أخي ماهر انتم أهل الأدب وكلنا طلاب حق ، ولعلي أجيبك بما ذكره مولاي قدس الله سره في فتواه فتأمل ؛ حيث قال رضي الله عنه :"والقصة: تفيد بأن ظاهر الشريعة أثبت اعتماد الكشف في الحكم؛ فإن الخضر رضي الله تعالى عنه لمَّا أوَّل لسيدنا موسى عليه السلام أفعاله بما كوشف به أقرَّه، ثم إن سيدنا رسول الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر شيئاً من ذلك، فدلَّ على مشروعيته.
لذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:" وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيانَ إلا أن تكون تعلَمُ ما عَلِمَ الخِضرُ من الصبيّ الذي قَتَلَ "[مسلم].
فجاز للولي أن يحكم في شيء ما بخلاف حكم الشريعة الظاهر فيه بناءً على الكشف.
ولم يجز للمريد أن يعترض عليه كما لم يجز لسيدنا موسى عليه السلام الاعتراض على الخضر رضي الله تعالى عنه، ومن ثم قالوا:" الاعتراض سبب الانقراض ".
وقد يُؤول الوليُّ الأفعال المبنِيَّة على الكشف للمريد في الوقت المناسب؛ كما في القِصَّة: { فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحْدِث لك منه ذِكراً }[الكهف:70]، ما لم تكن مما قال الله تعالى فيه لسيدنا نوح عليه السلام: { فلا تسألن ما ليس لك به علم }[هود:46]... فكل كشف لا يوافق الشريعة باطل... وليس " الكشف " مصدراً تشريعياً، بل هو وسيلة للمعرفة وتحقيق مقاصد الشريعة.
وإذا كان الكشف لتحقيق مقاصد الشريعة: فإنه لا يكون حكماً مخالفاً لها، بل علَّة خفيَّة لم تُبْنَ عليها أحكام ظاهر الشريعة المعمول بها لخفائها، ولكنها اشتملت على أحكامها إذا ظهرت.
ويظهر ذلك في كشوف الخضر رضي الله تعالى عنه التي وقد أظهرها لسيدنا موسى عليه السلام مبيناً موافقته للشريعة وتحقيقه لمقاصدها.
ولا يُعتَدُّ بكشف يقتضي مخالفة أحكام ظاهر الشريعة المعمول بها إلا إن كان " صحيحاً "، أي: صادراً عمن أثبت الشرع تلقيه العلم عن الله تعالى... فالكشف خادم والشريعة سلطان؛ ومن ثم قال السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم:" علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة "، " المتصوف لا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة " أي: لا يجوز اعتماد كشف يخالف الشريعة، ولبعضهم:" ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب، والسنة ".
وعليه: فلا جاز لأحد مخالفة الشريعة، ولا حتى المبعوث بها، فضلاً عمّن هم دونه... وضابط المسألة: أن الحكم للعلم الظاهر ما لم يُكْشَف عن علم غائب يقتضي خلافه، وأن الكشف لا يُتَوَقّف عليه إلا للحكم على علم غائب ".
فتأمل حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما السابق ،وكلام مولاي السابق الذي أجابك به وفيه :" والبينة المطلوبة ممن خالف ظاهر الشريعة: هي إظهار علة مخالفته، فإن كانت العلة خفيّة طولب ببيّنة الولاية "وفقنا الله لكل خير.
لذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:" وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيانَ إلا أن تكون تعلَمُ ما عَلِمَ الخِضرُ من الصبيّ الذي قَتَلَ "[مسلم].
فجاز للولي أن يحكم في شيء ما بخلاف حكم الشريعة الظاهر فيه بناءً على الكشف.
ولم يجز للمريد أن يعترض عليه كما لم يجز لسيدنا موسى عليه السلام الاعتراض على الخضر رضي الله تعالى عنه، ومن ثم قالوا:" الاعتراض سبب الانقراض ".
وقد يُؤول الوليُّ الأفعال المبنِيَّة على الكشف للمريد في الوقت المناسب؛ كما في القِصَّة: { فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحْدِث لك منه ذِكراً }[الكهف:70]، ما لم تكن مما قال الله تعالى فيه لسيدنا نوح عليه السلام: { فلا تسألن ما ليس لك به علم }[هود:46]... فكل كشف لا يوافق الشريعة باطل... وليس " الكشف " مصدراً تشريعياً، بل هو وسيلة للمعرفة وتحقيق مقاصد الشريعة.
وإذا كان الكشف لتحقيق مقاصد الشريعة: فإنه لا يكون حكماً مخالفاً لها، بل علَّة خفيَّة لم تُبْنَ عليها أحكام ظاهر الشريعة المعمول بها لخفائها، ولكنها اشتملت على أحكامها إذا ظهرت.
ويظهر ذلك في كشوف الخضر رضي الله تعالى عنه التي وقد أظهرها لسيدنا موسى عليه السلام مبيناً موافقته للشريعة وتحقيقه لمقاصدها.
ولا يُعتَدُّ بكشف يقتضي مخالفة أحكام ظاهر الشريعة المعمول بها إلا إن كان " صحيحاً "، أي: صادراً عمن أثبت الشرع تلقيه العلم عن الله تعالى... فالكشف خادم والشريعة سلطان؛ ومن ثم قال السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم:" علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة "، " المتصوف لا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة " أي: لا يجوز اعتماد كشف يخالف الشريعة، ولبعضهم:" ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب، والسنة ".
وعليه: فلا جاز لأحد مخالفة الشريعة، ولا حتى المبعوث بها، فضلاً عمّن هم دونه... وضابط المسألة: أن الحكم للعلم الظاهر ما لم يُكْشَف عن علم غائب يقتضي خلافه، وأن الكشف لا يُتَوَقّف عليه إلا للحكم على علم غائب ".
فتأمل حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما السابق ،وكلام مولاي السابق الذي أجابك به وفيه :" والبينة المطلوبة ممن خالف ظاهر الشريعة: هي إظهار علة مخالفته، فإن كانت العلة خفيّة طولب ببيّنة الولاية "وفقنا الله لكل خير.
تعليق