حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
{ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ظ±لْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ظ±لْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِظ±لْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ظ±لْمُحْسِنِينَ }
[البقرة: 236] فقال رجل: فإن أحسنت فعلت، وإن لم أرد ذلك لم أفعل. فأنزل الله: { وَلِلْمُطَلَّقَـظ°تِ مَتَـظ°عٌ بِظ±لْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى ظ±لْمُتَّقِينَ }.
والصواب من القول في ذلك ما قاله سعيد بن جبير، من أن الله تعالى ذكره. أنزلها دليلا لعباده على أن لكل مطلقة متعة؛ لأن الله تعالى ذكره ذكر في سائر آي القرآن التي فيها ذكر متعة النساء خصوصا من النساء، فبين في الآية التي قال فيها:
{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ظ±لنّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً }
[البقرة: 236] وفي قوله:
{ يظ°أَيُّهَا ظ±لَّذِينَ آمَنُوغ¤اْ إِذَا نَكَحْتُمُ ظ±لْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ }
[الأحزاب: 49] ما لهن من المتعة إذا طلقن قبل المسيس، وبقوله:
{ يظ°أَيُّهَا ظ±لنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ظ±لْحَيَاةَ ظ±لدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ }
[الأحزاب: 28] حكم المدخول بهن. وبقي حكم الصبايا إذا طلقن بعد الابتناء بهن، وحكم الكوافر والإماء. فعم الله تعالى ذكره بقوله: { وللمطلقات متاع بالمعروف } ذكر جميعهن، وأخبر بأن لهن المتاع، كما أبان المطلقات الموصوفات بصفاتهن في سائر آي القرآن، ولذلك كرر ذكر جميعهن في هذه الآية.
{ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ظ±لْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ظ±لْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِظ±لْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ظ±لْمُحْسِنِينَ }
[البقرة: 236] فقال رجل: فإن أحسنت فعلت، وإن لم أرد ذلك لم أفعل. فأنزل الله: { وَلِلْمُطَلَّقَـظ°تِ مَتَـظ°عٌ بِظ±لْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى ظ±لْمُتَّقِينَ }.
والصواب من القول في ذلك ما قاله سعيد بن جبير، من أن الله تعالى ذكره. أنزلها دليلا لعباده على أن لكل مطلقة متعة؛ لأن الله تعالى ذكره ذكر في سائر آي القرآن التي فيها ذكر متعة النساء خصوصا من النساء، فبين في الآية التي قال فيها:
{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ظ±لنّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً }
[البقرة: 236] وفي قوله:
{ يظ°أَيُّهَا ظ±لَّذِينَ آمَنُوغ¤اْ إِذَا نَكَحْتُمُ ظ±لْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ }
[الأحزاب: 49] ما لهن من المتعة إذا طلقن قبل المسيس، وبقوله:
{ يظ°أَيُّهَا ظ±لنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ظ±لْحَيَاةَ ظ±لدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ }
[الأحزاب: 28] حكم المدخول بهن. وبقي حكم الصبايا إذا طلقن بعد الابتناء بهن، وحكم الكوافر والإماء. فعم الله تعالى ذكره بقوله: { وللمطلقات متاع بالمعروف } ذكر جميعهن، وأخبر بأن لهن المتاع، كما أبان المطلقات الموصوفات بصفاتهن في سائر آي القرآن، ولذلك كرر ذكر جميعهن في هذه الآية.
تعليق