعندي اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال.

                      أما القياس فلايلزم من صحته ماقلت لأن القياس هو على حرمة النظر وليس على الستر والذي يقول بستر الوجه والكفين أو الذي لايقول بذلك كلاهما يحرم النظر اليهما لغير حاجة .. فكما يحرم النظر للوجه والكفين من غير ضرورة كذلك يحرم لمسهما من غير ضرورة قياساً من باب أولى لأن في اللمس نوع تشه أبلغ من النظر عند ذوي الطبائع السليمة فدقق يا أخي ولاتستعجل هداني وهداك الله .
                      هل اجمعت الامة على تحريم النظر لغير ضرورة؟؟ إذا كانت الجواب: لا, فكما قلت سابقا استدلالكم بالقياس لا يلزم إلا من قال بقولكم, ومن المحال ان يوجد اناس يحرمون النظر الى ايدي المرأة ثم يجوزون لمسه!! فمن رأى جواز اللمس رأى جواز النظر, وهذا فيما اعلم هو المشهور عند المالكية (جواز النظر لا جواز اللمس)

                      وانا اقول بجواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها بشرط أمن الفتنة. فإذا هذا الاستدلال لا يلزمني.

                      تعليق

                      • محمد إسماعيل متشل
                        طالب علم
                        • Nov 2004
                        • 183

                        #71
                        قلت يا مولاي: الحجة هنا هي في الترك مع وجود المقتضى للفعل فيكون الترك مقصوداً واذا كان الترك مقصوداً كان كفاً والكف عند الأصوليين فعل لا مجرد ترك وهو حجة .

                        وانا لا اوافقك, فروى البخاري ان الرسول امتنع عن اكل الضب, وذلك كان مقصودا منه بلا شك, لان الصحابي - ولم اذكر اسمه - قد ساله: احرام هو؟! وقال صلى الله عليه وسلم: لا. فإذا امتناعه عن الاكل كان مقصودا, والقصد منه: انه ما كان ياكل الضب عادة, فكان الرسول يعافه.

                        فإذا ثبت بلا شك ان الترك وحده - ولو كان مقصودا - لم تكن كفا الا بدليل مقترن, وذاك لم توجد

                        تعليق

                        • ماهر محمد بركات
                          طالب علم
                          • Dec 2003
                          • 2736

                          #72
                          أخي تأمل في صيغة الحديث وسياقه فهو يدل على ما قلنا : السيدة عائشة تقسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماكان يلامس ولايصافح النساء قط ولو كان الأمر مجرد عادة لما اقتضى ذلك منها فصيغة الحديث تدل على ترك النبي صلى الله عليه وسلم لمانع شرعي وهذا فهم الامام النووي وفهم ابن حجر وغيرهما من أكابر الأئمة وليس فهمي أخي الكريم .
                          وورود الاحتمال يبطل الاستدلال في العقائد التي تتطلب دليلاً قطعياً أما في الأحكام فيكفي غلبة الظن .

                          أما النظر فنعم الذي أعلمه أن الجمهور على منع النظر لغير حاجة فيكون القياس على قول الجمهور صحيح .

                          وأما استدلالك بترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب ليس في مكانه لأنه أقر غيره على أكله واقراره كفعله فانتفى احتمال الترك للتحريم .
                          ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                          تعليق

                          • محمد إسماعيل متشل
                            طالب علم
                            • Nov 2004
                            • 183

                            #73
                            - اما حول النظر: فمن اين جئت بان الجمهور على تحريم النظر؟؟ بل لم اسمع هذا الا عن القليل.

                            - واما حول حديث عئاشة: فلا انت تعرف سياق الحديث ولا انا اعرفه, فربما لقيت اناس يلقون قصة البيعة وقالوا ان الرسول كان يصافح النساء, وكانت تجزم على عدم اللمس لان في قولهم تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا دليل على ان القاعدة الاصولية التي ذكرته محصور في العقائد, فقد رأيت في عدة مواضع استعماله في الاحكام وخاصة في الايجاب او التحريم.

                            تعليق

                            • محمد إسماعيل متشل
                              طالب علم
                              • Nov 2004
                              • 183

                              #74
                              الشيخ ماهر:

                              اما قولك بان القاعدة المذكورة لا تستعمل في الاحكام الشرعية, فهو مردود عليك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهو يشرح الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا أَحَدُ شِقَّيْهِ
                              فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ تِسْعِينَ وَهُوَ أَصَحُّ

                              فقال الحافظ:

                              وقد استدل بهذا الحديث من قال: الاستثناء إذا عقب اليمين ولو تخلل بينهما شيء يسير لا يضر، فإن الحديث دل على أن سليمان لو قال إن شاء الله عقب قول الملك له قل إن شاء الله لأفاد مع التخلل بين كلاميه بمقدار كلام الملك، وأجاب القرطبي باحتمال أن يكون الملك قال ذلك في أثناء كلام سليمان، وهو احتمال ممكن يسقط به الاستدلال المذكور.

