>>
[ALIGN=CENTER]أخي حسين :
بداية أعتذر على تأخر الرد ،فمنذ ثلاثة أيام لم أدخل إلى المنتدى
وثانيا : لعله التبس عليك حكم الوصية فيما بين المسلمين ، وبين المسلمين وأهل الذمة والحربيين .
ثم إن الوصية بين المسلمين فيما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة ، فإن أجازوها صحت .
فقولك : أفتى علماؤنا بذلك ، لا يصح
فوصية الذمي بكل ماله للمسلم ، تصح إذا لم يكن له ورثة في بلادنا ، ولا عبرة بورثته في دار الكفر ، لأنهم أموات في حقنا ، ولا يراعى حقهم في إبطال الزائد على الثلث .
وراجع إذا أردت في ذلك حاشية ابن عابدين ، في كتاب الوصايا ، في فصل وصايا الذمي وغيره .[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]أخي حسين :
بداية أعتذر على تأخر الرد ،فمنذ ثلاثة أيام لم أدخل إلى المنتدى
وثانيا : لعله التبس عليك حكم الوصية فيما بين المسلمين ، وبين المسلمين وأهل الذمة والحربيين .
ثم إن الوصية بين المسلمين فيما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة ، فإن أجازوها صحت .
فقولك : أفتى علماؤنا بذلك ، لا يصح
فوصية الذمي بكل ماله للمسلم ، تصح إذا لم يكن له ورثة في بلادنا ، ولا عبرة بورثته في دار الكفر ، لأنهم أموات في حقنا ، ولا يراعى حقهم في إبطال الزائد على الثلث .
وراجع إذا أردت في ذلك حاشية ابن عابدين ، في كتاب الوصايا ، في فصل وصايا الذمي وغيره .[/ALIGN]
تعليق