سؤال

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #16
    >>

    [ALIGN=CENTER]أخي حسين : ‏
    بداية أعتذر على تأخر الرد ،فمنذ ثلاثة أيام لم أدخل إلى المنتدى ‏
    وثانيا : لعله التبس عليك حكم الوصية فيما بين المسلمين ، وبين المسلمين وأهل ‏الذمة والحربيين .‏
    ثم إن الوصية بين المسلمين فيما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة ، فإن ‏أجازوها صحت . ‏
    فقولك : أفتى علماؤنا بذلك ، لا يصح ‏
    فوصية الذمي بكل ماله للمسلم ، تصح إذا لم يكن له ورثة في بلادنا ، ولا عبرة ‏بورثته في دار الكفر ، لأنهم أموات في حقنا ، ولا يراعى حقهم في إبطال الزائد ‏على الثلث .‏
    وراجع إذا أردت في ذلك حاشية ابن عابدين ، في كتاب الوصايا ، في فصل ‏وصايا الذمي وغيره .‏[/ALIGN]
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • حسين يعقوب محمد
      طالب علم
      • Jul 2004
      • 212

      #17
      وما هو الحكم إذا مات حربي في دار الكفر وله ورثة فيها ولكن أوصى بكل ماله لمسلم؟
      هل تصح وصية من الكل؟
      مع حوالة من الكتاب من فضلك يا أخي

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #18
        >>

        [ALIGN=CENTER]أخي حسين :
        تجد الإجابة في نفس الفصل الذي أشرت إليه[/ALIGN]
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        يعمل...