                              - واما عن سياق حديث عائشة: فارد اقول: الا يمكن ان يكون السبب من جزم السيدة عائشة من كون الرسول لم يصافح احد من النساء في البيعة لاجل ان بعض الناس كانوا يرووا القصة وذكروا ان الرسول كان يصافح النساء وفي ذلك تقول واضح على سيد الاولين والاخرين لا لان المصافحة بعينه ممنوع؟ اذا كان الجواب نعم, فلا حجة في الحديث بان المصافحة حرام او حتى مكروه.

                              - واما عن اعتراضكم علي حول حكم النظر, فاصبر على اخيكم الصغير, فليس له باع في العلوم الحديثية ولكن له اسئلة ولم يجد اجوبة الا: مشايخنا اشطر منك, شو بتفكر حالك انت, مجتهد مطلق؟!؟! فالرجاء عدم التطاول علي هكذا وجزيتم خيرا

                              تعليق

                              • ماهر محمد بركات
                                طالب علم
                                • Dec 2003
                                • 2736

                                #75
                                ياسيدي الكريم :

                                الاحتمال يبطل به الاستدلال عندما يكون المطلوب من الاستدلال القطع والجزم بالحكم المستدل عليه وهذا منتف في الأحكام الشرعية العملية ..
                                ألا ترى أن الأحكام الفقهية في مجملها مبنية على غلبة الظن ؟؟ فالاحتمال ولابد متطرق اليها اذاً فلو صحت هذه القاعدة في الأحكام الفقهية لما صح حكم فقهي واحد قاله أحد من الأئمة لأن الغالب أنه ظني والاحتمال متطرق اليه ولا أعلم أحداً قال أن الأحكام الفقهية العملية مبنية على القطع واليقين بحيث لو تطرق الاحتمال لبطل به الاستدلال وهذه نقطة واضحة أخي لالبس فيها .
                                واذا كانت ليست واضحة عندك فأجب نفسك على هذا السؤال :
                                كيف تكون الأحكام الشرعية مبنية على الظن ومع ذلك الاستدلال عليها يسقط بالاحتمال ؟؟

                                أما ماذكرته عن الحافظ رحمه الله فقد يكون المراد والله أعلم أنه يسقط الاستدلال بهذا الاحتمال عنده من باب أن الاستدلال في هذه المسألة مع ورود هذا الاحتمال صار ضعيفاً لا غالباً .. أما الاحتمال اذا لم يؤثر على غلبة الظن فانه لايسقط به الاستدلال وهذا تأويل مني قد يكون صحيحاً وقد يكون غير صحيح لكن المهم أن اعمال القاعدة في الأحكام الفقهية باطل بضرورة أن هذه الأحكام ظنية فلابد أن الاحتمال متطرق اليها ومع ذلك لايسقط الاستدلال بورود الاحتمال فيها وهذا هو المهم والله أعلم .

                                أما عن سياق الحديث فالفقير على ضعف علمه يرى أنه واضح في تحصيل المطلوب :
                                أولاً : السيدة عائشة تقسم وتنفي نفياً قاطعاً وتبت بتاً جازماً بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صافح وما مس امرأة قط وهذا الجزم منها بهذا الشكل فيه قرينة واضحة على أن العلة شرعية والا لما استدعى منها كل هذا التأكيد والقسم والنفي القاطع ..
                                ثم ان الصحابة الكرام عادة لايقسمون الا على ماهو مهم شرعاً اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القسم .
                                ثانياً : من مقتضى البيعة المصافحة وان لم يكن شرطاً لصحتها وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالمصافحة وكان من المفترض لو أنه لا يوجد مانع شرعي من مصافحة النساء أن يفعل ذلك معهن أيضاً فامتناعه مع وجود هذا المقتضى دليل على أن المانع شرعي .
                                ثالثاً : ليس كل احتمال يلتفت اليه بل لابد للاحتمال من دليل أو قرينة أو شاهد له من الواقع حتى يكون معتبراً على أن غلبة الظن تكفي في اثبات الحكم حتى لو اعتبرنا ورود مثل هذا الاحتمال .


                                وهذا أخي مااستنبطه وفهمه الامام النووي (وابن حجر موافق له) من أن الترك الوارد في الحديث هو لمانع شرعي فقالا بحرمة مس بشرة المرأة من غير ضرورة كما أن أقوال المذاهب الأربعة على حرمة مس بشرة المرأة (راجع مانقله الشيخ أسامة في الصفحة الأولى من هذا الموضوع ) فماذا تريد أكثر من ذلك ؟؟!!!
                                ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                                تعليق

                                يعمل...