طهارة أهل الأعذار
[ALIGN=JUSTIFY]
( قوله : والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم إلى آخره )
وكذا من به انفلات ريح واستطلاق بطن.
( قوله : فيصلون بذلك الوضوء ما شاءوا من الفرائض والنوافل )
وكذا النذور والواجبات ما دام الوقت باقيا، وإذا كان برجله جرح إذا قام سال وإذا قعد لم يسل أو كان إذا قام سلس بوله وإذا قعد استمسك أو كان شيخا كبيرا إذا قام عجز عن القراءة وإذا قعد قرأ جاز أن يصلي قاعدا في جميع هذه المسائل.
وكذا المرأة إذا كان معها ثوب صغير لا يستر جميع بدنها قائمة ويستره قاعدة جاز لها أن تصلي قاعدة، وإذا كان جرحه إذا قام أو قعد سال وإذا استلقى على قفاه لم يسل فإنه يصلي قائما يركع ويسجد، ولو كان جرحه يسيل على ثوبه.
قال السرخسي: إن كان يصيبه ثانيا وثالثا وكلما غسله عاد فإنه يجوز له أن يصلي فيه؛ لأن غسله مشقة عظيمة فجاز له أن يصلي فيه من غير أن يغسله.
وقال ابن مقاتل: عليه أن يغسله لكل صلاة ولا يجوز أن يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس البول؛ لأن الإمام معه حدث ونجاسة، فكان الإمام صاحب عذرين، والمؤتمّ صاحب عذر واحد.
وكذا لا يصلي من به سلس البول خلف من به انفلات ريح وجرح لا يرقأ؛ لأن الإمام صاحب عذرين والمؤتم صاحب عذر واحد.
( قوله : فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم )
هذا قولهما، وقال أبو يوسف: يبطل بالدخول والخروج.
وقال زفر: بالدخول لا غير.
وفائدته: إذا توضأ المعذور بعد طلوع الفجر ثم طلعت الشمس انتقض وضوءه عند الثلاثة؛ لأن الوقت قد خرج.
وعند زفر لا ينقض؛ لأنه لم يدخل وقت الزوال، وكذا إذا توضأ بعد طلوع الشمس جاز أن يصلي به الظهر ولا ينقض وضوءه بزوال الشمس عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن ذلك دخول وقت لا خروج وقت، وعند أبي يوسف وزفر ينتقض بزوال الشمس.
( قوله : وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى )
فإن قيل: ما الفائدة في ذكر الاستئناف وبطلان الوضوء مستلزم له لا محالة؟ قلنا: يجوز أن يبطل الوضوء لحق الصلاة ولا يبطل لحق صلاة أخرى، ولا يجب عليهم الاستئناف لتلك الأخرى كما قال الشافعي ببطلان طهارة المستحاضة للمكتوبة بعد أداء المكتوبة وبقاء طهارتها للنوافل.
وكما قال أصحابنا في المتيمم لصلاة الجنازة في المصر لبقاء تيممه في جنازة أخرى لو حضرت هناك على وجه لو اشتغل بالوضوء تفوته صلاة الجنازة وتبطل إذا تمكن من الوضوء بأن كان الماء قريبا منه.
[/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]
( قوله : والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم إلى آخره )
وكذا من به انفلات ريح واستطلاق بطن.
( قوله : فيصلون بذلك الوضوء ما شاءوا من الفرائض والنوافل )
وكذا النذور والواجبات ما دام الوقت باقيا، وإذا كان برجله جرح إذا قام سال وإذا قعد لم يسل أو كان إذا قام سلس بوله وإذا قعد استمسك أو كان شيخا كبيرا إذا قام عجز عن القراءة وإذا قعد قرأ جاز أن يصلي قاعدا في جميع هذه المسائل.
وكذا المرأة إذا كان معها ثوب صغير لا يستر جميع بدنها قائمة ويستره قاعدة جاز لها أن تصلي قاعدة، وإذا كان جرحه إذا قام أو قعد سال وإذا استلقى على قفاه لم يسل فإنه يصلي قائما يركع ويسجد، ولو كان جرحه يسيل على ثوبه.
قال السرخسي: إن كان يصيبه ثانيا وثالثا وكلما غسله عاد فإنه يجوز له أن يصلي فيه؛ لأن غسله مشقة عظيمة فجاز له أن يصلي فيه من غير أن يغسله.
وقال ابن مقاتل: عليه أن يغسله لكل صلاة ولا يجوز أن يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس البول؛ لأن الإمام معه حدث ونجاسة، فكان الإمام صاحب عذرين، والمؤتمّ صاحب عذر واحد.
وكذا لا يصلي من به سلس البول خلف من به انفلات ريح وجرح لا يرقأ؛ لأن الإمام صاحب عذرين والمؤتم صاحب عذر واحد.
( قوله : فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم )
هذا قولهما، وقال أبو يوسف: يبطل بالدخول والخروج.
وقال زفر: بالدخول لا غير.
وفائدته: إذا توضأ المعذور بعد طلوع الفجر ثم طلعت الشمس انتقض وضوءه عند الثلاثة؛ لأن الوقت قد خرج.
وعند زفر لا ينقض؛ لأنه لم يدخل وقت الزوال، وكذا إذا توضأ بعد طلوع الشمس جاز أن يصلي به الظهر ولا ينقض وضوءه بزوال الشمس عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن ذلك دخول وقت لا خروج وقت، وعند أبي يوسف وزفر ينتقض بزوال الشمس.
( قوله : وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى )
فإن قيل: ما الفائدة في ذكر الاستئناف وبطلان الوضوء مستلزم له لا محالة؟ قلنا: يجوز أن يبطل الوضوء لحق الصلاة ولا يبطل لحق صلاة أخرى، ولا يجب عليهم الاستئناف لتلك الأخرى كما قال الشافعي ببطلان طهارة المستحاضة للمكتوبة بعد أداء المكتوبة وبقاء طهارتها للنوافل.
وكما قال أصحابنا في المتيمم لصلاة الجنازة في المصر لبقاء تيممه في جنازة أخرى لو حضرت هناك على وجه لو اشتغل بالوضوء تفوته صلاة الجنازة وتبطل إذا تمكن من الوضوء بأن كان الماء قريبا منه.
[/ALIGN]
تعليق